tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-08-09 document_type=ruling entity=document_number:6e573df1-11de-410d-8b1d-d96e2c609264 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1270 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها انه سلم المدعي عليه مبلغ (330,000) ريال بموجب عقد مبرم بينهما بتاريخ 9/8/1437ه يقوم المدعي عليه بموجبه باستثمار المبلغ في موسم العمره بشهر رمضان وارفق بدعواه صوره من العقد الذي نص فيه علي المبلغ المذكور سلفا وعلي ان مده الاستثمار تبدا في 1/12/1437ه وتنتهي في 1/2/1438ه، كما نص علي التزام المدعي عليه باستخدام عقود وسندات رسميه في المشروع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (510,000) ريال تمثل راس ماله وما نتج عنه من ارباح، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي دعواه امام الدايره علي مسمع من خصمه المدعي
عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب وكيله بان موكله قد استاجر غرف فندقيه متميزه بغرض تاجيرها الا انه حدث ركود بذلك العام مما حمل موكله علي تخفيض مبلغ الايجار لعده مرات حتي انقضي الموسم ولم يؤجر موكله الغرف، وقد اتت الخساره علي كامل راس المال ولم يعد للمدعي اي مبلغ في ذمه موكله، واضاف بانه سبق للمدعي ان ضارب مع موكله بمبلغ (200,000) ريال وتحصل علي ربح قدره (130,000) ريال فقام بمعاوده المضاربه براس المال والارباح وقدرهما (330,000) ريال هما محل المطالبه في الدعوي الماثله، واكد علي ان موكله لم يتعد او يفرط في سبيل مضاربته براس مال المدعي وله خبره كبيره في هذا المجال، وانتهي الي طلب رد الدعوي، فاجاب المدعي عليه بمذكره لم تتضمن ما يستوجب الايراد تمسك في ختامها بطلب الزام المدعي عليه براس ماله وارباحه وقدرها (510,000) ريال، فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بيناته علي الخساره واوجه صرفه لراس مال المدعي فاستعد بذلك، ثم تقدم بمذكره خلت من بيان اوجه صرف راس المال وما يثبت وقوع الخساره فافهمته الدايره بتقديم ما طلب منه وابلاغ موكله بالحضور، وبحضور المدعي عليه في جالسه لاحقه قرر بانه تعرض لخساره كامل راس مال المدعي واوضح بان طريقه عمله تكون باستيجار غرف فندقيه بجوار المسجد الحرام من اشخاص قد استاجروها من الفندق وان تعامله معهم كان مبنيا علي الثقه وكان يسلم لهم مبلغ الايجار نقدا، فطلب المدعي توجيه اليمين علي المدعي عليه علي وقوع الخساره دون تعد او تفريط منه، فطلب المدعي عليه مهله للتاكد من ذلك، وبجلسه الحكم قدم المدعي عليه مذكره عدل فيها عن طلب يمين المدعي عليه وتمسك بطلب البينه علي وقوع الخساره والمستندات التي تثبت ذلك، وقرر بان تعامله بالثقه فقط يعد تفريطا منه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر اكتفايه، فسالته الدايره عن طريقه عمله في راس المال فذكر بانه قام باستيجار غرف فندقيه حول الحرم بمبلغ دفعت نقدا دون اي عقود او سندات قبض لكنها لم تؤجر مما تسبب في خساره كامل راس مال المدعي، واضاف بانه لا يمكن له احضار الاشخاص الذين استاجر منهم الغرف وليس لديه اي شهود او بينات علي ذلك، هذا وقد قرر المدعي بانه لم يسلم المدعي عليه سوي مبلغ (200,000) ريال ثم افاده المدعي عليه بانه ربح من ذلك المبلغ (130,000) ريال فطلب المدعي منه الدخول في مضاربه جديده براس المال والارباح وقدرهما (330,000) ريال دون ان يقبض راس المال وارباح السابقه وحصر دعواه في اصل المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (200,000) ريال، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (200,000) ريال تمثل راس المال الفعلي المبذول منه للمدعي عليه ابتداء للمضاربه به، ولان المدعي عليه قد دفع بوقوع الخساره المستنفذه لكامل راس مال المدعي، ولان الدايره قد طلبت منه اوجه صرفه لراس المال وبينته علي وقوع الخساره فلم يقدم شييا من ذلك، وقرر بان طريقه عمله تكون باستيجار غرف فندقيه بجوار المسجد الحرام من اشخاص قد استاجروها من الفندق وان تعامله معهم كان مبنيا علي الثقه وكان يسلم لهم مبلغ الايجار نقدا، كما قرر بجلسه الحكم بانه قام باستيجار غرف فندقيه حول الحرم بمبلغ دفعت نقدا دون اي عقود او سندات قبض لكنها لم تؤجر مما تسبب في خساره كامل راس مال المدعي، واضاف بانه لا يمكن له احضار الاشخاص الذين استاجر منهم الغرف وليس لديه اي شهود او بينات علي ذلك، ولان فعل المدعي عليه ذلك يعد تفريطا مقطوعا به موجب لتضمينه راس المال، اذ تصرف في راس مال المدعي دون عقود او سندات مع من استاجر منهم الغرف وذلك وان كان تفريطا دون مراء الا انه كذلك مخالف لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين من التزام المدعي عليه باستخدام عقود وسندات رسميه في المشروع واطلاع المدعي عليها متي رغب ذلك، وعليه فقد قال ﷺ: «علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه»، ولان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، قال ابن قدامه -رحمه ﷲ- في كتابه المغني: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل"، ولان الفقهاء قد قرروا تضمين المضارب كالامين حال تعديه او تفريطه وعرفوا التفريط بانه ترك ما يجب فعله، ولانه يجب علي المضارب الاستيثاق والا يبذل مال المضاربه دون مستند لاسيما وهو شرط منصوص عليه في العقد، واذ ثبت تفريط المدعي فانه يضمن راس المال المدعي به، وتنتهي الدايره تاسيسا علي ما سلف الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميتا الف ري (200,000) ال، لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 35 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200.000) ريال قيمه راس المال. فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 22/10/1440ه. والقاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 200.000 ميتا الف ريال، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه للتحقق مما اورده المستانف في مذكرته الاعتراضيه والتي يؤكد فيها المدعي عليه علي تعرضه للخساره وانه لم يفرط في مال المدعي، وفي جلسه 7/3/1441ه قدم المستانف ضده مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره حكمين صادرين ضد المدعي عليه واكد في مذكرته علي مطالبته براس المال والارباح وذكر انه سبق الحكم علي المدعي عليه في قضايا مماثله وتايدت الاحكام ضده، سلمت وكيله (المستانف) المدعي عليه نسخه منها وباطلاعها طلبت مهله للرد، وبجلسه 5/4/1441ه قدمت وكيله المستانف مذكره من صفحه واحده اكدت فيها علي ان موكلها استاجر شقق لتاجيرها علي الحجاج الا انه تعرض للخساره دون تفريط منه، وسلمت نسخه منها للمستانف ضده وباطلاعه عليها قرر انه لا جديد فيها وانه يكتفي بما سبق تقديمه كما قررت وكيله المستانف اكتفاءها، وفي جلسه 19/4/1441ه قرر الطرفان الاكتفاء.
(الاسباب)
وحيث لم يبد المستانف في اعتراضه ولا امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي بل ثبت للدايره بعد فتح المرافعه للتحقق مما ورد في مذكره الاعتراض ان المدعي عليه فرط في مال المدعي ولم يبذل العنايه اللازمه لحفظ المال حيث قام بالتعامل مع اطراف اخرين لتشغيل المال دون توثيق وكتابه وكان التعامل نقدا وليس عن طريق حوالات بنكيه، وبناء عليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه اضافه الي الاسباب الوارده اعلاه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بتاريخ 22/10/1440ه في القضيه رقم 1270 لعام 1439ه القاضي: ب الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 200.000 ميتا الف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.