moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470797062 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام صاحب المؤسسه المدعيه ((...)) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/09/13ه وفيها حضر وكيل صاحب المؤسسه المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي / قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ شركه (...) المحدوده اشاره الي الموضوع المذكور اعلاه وبوكالتنا عن المدعي بموجب صك وكالتنا (المرفق سلفا)، نتقدم بتحرير دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليه ونلتمس كريم امر فضيلتكم قبولها وفق الاسباب الاتيه: اولا: بتاريخ 28/04/1441ه الموافق 25/12/2019م، اتفق طرفا الدعوي بموجب عقد مكتوب واوامر شراء علي ان ينفذ المدعي للمدعي عليه اعمال مسانده (توريد عماله) للعمل في المشروعات التي ينفذها المدعي عليه، لمده سنه بدايه من تاريخ 07/08/1441ه مقابل مبلغ وقدره (٧٤٢,٨٠٩.٧٦) سبعمايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه وتسعه ريال سعودي وسته وسبعون هلله، سدد المدعي عليه منها مبلغ وقدره ((٦٧٤,٦٥٦.٠١) ستمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وسته وخمسون ريال سعودي وواحد هلله، (مرفق 1، عقد، امر شراء).ثانيا: تسلم المدعي عليه كامل (العماله المطلوبه) وفق شروط اوامر الشراء والفواتير وكشف الحساب، بتاريخ 13/02/1443ه الموافق 20/09/2021م نشا الحق المطالب به في هذه الدعوي وامتنع المدعي عليه من دون سند شرعي او مسوغ نظامي من سداد متبقي استحقاق المدعي مبلغ وقدره (٦٨,١٥٣.٧٥) ثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، رغم حلول تاريخ استحقاق المبلغ ومطالبات المدعي المتكرره للمدعي عليه بالسداد (مرفق 2، فواتير، كشف حساب). ثالثا: تضرر موكلي المدعي من تاخر المدعي عليه في دفع المديونيه وتسبب في تاخير وفاء موكلي المدعي بالتزاماته في مواجهه الغير. رابعا: بناء علي ما سبق ذكره من اسباب، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه) وقول النبي صل الله عليه وسلم قوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، ولما جاء في القاعده الفقهيه (الضرر يزال)، عليه يلتمس المدعي من فضيلتكم الحكم له بالاتي:1/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٨,١٥٣.٧٥) ثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله مديونيه استحقاق عقد توريد عماله.2/ الزام المدعي عليه بدفع اضرار التقاضي واتعاب محاماه مبلغ وقدره (11500) فقط احدي عشره الفا وخمسمايه ريال)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر من صاحب المؤسسه المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه و المختوم بعباره (يعتبر كشف الحساب صحيحا في حال لم نستلم اعتراضكم عليه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ الاستلام) كما قدم الفواتير الصادره من صاحب المؤسسه المدعيه المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه و الممهوره بختم المدعيه وتوقيع المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (68,153.75) ريال ثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله والذي يمثل قيمه توريد قوي عامله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من صاحب المؤسسه المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه و المختوم بعباره (يعتبر كشف الحساب صحيحا في حال لم نستلم اعتراضكم عليه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ الاستلام) كما قدم الفواتير الصادره من صاحب المؤسسه المدعيه المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه و الممهوره بختم المدعيه وتوقيع المدعي عليها وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (68,153.75) ريال ثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله مقابل توريد قوي عامله ثانيا: مبلغا وقدره (5,452) ريال خمسه الاف واربع مايه واثنان و خمسون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.