tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7326 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-08-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:18cf154e-fa44-41af-90aa-886dc270e861 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7326 لعام 1442 ه
المقامه من / عمر عوض ابن عايض الرشيدي سجل تجاري (...) 
المقامه من / محمد خنثل جربوع القحطاني سجل تجاري (...) 
ضد / شركه وخم للمقاولات غير ذلك (...) 
 
 القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
 القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
 القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعون وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ان المدعو سعود بن عبدالعزيز العريفي كان يملك حصه من حصص المدعي عليها، وتنازل عنها للمدعو ناصر عبدالعزيز سعود العريفي، وذلك تهربا من تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ لصالح المدعيه مؤسسه صواري البناء للمقاولات، والمتضمن الزامه بسداد مبلغا قدره (12.804.743) اثنا عشر مليونا وثمانمايه واربعه الاف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال، والقرار الصادر من محكمه التنفيذ لصالح المدعيه مؤسسه محمد خنثل القحطاني للمقاولات، والمتضمن الزامه بسداد مبلغا قدره (5080320) خمسه ملايين وثمانون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال. وحصر المدعون طلباتهم بالحكم ببيع وتصفيه اسهم المدعي عليه وفقا لما نص عليه نظام الشركات ولايحته، وابطال تنازل المدعي عليه عن حصته في شركه وخم للمقاولات. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، وحيث ان مطالبه المدعون ببيع وتصفيه اسهم المدعي عليها وفقا لما نص عليه نظام الشركات ولايحته، وابطال تنازل المدعي عليه سعود العريفي عن حصته في الشركه المدعي عليها، وبعد النظر في هذه الدعوي لم يتبين اخطار المدعي عليها، وبناء علي الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه والتي نصت علي:(يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي...)؛ لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم ادناه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني 
عضو 
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل