moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449029773 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المبلغ المالي)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء وبيع المكيفات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٤/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٣/٠٨/٣١م، والشركه حاليا منتهيه. وطالب ب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع كلا الطرفين. 2- سند قبض برقم 0135 وتاريخ 24/10/1434ه بمبلغ اجمالي (2,000,000) مليونان ريال سعودي ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 26/01/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله سلم المدعي عليها مبلغ (2.000.000) مليونان ريال سعودي ، للمضاربه مع المدعي عليها في المكيفات بموجب العقد المبرم بين الطرفين علي ان تكون مده الشراكه سنه واحده وقد سلم المدعي عليها المبلغ بناء علي سند القبض رقم (0135) بتاريخ 24 / 10 / 1434ه ، وقد استلم موكله جزء من راس المال قدره (380.000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال سعودي ، وحصر طلبه بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال وهو مبلغ (1,620,000) مليون وستمايه وعشرون الف ريال ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال وهو مبلغ (1,620,000) مليون وستمايه وعشرون الف ريال ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم القبض المشار اليه سلفا من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) ، مبلغا قدره مليون وستمايه وعشرون الف ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (....) ،مبلغا قدره ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه ،لما هو موضح بالاسباب.