tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5089 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-04-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d3c0648f-0ecd-45c9-ba3e-c50b63b32892 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٥٠٨٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤١ه الصادره من كتابه عدل الثانيه بالمدينه المنوره والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تاسيس شبكه الياف بصريه لصالح المدعي عليها وقيمه العقد كانت بمبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال سعودي وقد قام المدعي بتنفيذ الاعمال المطلوبه وتسليمها للمدعي عليها وتبقي للمدعي من قيمه هذه الاعمال مبلغ وقدره ستمايه وتسع وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريالات سعوديه فقط، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٩٩.٥٠٧) ستمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه ريالات، وارفق ضمن صحيفه الدعوي ما يراه مستند لصحه الدعوي والتي تتمثل بمستخلص صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠ /١١ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٨٥.٧٤٣.٩٦)ريال ومستخلص اخر مؤرخ في ٢٧ /٠١ /٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤٨٢.٨٦١.٣٢)ريال وجميعها ممهوره بخاتم المدعي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٣/ ٠٥/ ١٤٤١ه حيث حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وقدم الحاضر نسخه من لايحه الدعوي وصور من المستخلصات صادر من المدعي عليها بالاعمال المنفذه وطلبت منه الدايره اصل هذه المستخلصات والعقد وذكر بان المستخلصات ليس لدي موكله اصلها ويطلب مهله لاحضار العقد فافهمته الدايره بان له طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر انه يطلبها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه لابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه ٢٥/٠٦/١٤٤١ه حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وبناء عليه احالت الدايره الاطراف الي مسار تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام لتقديم مذكراتهم ودفوعهم، بحيث يكون يوم الاحد من كل اسبوع هو اليوم المحدد لتقديم المذكره ابتداء من الاسبوع القادم، وفي حال لم يقدم اي من الطرفين ما لديه في الموعد المحدد فيعد ذلك اكتفاء منه في القضيه. وفي ١٢/٠٧/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عبر تبادل المذكرات مذكره ذكر فيها ( نلفت عنايه فضيلتكم الي عدم تقديم المدعي عليها لجوابها علي الدعوي كما تم تكليفها من قبل الدايره، ولا يخفي علي فضيلتكم بان عدم تقديم المدعي لجوابها عن الدعوي نكول منها عن الجواب واقرار ضمني منها بصحه الدعوي، كما ان تغيب المدعيه عن الجلسه الاولي رغم تبلغها به وعدم تقديم جوابها عن الدعوي بالاضافه الي اني قد قمت بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المستخلصات التي نطالب بها في هذه الدعوي، كل ذلك يعد مماطله من المدعي عليها لكسب المزيد من الوقت، وهذا الحق بالمدعي ضررا في اعماله التجاريه لعدم صرف المستخلصات. مما ادي لتاخر صرف رواتب الموظفين لدي المدعي. لما تم تقديمه سابقا من بينات علي صحه الدعوي (العقد - المستخلصات) اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بطلباتنا الوارده في لايحه الدعوي). وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤١ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليه وكاله بتبادل المذكرات الالكتروني في حين قدم المدعي وكاله مذكره الكترونيه تضمنت انه زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المستخلصات وطلب الحكم بمبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه استلم فواتير ومستخلصات بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه وبالتالي لم يتمكن من الرد عليه وذكر بانه احضر جوابا ورقيا فافهمته الدايره بايداع جوابه الكترونيا وتكون البدايه من المدعي عليها فاستعد بذلك فافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك. وفي ٢٢/٠٧/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها عبر تبادل المذكرات مذكره ذكر فيها ( اولا : ذكر وكيل المدعيه في لايحه دعواه بان موكلته قامت بتسليم الاعمال وجوابنا علي ذلك بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وذلك لان المدعي وفقا لعقد المقاول من الباطن الموقع من قبلها ملتزمه بتسليم الاعمال لشركه (...) ( مالك المشروع ) وهو المنصوص عليه بالملحق رقم ( ٢) المعنون بسعر الاتفاقيه وشروط الدفع ) وهو ما لم يرفقه وكيل المدعيه بلايحته الا ان المدعيه لم تقم بتسليم الاعمال لشركه (...) بالمخالفه للعقد وملاحقه مما اضطرت موكلتي معه الي القيام بتلافي الملاحظات التي كانت موجوده بالاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها وتسليمها لشركه (...) ( مالك المشروع ). ثانيا : بتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ٢٠١٩م قامت موكلتي بارسال رساله عبر البريد الالكتروني للمدعيه تتضمن الرساله ملاحظات علي اعمال المدعيه يجب تلافيها وقد حذرتها موكلتي بانه في حاله عدم تلافي هذه الملاحظات علي وجه السرعه سيتم تطبيق ما نص عليه العقد وحذرتها من ان عدم تلافي هذه الملاحظات سيترتب عليه قيام شركه (...) ( مالك المشروع ) بالتوقف عن سداد مستحقات موكلتي ( مرفق صوره البريد المرسل بعد ترجمته ترجمه معتمده ) ( مرفق رقم ١ ) ثالثا : بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٩م قامت موكلتي بارسال رساله عبر البريد الالكتروني للمدعيه تتضمن الرساله تحذير للمدعيه بانه يلزم عليها خلال ثلاثه ايام تسليم الاعمال لشركه (...) وانه اذ لم تلافي الملاحظات و التسليم سيتم خصم ٢٠ % من مستحقات المدعيه لدي موكلتي، الا انه وللاسف الشديد لم تلتزم المدعيه بما نص عليه العقد ولم تقم بتلافي الملاحظات التي خاطرتها بها موكلتي وكذلك لم تلتزم بتسليم الاعمال لشركه (...) ( مالك المشروع ) مما اضطر موكلتي بالقيام بتلافي الملاحظات وتسليم الاعمال لشركه (...). اصحاب الفضيله / موكلتي علي استعداد تام لاجراء المحاسبه مع المدعيه بعد خصم ٢٠% من مستحقات المدعيه لمخالفتها العقد وملاحقها وتمثل ذلك في عدم تسليم الاعمال لشركه (...) وفقا لما نص عليه العقد وفي حال ما اذا ظهر بعد المحاسبه مبالغ مستحقه للمدعيه فموكلتي علي اتم الاستعداد) وفي ٠٥/٠٨/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عبر تبادل المذكرات مذكره ذكر فيها ( ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي ملزم بتسليم الاعمال المنفذه لمالك المشروع (شركه (...)) طبقا لما جاء بملحق العقد رقم ٢، وهذا غير صحيح فالتعاقد تم بين المدعي والمدعي عليها وطلب تنفيذ الاعمال صادر من المدعي عليها وليس للمدعي علاقه تعاقديه مع مالك المشروع ولم ينص العقد علي التزام المدعي بتسليم الاعمال لمالك المشروع، ونرفق لفضيلتكم ملحق العقد رقم ٢. اما بشان ما جاء في ثانيا من ان المدعي عليها قامت بارسال ملاحظات علي الاعمال التي نفذها المدعي، فالملاحظه كما جاء في نص البريد الالكتروني هي ان الطاقه الكهرباييه غير موصوله وهذا الامر خارج عن نطاق العمل المتفق عليه بين طرفي الدعوي فالعمل المتفق علي تنفيذه هو حفر خنادق وتغذيتها بالتوصيلات المطلوبه وردمها واعاده سفلتتها ولم يرد في العقد الزام المدعي بتوصيل الطاقه الكهرباييه للعمل المنفذ بل ان المدعي طالب المدعي عليها بالقيام باعمال ايصال الطاقه الكهرباييه للمشروع وتم رفض طلبه بسبب وجود اتفاق مع طرف اخر علي تنفيذ هذا العمل. ونرفق لفضيلتكم ملحق العقد رقم ١ والموضح فيه نطاق العمل المتفق عليه. وردا علي ما جاء في (ثالثا) من ان المدعي عليها قامت بمخاطبه المدعي بضروره تسليم الاعمال لمالك المشروع (شركه (...)) بعد تلافي الملاحظات، فان الملاحظات علي الاعمال المنفذه هي ايصال التيار الكهربايي للعمل المنفذ وهذا خارج نطاق العمل المتفق عليه بين طرفي الدعوي كما اسلفنا بيانه، اما الادعاء بعدم تسليم المدعي للمشروع لمالكه (شركه (...)) فان هذا الامر ليس من اختصاص المدعي فالمدعي ملزم بتسليم المشروع للمدعي عليها وليس للمالك كما بينا سابقا، بل ان البريد الالكتروني المرفق نسخه منه بجواب المدعي عليها نص علي ان المدعي عليها في طور تسليم الاعمال المنفذه لمالك المشروع وجاء نص البريد الالكتروني ب: (نود اعلامكم ان التسليم قد بدا مع (...)...الخ) وهذا يؤكد لفضيلتكم بان تسليم الاعمال لمالك المشروع هو من اختصاص المدعي عليها عكس ما تدعيه. لو سلمنا جدلا بصحه جواب المدعي عليها لوجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه او تسليمها للمالك -وهو الامر الذي ننكره-، فان الملاحظات المشار اليها تخص مشروعين هما (...) و (...) وقيمه المبالغ المتبقيه من هذين المشروعين (١٢٧،٤١٠.١٥) مايه وسبع وعشرون الف واربعمايه وعشره ريالات وخمس عشر هلله، فليس من العدل حجز باقي مبالغ المشاريع المتبقيه والتي تبلغ اجماليها بعد خصم قيمه المشروعين (٤٩٠،٧٤٠.٧٨) اربعمايه وتسعون الف وسبعمايه واربعون ريال وثمان وسبعون هلله، واشير لفضيلتكم بان دفوع المدعي عليها علي الدعوي لمجرد المماطله في تاخير تسليم مستحقات المدعي المتبقيه لديهم هذا الامر يظهر جليا لما اوردناه في هذه المذكره وان الخصم المشار اليه بنسبه (٢٠ %) لم ينص عليه في العقد، كما ان المدعي لديه مستخلصات صادره من المدعي عليها وموقع عليها من قبلها باستحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها وهذه المستخلصات لا تصدر الا بعد تنفيذ الاعمال والكشف عليها وتسليمها للمدعي عليها وقد تم تقديمها للدايره في الجلسه الاولي. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بطلبات المدعي الوارده في الدعوي).وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك كما افهمت المدعي وكاله بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال العشره ايام التاليه من خلال مسار تبادل المذكرات فاستعد بذلك،.وفي جلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط وتشير الدايره بانها لم تتمكن من الدخول الا في هذه الوقت نظرا لوجود خلل تقني لدي المحكمه وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه ما يود اضافته فذكر بان لديه مذكره ختاميه ويطلب مهله لتقديمها فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه ايداع مذكرته من خلال مسار تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك كما افهمت المدعي وكاله بان عليه تقديم جوابه علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال العشره ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي ١٠/٠٤/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ( دعوي المدعيه اعتمدت علي اوامر الشراء ولم يتم تقديم الفواتير الضريبيه لهذه الاوامر حتي يتم اعتمادها وهو مخالف لنص الماده رقم ٣ لشروط واحكام السداد في الملحق رقم ٢ والتي نصت علي انه (...... يقدم المتعاقد من الباطن الفواتير الاصليه الي الاقسام الماليه للشركه (...)). المدعيه ملزمه بتنفيذ الاعمال وتسليمها لموكلتي علي ان تلتزم المدعيه بتنفيذ هذه الاعمال وفقا لارشادات وموصفات شركه (...) استنادا الي الفقره ( ١.٢ ) من البند (١ نطاق العمل ) من الملحق رقم (١) للعقد فان المدعيه ( المقاول من الباطن ) ملزمه بتنفيذ الاعمال وفقا لارشادات ومواصفات شركه (...) ( المالك ) وتسليمها لموكلتي حيث نص هذه البند علي انه ( تجري الشركه (...) وشركه (...) انشطه التفتيش والاشراف اثناء مرحله تنفيذ المقاول من الباطن لضمان الجوده وتنفيذ ارشادات ومواصفات شركه (...) خلال تنفيذ العمل. تقوم الشركه (...) او (...) ( المالك ) رسميا بمشاركه تحفظاتها الي المقاول من الباطن لاصلاحها ) وبالتالي فالمدعيه ملزمه وفقا للعقد بتلافي الملاحظات التي سبق لموكلتي تزويدها بها وفقا للرسايل البريد الالكتروني التي سبق وان ارفقناها في مذكراتنا السابقه والتي حذرت فيها موكلتي المدعيه بان عدم تلافي هذه الملاحظات سيترتب عليه قيام شركه (...) ( مالك المشروع ) بالتوقف عن سداد مستحقات موكلتي وبالتالي ستضطر موكلتي تنفيذ الاعمال علي حسابها وخصما من مستحقات المدعيه لديها الا ان المدعيه لم تقم بتلافي الملاحظات التي اخطرتها بها موكلتي مما اضطر موكلتي بالقيام بتلافي الملاحظات عن طريق تنفيذها وتسليم الاعمال لشركه (...). وتكلفت هذه الملاحظات التي قامت موكلتي بتنفيذها المبالغ التاليه : ١ - ٢٥،٥٣٦ ريال - رقم امر الشراء (...)- ٢٠،٨٢٠ ريال - رقم امر الشراء : (...)- ٢١،٥٣٨ ريال - رقم امر الشراء : (...)- ١٠،٩٥٦ ريال - رقم امر الشراء (...)- ٢٣،١١٦ ريال - رقم امر الشراء : (...)- ١٠،٠٠٠ ريال - رقم امر الشراء : (...) بالاضافه الي مبلغ وقدره ( ٥،٠٠٠ ريال - غرامه من البلديه ) وبالتالي اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي قدره ( ١١٦،٩٦٦ ) ريال اصحاب الفضيله / موكلتي علي استعداد تام لاجراء المحاسبه مع المدعيه ( تعيين خبير هندسي ) وذلك لتاكيد استحقاق موكلتي هذه المبالغ التي صرفتها لتنفيذ الملاحظات التي لم تقم المدعيه بتلافيها والتي اخطرت بها المدعيه ولم تقم بتلافيها بالمخالفه للعقد وملاحقه ). وفي ٢١/٠٤/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عبر تبادل المذكرات مذكره ذكر فيها ( اولا، ورد بالمذكره بان المدعي اعتمد علي اوامر الشراء ولم يتم تقديم الفواتير الضريبيه لهذه الاوامر...الخ، ونرد عليه بان ما ورد في المذكره هو اقرار ضمني بالمستخلصات واثبات لصحتها، وما قدمه المدعي كبينه علي دعواه، سواء كانت اوامر شراء او مستخلصات او غير ذلك فهي تثبت الدعوي بغض النظر عن مسماها لا سيما وان المدعي عليها لم تنكرها، فقد شملت المستخلصات المقدمه؛ العمل المتفق عليه وكميته ومكانه ومتي بدء العمل فيه ومتي تم الانتهاء منه وقيمه العمل الاجمالي المنفذ وتوقيع طرفي الدعوي عليه وشملت كذلك الضريبه المضافه؛ فهو كاف لاثبات الدعوي، كما ان استلام المبالغ السابقه تمت بهذه الطريقه ولا يتم اصدار المستخلصات المرفقه سابقا لفضيلتكم الا بعد الانتهاء من الاعمال واجراء اختبارات فحص الجوده واجتياز الاعمال المنفذه لهذه الاختبارات، والتاكد من ان الاعمال المنفذه تمت علي الوجه المتفق عليه. اما ما ورد بشان الملاحظات التي وردت في المذكره فان المدعي ينكرها وهي لا تحمل اي توقيع للمدعي عليها سوي ملاحظتين يقر بها موكلي وهي غرامه من البلديه وغرامه من وزاره المياه وليس لها علاقه بالاعمال المنفذه وانما ملاحظات اداريه من قبل الجهات المختصه، وقد تم خصمها سابقا وليس لدي المدعي ما يثبت خصم الغرامات ولا مانع لديه من خصمها من القيمه الاجماليه للمطالبه اذا انكرت المدعي عليها خصمها سابقا؛ رغبه منه في انهاء النزاع، اما ما عدي ذلك من ملاحظات فغير صحيح، وما ذكره من عدم ممانعه المدعي عليها من اجراء محاسبه فليس هناك حاجه لها لوجود مستخلصات نهاييه موقعه من طرفي الدعوي، وطلبها هذا يندرج تحت اطار المماطله المستمره من المدعي عليها ورغبه منها في تاخير صرف مستحقات المدعي كما هو واضح لفضيلتكم.) وفي جلسه ١٥/٠٥/١٤٤٢ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الجلسه تم فتحها في هذا الوقت نظرا لتعطل القضايي في المحكمه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الغرامات التي ذكرها المدعي عليها هل هي صحيحه وهل تم خصمها فذكر بان الغرامات التي فرضت بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠)ريال فصحيحه وهي خصم بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠)ريال بتاريخ ٢٥ /٠٩ /٢٠١٩م وخصم مبلغ قدره (٥.٠٠٠)ريال بتاريخ ٢٠ /٠١ /٢٠١٩م ولا مانع لدي موكله ان تخصم من مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وسؤاله هل تم خصم هذه الغرامه علي المدعي سابقا فاجاب بالنفي فسالت الدايره وكيل المدعي عن قيمه المبلغ في هذه المطالبه فذكر بانه مبلغ قدره(٦١٨.١٤٤)ريال قبل خصم مبلغ الغرامات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فانه وتاسيسا علي ما سبق ايراده من الدعوي والاجابه ولما كانت دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٨.١٤٤)ريال والذي يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه للمدعي عليها بعد خصم الغرامات التي اوقعتها المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠)ريال وتستند علي صحه دعواها الي مستخلصات صادره من المدعي عليها بمبلغ مجموعه (٨٦٨.٦٠٥.٢٨)ريال وهي مستخلص بتاريخ ٢٠ /١١ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٨٥.٧٤٣.٩٦) ريال ومستخلص بتاريخ ٢٧ /٠١ /٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤٨٢.٨٦١.٣٢) ريال وجميعها ممهوره بخاتم المدعي، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العلاقه التعاقديه مع المدعي كما انها لا تنكر صحه المستخلصات المقدمه من المدعي و انها صادره منها ومستحقه للمدعي لكنها تدفع بانها قد فرضت غرامات علي المدعي بسبب بعض الملاحظات علي الاعمال المنفذه كما انها حسمت من المبالغ المستحقه للمدعي مقابل الاعمال التي نفذتها علي المدعي وتحسم من حسابه بمبلغ قدره (١١٦.٩٦٦)ريال، وبما ان وكيل المدعي ينكر ذلك سوي الخصومات التي اقر بها في اخر جلسه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠)ريال، كما ان الاصل عدم التوقيع علي المستخلص الا بعد التاكد من صحه مضمونه واستحقاقه وبيان الغرامات والملاحظات ان وجدت، ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد صحه دعواها بالخصم والتنفيذ علي الحساب وفق الشروط الوارده بالعقد المبرم بين الطرفين وعليه فانه لما كانت المدعي عليها لا تنكر صحه المستخلصات محل الدعوي الصادره منها التي تثبت ان للمدعي في ذمتها مبالغ تفوق قيمه محل المطالبه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاوراق العاديه تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) والماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه والتي تنص علي انه :( تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) الامر الذي تنتهي به الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه مخصوما منه مبلغ قدره (١٥.٠٠٠)ريال قيمه الغرامات المفروضه علي المدعي باقرار منه، واذا كانت المدعي عليها تري استحقاقها لاي مبالغ في ذمه المدعي فيمكنها اقامه دعوي منفصله بذلك ان شاءت، بحيث تقدم ما تراه مستندا لدعواها، لانه لا يجوز المطالبه بالحقوق عن طريق الاستيلاء او المقاصه الذاتيه بل يجب ان يكون ذلك عن طريق الاتفاق بين الطرفين او القضاء.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) لخدمات الاتصالات المحدوده سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم : (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره (٦٠٣.١٤٤) ستمايه وثلاثه الاف ومايه واربعه واربعون ريالا وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٩١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٨.١٤٤)ريال والذي يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٦٠٣.١٤٤) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٥ / ٥ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٥٠٨٩ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٣.١٤٤) ستمايه وثلاثه الاف ومايه واربعه واربعون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.