moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٥٦٠٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب مصعد لمستوصف المدعي بالمواصفات المحده في العقد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٠,٩٣٠.٠٠) تسعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٠,٩٣٠.٠٠) تسعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- وقد احتاج المدعي الي اصلاح وصفها كالتالي: ١-لم يلتزم المدعي عليه بالمواصفات الوارده في العقد قام بتركيب مكينه غير التي تم الاتفاق عليها بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١ه وتاريخ العطل ١٤٤٤/٠٦/٨ه وتاريخ العلم بالعطل ١٤٤٤/١١/١٨ه. ٢-المصعد المركب بحموله اقل من الحموله المتفق عليها في العقد وكذلك الكابل ودلايل الحركه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١ه وتاريخ العطل ١٤٤٤/٠٦/٨ه وتاريخ العلم بالعطل ١٤٤٤/١١/١٨ه. ٣-احتكاك كابل الكهرباء بكابينه المصعد مما يعرض الركاب لخطر الصعق الكهربايي بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه وتاريخ العطل ١٤٤٤/٠٦/٨ه وتاريخ العلم بالعطل ١٤٤٤/١١/١٨ه. والمدعي عليه مسؤول عن الصيانه بموجب العقد.٢- خطا المدعي عليه المتمثل في ايقاف المصعد عن العمل في مجمع طبي يحتاج الي حركه المصعد في نقل المرضي والمعدات، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، مما تسبب بتوقف العمل جزييا في المجمع الطبي نتيجه توقف المصعد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر توقف المصعد نتيجه لعدم الالتزام بالمواصفات مع وجود ضمان عشره سنوات ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. . وباحالتها للدايره حدد لها جلسه حضر عن المدعي وكيله/ (...) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سيلت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم تحريرا لدعواه جاء فيه : تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب مصعد لمستوصف المدعي بالمواصفات المحدده في العقد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٨/١/١٤٤١ه الموافق ٧/٩/٢٠١٩م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٠/٣/١٤٤١ه الموافق ٧/١١/٢٠١٩م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٠,٩٣٠) تسعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريال سعودي وقد سددت بالكامل للمدعي عليه وتم تركيب المصعد والانتهاء فيه علي ان يلتزم المدعي عليه بالصيانه الدوريه للمصعد وعند تعطل المصعد والفحص اتضح ان المدعي عليه خالف المواصفات المتفق عليها في العقد قام بتركيب مكينه غير التي تم الاتفاق عليها حيث تم الاتفاق في العقد علي تركيب مكينه (...) من نوع (...) حموله ٦٣ كيلو (٨) اشخاص والمدعي علي قام بتركيب مكينه (...) من نوع (...) حموله ٤٥٠ كيلو مما ادي الي ان يكون المصعد غير ثابت في حركته اثناء الطلوع والنزول وادي ذلك لتاكل كراسي الكبينه وكراسي الثقل اضافه الي احتكاك كابل الكهرباء بكابينه المصعد مما يعرض الركاب لخطر الصعق الكهربايي وتاريخ العلم بالعطل ١٨/١١/١٤٤٤ه والمدعي عليه مسؤول عن الصيانه بموجب العقد, وبسبب خطا المدعي عليه تم ايقاف المصعد عن العمل في مجمع طبي يحتاج الي حركه المصعد في نقل المرضي والمعدات مما تسبب بتوقف العمل جزييا في المجمع الطبي نتيجه توقف المصعد والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر توقف المصعد نتيجه لعدم الالتزام بالمواصفات مع وجود ضمان عشره سنوات ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. جبرا للضرر الواقع علي موكلي لذا اطلب الزام المدعي عليه ١/ تغير الماكينه للمكينه المتفق عليها في العقد واصلاح الاضرار في المصعد ٢ -التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لقاء الاضرار الناتجه عن توقف المصعد وهذه دعواي . وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وطلب الجواب اجاب بقوله: بخصوص هذه الدعوي تم عقد صلح ويوجد محضر يثبت ذلك وتم عمل البنود التي تم الاتفاق عليها في الصلح ، وقدم عبر المحادثه صوره لمحضر الصلح محرر علي مطبوعات (...) العام مكون من صفحه واحده ممهور بختم مجمع (...) العام وختم مؤسسه (...) لاجهزه السلامه للمصاعد والسلالم والمتحركه وتوقيع شاهدين وختم نايب (...) كما ارفق صوره لمحضر تسليم محرر عله مطبوعات (...) وقد افهمته الدايره بضروره تقديمها عبر الطلبات علي القضيه فاستعدا بذلك وبعرضها علي وكيل المدعي وطلب الجواب اجاب بقوله :تم الصلح بعد رفع الدعوي ولكن لم ينفذ المدعي عليه الاتفاق الذي تم الصلح عليه علي ارض الواقع ، وبسؤال الطرفين هل تريدان اثبات هذا الصلح فاجاب المدعي الاصيل بقوله بانه قد تم تنفيذ جميع بنود الصلح ما عدا البند الخامس وهو ما يخص الصيانه لمده عام ونص البند الخامس هو مراجعه عامه للمصعد مع ضمان التشغيل لمده عام علي ان يكون انجاز المهام خلال مده مدتها ١٥ يوما من تاريخ توقيع الصلح وتاريخ توقيع الصلح هو ٢٦/١٢/١٤٤٥ ه وعقب الطرفان نطلب اثبات هذا الصلح بكافه بنوده وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه علي النحو المثبت بجلسه اليوم، قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا و بناء علي الماده الحاديه والتسعين بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده ( ٧٠ ) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزم للطرفين ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين وبالزامها بمقتضاه وذلك لما هو مبين في السباب وبالله التوفيق والسداد