tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

معاملة الموظفين والموظفات العسكريين معاملة الموظفين والموظفات الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة الأبوة والوضع وعدة الوفاة والأمومة والمرافقة لغرض العلاج والوفاة

ncar · regulation · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-08 date_hijri=1443-11-09 document_type=regulation entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:النيابة العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=keyword:عسكرية entity=agency:وزارة الداخلية entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:609 entity=legal_basis:cabinet_decision:264 entity=legal_basis:ministerial_decision:1550 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: إجازة الأبوة، إجازات الوضع، وعدة الوفاة، والأمومة، إجازتي المرافقة لغرض العلاج، والوفاة، إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 24/11/1423هـ، المنظم لإجازتي الوضع وعدة الوفاة. entity=document_number:م/111 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/49 entity=keyword:إجازة entity=keyword:إجازات entity=keyword:أبوة entity=keyword:إجازة أبوة entity=keyword:وضع entity=keyword:إجازة وضع entity=keyword:عدة وفاة entity=keyword:أمومة entity=keyword:إجازة أمومة entity=keyword:علاج entity=keyword:إجازة علاج entity=keyword:مرافقة علاج entity=keyword:وفاة entity=keyword:إجازة وفاة entity=keyword:موظفين entity=keyword:موظفات entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:مجلس الدفاع الأعلى entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=agency:اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات entity=agency:رئاسة الحرس الملكي entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:المديرية العامة للسجون entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:الإدارة العامة للمجاهدين entity=keyword:عسكري entity=legal_basis:royal_decree:111 entity=legal_basis:royal_decree:91 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:49 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/111) وتاريخ 1443/11/9ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي الماده
(السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ
27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الشوري رقم (183 /31) بتاريخ 10/ 9 /1443ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (609) بتاريخ 8/ 11 /1443ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: 
يعامل
الموظف برتبه عسكريه فيما يتعلق باجازه (الابوه)، معامله الموظف الخاضع لانظمه
الخدمه المدنيه.
ثانيا:

تعامل الموظفه برتبه عسكريه فيما يتعلق باجازات: (الوضع، وعده الوفاه، والامومه)،
معامله الموظفه الخاضعه لانظمه الخدمه المدنيه.
ثالثا:

يعامل الموظف والموظفه برتب عسكريه فيما يتعلق باجازتي: (المرافقه لغرض العلاج،
والوفاه)، معامله الموظفين الخاضعين لانظمه الخدمه المدنيه.
رابعا:

يحل البند (ثانيا) من هذا المرسوم محل قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ
24/ 11 /1423ه.
خامسا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل
فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان
بن عبدالعزيز ال سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (609) وتاريخ 1443/11/8ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (58731) وتاريخ 18/ 9 /1443ه، المشتمله علي قراري مجلس الخدمه العسكريه رقم (3) وتاريخ
25/ 2 /1442ه، في شان معامله الموظفه برتبه عسكريه معامله الموظفه الخاضعه لانظمه
الخدمه المدنيه فيما يتعلق باجازه الامومه، ورقم (4) وتاريخ 25/ 2 /1442ه، في شان
معامله الموظفين العسكريين معامله الموظفين الخاضعين لانظمه الخدمه المدنيه فيما
يتعلق باجازه الابوه والوفاه والمرافقه لغرض العلاج.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/43) وتاريخ 28/ 3 /1393ه.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 24/ 11 /1423ه.
وبعد الاطلاع علي
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (1550) وتاريخ 9/ 6 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (268) وتاريخ 14/ 6 /1443ه، والمذكرتين رقم (911) ورقم (912) والمؤرختين في
6/ 6 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي
التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11-34 /43/د) وتاريخ
30/ 7 /1443ه.
وبعد النظر في قرار مجلس
الشوري رقم (183 /31) وتاريخ 10/ 9 /1443ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (9268) وتاريخ 22/ 10 /1443ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
 يعامل الموظف
برتبه عسكريه فيما يتعلق باجازه (الابوه)، معامله الموظف الخاضع لانظمه الخدمه
المدنيه.
ثانيا:
 تعامل الموظفه
برتبه عسكريه فيما يتعلق باجازات: (الوضع، وعده الوفاه، والامومه)، معامله الموظفه
الخاضعه لانظمه الخدمه المدنيه.
ثالثا:
 يعامل الموظف
والموظفه برتب عسكريه فيما يتعلق باجازتي: (المرافقه لغرض العلاج، والوفاه) معامله
الموظفين الخاضعين لانظمه الخدمه المدنيه.
رابعا: 
يحل البند
(ثانيا) من هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 24/ 11 /1423ه.
وقد اعد مشروع مرسوم
ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس
مجلس الوزراء