ncar · regulation · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/111) وتاريخ 1443/11/9ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (183 /31) بتاريخ 10/ 9 /1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (609) بتاريخ 8/ 11 /1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا: يعامل الموظف برتبه عسكريه فيما يتعلق باجازه (الابوه)، معامله الموظف الخاضع لانظمه الخدمه المدنيه. ثانيا: تعامل الموظفه برتبه عسكريه فيما يتعلق باجازات: (الوضع، وعده الوفاه، والامومه)، معامله الموظفه الخاضعه لانظمه الخدمه المدنيه. ثالثا: يعامل الموظف والموظفه برتب عسكريه فيما يتعلق باجازتي: (المرافقه لغرض العلاج، والوفاه)، معامله الموظفين الخاضعين لانظمه الخدمه المدنيه. رابعا: يحل البند (ثانيا) من هذا المرسوم محل قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 24/ 11 /1423ه. خامسا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (609) وتاريخ 1443/11/8ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (58731) وتاريخ 18/ 9 /1443ه، المشتمله علي قراري مجلس الخدمه العسكريه رقم (3) وتاريخ 25/ 2 /1442ه، في شان معامله الموظفه برتبه عسكريه معامله الموظفه الخاضعه لانظمه الخدمه المدنيه فيما يتعلق باجازه الامومه، ورقم (4) وتاريخ 25/ 2 /1442ه، في شان معامله الموظفين العسكريين معامله الموظفين الخاضعين لانظمه الخدمه المدنيه فيما يتعلق باجازه الابوه والوفاه والمرافقه لغرض العلاج. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 3 /1393ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 24/ 11 /1423ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9/ 6 /1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (268) وتاريخ 14/ 6 /1443ه، والمذكرتين رقم (911) ورقم (912) والمؤرختين في 6/ 6 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11-34 /43/د) وتاريخ 30/ 7 /1443ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (183 /31) وتاريخ 10/ 9 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (9268) وتاريخ 22/ 10 /1443ه. يقرر ما يلي: اولا: يعامل الموظف برتبه عسكريه فيما يتعلق باجازه (الابوه)، معامله الموظف الخاضع لانظمه الخدمه المدنيه. ثانيا: تعامل الموظفه برتبه عسكريه فيما يتعلق باجازات: (الوضع، وعده الوفاه، والامومه)، معامله الموظفه الخاضعه لانظمه الخدمه المدنيه. ثالثا: يعامل الموظف والموظفه برتب عسكريه فيما يتعلق باجازتي: (المرافقه لغرض العلاج، والوفاه) معامله الموظفين الخاضعين لانظمه الخدمه المدنيه. رابعا: يحل البند (ثانيا) من هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 24/ 11 /1423ه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء