tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630217850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-26 date_hijri=1446-01-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:15018 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670075161 لعام 1446ه
المدعي:
شركه (...) للرياضه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تعاقدت موكلته مع المدعي عليه:ا علي ان تقوم المدعي عليه:ا بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توريد وتنفيذ ارضيه ملعب سله، لمده (12) اثنا عشر اسبوعا، ابتداء من تاريخ 27/10/2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 27/04/2022م، وان تضمن المدعي:ه الاعمال لمده 3 سنوات، وخلال مده الضمان ظهرت عيوب في الاعمال التي قامت بها المدعي عليه:ا وتم التواصل معها للقيام بالاصلاحات بناء علي الضمان المتفق عليه، وامتنعت المدعي: عليها عن القيام بذلك، وذلك الجا موكلته للقيام بالتعاقد مع مقاول اخر بتاريخ 07/11/2023م للقيام بتلك الاصلاحات مما تسبب بتكلف موكلته مبلغ وقدره (166,635) مايه وسته وستون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال قيمه الاصلاحات، وقد قامت موكلته برفع دعوي اثبات حاله قيدت برقم (4570735680) وانتهي منطوق الحكم فيها الي اثبات حاله الموقع وفق التقرير المرفق والذي جاء فيه: (-وبموجب ادعاء الطرفين انه كانت توجد عيوب بالموقع ولكن عند المعاينه اتضح للخبير انه تم اصلاحها بالكامل من قبل المدعي:ه شركه (...) للرياضه عبر مقاول اخر....، - واقرت المدعي عليه:ا انها لم تقوم باصلاح اي عيوب....)، وبما ان العرض المقدم نص صراحه علي الضمان لمده ثلاث سنوات وبما ان المدعي عليه:ا امتنعت عن اصلاح عيوب اعمالها والجات موكلته للتعاقد مع مقاول اخر للقيام بالاصلاحات، وطالب بالزام المدعي عليه:ا بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (166,635) مايه وسته وستون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- تقرير الخبير الفني في القضيه رقم (4570735680)، 2- امر شراء برقم (15018) وتاريخ 27/10/2021م، 3- عرض سعر صادر من المدعي عليه:ا وعلي مطبوعاتها وممهور بختمها، وقد عقدت الدايره جلسه في 25/01/1446ه وفيها: حضر فيها وكيل المدعي:ه ولم تحضر المدعي عليه:ا ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعوي موكله طلب مهله لتحريرها وارفاق كافه المستندات لكونه تعذر عليه ذلك ل... في النظام فافهمته المحكمه بارفاق دعواه وكافه البينات عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك، ثم عقدت الدايره جلسه في 08/03/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعي:ه، ولم تحضر المدعي عليه:ا ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر، وتشير المحكمه الي ورود مذكره من وكيل المدعي:ه والمرفقه في ملف القضيه تتضمن الدعوي وعدد من المرفقات، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه: وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه:ا بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعي:ه الزام المدعي عليه:ا بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (166,635) مايه وسته وستون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في التقرير الفني في القضيه رقم (4570735680) والذي ثبت فيه اقرار المدعي عليه:ا بعدم اصلاح العيوب وقدم عرض سعر صادر من المدعي عليه:ا وممهور بختمها مما يعد حجه عليها استنادا لما ورد في الماده (1/29) من نظام الاثبات، وحيث اقرت المدعي عليه:ا في التقرير المشار اليه بعاليه بعدم اصلاح العيوب الثابته في تقرير الخبير الفني والاقرار حجه علي صاحبه، ولا عذر لمن اقر، ويعد اقرارها حجه عليها مما يثبت اهمالها وقيام التعويض علي اركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهماويلزمها التعويض استنادا لما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه والماده السادسه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي: عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليه:ا او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي:ه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره / الزام المدعي عليه:ا شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لصالح المدعي:ه/ شركه (...) للرياضه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (166,635) مايه وسته وستون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.