tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630139394 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1443-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1a3549c6-7a16-45e4-9974-f79fe2ead51a entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٩٩٦٦ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات (شركه الشخص الواحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها (مصباح برج لايت “١٠٠٠ في ٤” واط مع قضيب تاريض وكابل مع وعاء) بثمن اجمالي قدره (٧٦,٤٣٧.٣٥) سته وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وسددت المدعي عليه: جزء منها والمبالغ حاله السداد هي (٦٢,٢٨٣.٥٣) اثنان وستون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال وثلاثه وخمسون هلله، وطالب بالزام المدعي عليه: بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٩,٠٩٢.٢٥) تسعه وخمسون الفا واثنان وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله واتعاب محاماه قدرها (٦,٢٢٨.٠٠) سته الاف وميتان وثمانيه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٦م ومبلغ قدره (٦٢,٢٨٣.٥٣) اثنان وستون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال وثلاثه وخمسون هلله، علي اوراق المدعيه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: /(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره بان هذه الجلسه تحضيريه بناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره وكلاء الدعوي ان الدايره مختصه بنظر الدعوي شكلا وموضوعا وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي المقدمه وان طلب موكلته ينحصر بما طلب فيها من طلبات وبينات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه: ذكر بانه لا يوجد لديه جواب ثم افهمته الدايره بوجوب تقديم الجواب استناد للماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٨١) من اللايحه التنفيذيه بالنظام ثم كررت عليه طلب الجواب فذكر بان جواب موكلته يتمثل بالتالي (اشاره الي دعوي المدعي: من ناحيه التعامل صحيح ولكن المبلغ فهو غير صحيح حيث المبلغ المتبقي للمدعي هو ٥٩٠٩٢.٢٥ من ناحيه طلب اتعاب المحاماه فلا يستحقه كون لم يرفق ما يثبت تكبدها للاتعاب )وباطلاع الدايره بوكاله الحاضر تبين له حق الاقرار وحصر وكيل المدعيه طلب موكلته بما اقر به وكيل المدعي عليه: مضاف لها اتعاب المحاماه ولصلاحيه القضيه للبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه: بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٩,٠٩٢.٢٥) تسعه وخمسون الفا واثنان وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله واتعاب محاماه قدرها (٦,٢٢٨.٠٠) سته الاف وميتان وثمانيه وعشرون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه: المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بان (المبلغ المتبقي للمدعيه هو (٥٩,٠٩٢.٢٥) تسعه وخمسون الفا واثنان وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله) وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤ه، وحيث ان الاقرار صدر من وكيل المدعي عليه: بموجب الوكاله التي اعطته الحق في الاقرار، فيكون اقرارا قضاييا معتبرا وحجه علي موكلته، وذلك وفقا لما ورد في نص الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، والتي جاء نصها: ( ١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وكذلك نص الماده السابعه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي: ( الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، وهو اقرار صادر من ذي اهليه للتصرف وفقا لنص الماده الخامسه عشر من ذات النظام المشار اليه انفا والتي اشترطت الاهليه في الاقرار حيث جاء نصها بالتالي: ( ١- يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به.)، وللبينات المقدمه ولاقرار وكيل المدعي عليه: بصحه الفواتير، وصحه التعامل، وصحه مبلغ المطالبه، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها، . واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه: قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم كامل الاجره، واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولنص الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه التي جاء نصها ( يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر.)، وحيث قدم العقد الذي يثبت لجوء موكلته للمحامي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليه:/ شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩,٠٩٢.٢٥) تسعه وخمسون الفا واثنان وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله
ثانيا: الزام المدعي عليه:/ شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٠٠٠)سته الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.