moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439483651 لعام 1443 ه المدعي: شركه الحمايد الطبيه والتجاريه مساهمه مختلطه المدعي عليه: صيدليه الاشراق فرع شركه رزق الحديثه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان سعد ال غميجان بالوكاله رقم ٤٣٢٩٨٩٦١٩ عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١١/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ٦/ ١/ ٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٣٣,٥٩٣) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه وثلاثه وتسعون ريالا لم تسدد منه شييا، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٩٣) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه وثلاثه وتسعون ريالا، وبدفع مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بمبلغ (٣٣,٥٩٣) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعيه وبختم منسوب لشركه رزق الحديثه المحدوده تحمل السجل التجاري رقم: (...) وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي السجل التجاري التابع لشركه رزق الحديثه المحدوده المرفق بملف القضيه تبين لها ان صيدليه الاشراق فرع لشركه رزق الحديثه المحدوده. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بقوله: اني احتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٣,٥٩٣) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه وثلاثه وتسعون ريالا لقاء توريد المدعيه للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي مطابقه رصيد بمبلغ (٣٣,٥٩٣) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعيه وبختم منسوب لشركه رزق الحديثه المحدوده تحمل السجل التجاري رقم: (...) واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كان الاصل عدم تسليم المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها صيدليه الاشراق فرع شركه رزق الحديثه المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه الحمايد الطبيه والتجاريه مساهمه مختلطه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٣٣,٥٩٣) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه وثلاثه وتسعون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه معاذ سعد محمد اللويمي