moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٦٦٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بدعواها التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٣,٦٤٣.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وثلاثه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٦٤٣.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وثلاثه واربعون ريال، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٠٥/٠٣/١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها التي تمثلت في كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وفاتوره صادره علي مطبوعات المدعي ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها واكتفت بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيله المدعي، ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعوي موكلها الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣,٦٤٣) ثلاثه الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم بحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدمت وكيله المدعي بينات موكلها التي تمثلت في كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وفاتوره صادره علي مطبوعات المدعي ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ما يجعل هذه البينه خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر هي او من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وبناء علي الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)،بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني (...) مبلغا قدره (٣,٦٤٣) ثلاثه الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال ، والله الموفق.