gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم: (VJ-2026-270861) وتاريخ 2026/03/16م الصادر في الدعوي رقم (270861-2025-VT) المقامه من / المكلف، هويه وطنيه رقم (...) ضد المكلف ، سجل تجاري رقم (...) المدعي المدعي عليها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/16م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بحضور كل من: الدكتور / رييسا بالانابه الدكتور/ عضوا الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بتاريخ 2025/10/21م. الوقايع تتلخص الوقايع في ان/ .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2025/02/24م وترخيص المحاماه رقم (...)، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي قام بشراء عقار سكني في مدينه جده - حي .... وقد تم الاتفاق مع المصرف علي تمويله بموجب عقد بمبلغ (532,000) ريال، وحسب سياسه وزاره الاسكان المعمول بها انذاك فان الدوله تتحمل ضريبه المسكن الاول بنسبه (5%)، والمقدره بمبلغ (26,600) ريال. وعند تقديم شهاده الاستحقاق لوزاره الاسكان للاستفاده من الدعم تبين ان الشهاده قد تم استخدامها وصرف مبلغ الدعم لصالح .... عليه يطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه او خصم مبلغ الدعم من اصل مبلغ التمويل وبالبالغ (26,600) ريال. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/09/27ه الموافق 2026/03/16م، وعند الساعه 01:31 مساء، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) الرقم المجاني : 8001220000 مفید | Restricted الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم: (VJ-2026-270861) وتاريخ 2026/03/16م الصادر في الدعوي رقم (270861-2025-VT) وتاريخ 1445/04/08ه. وبالنداء علي اطراف الدعوي حضر / ... (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1446/08/25ه وترخيص المحاماه رقم (...)، كما حضر/ (سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1445/05/01ه وترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (...). وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكلا منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كلا منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وافتتحت الجلسه بسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، فاجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في لايحه الدعوي وتمسك بما ورد فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بطلب عدم سماع الدعوي للتقادم. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث الشكل : ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه او خصم مبلغ الدعم من اصل مبلغ التمويل وبالبالغ (26,600) ريال، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (5) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ، استنادا الي الفقره (الثامنه) من الماده (67) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) والتي نصت علي انه : "لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان تاريخ نشوء المطالبه في 2019/07/13م، وتاريخ تقديم الدعوي في 2025/10/21م، مما يثبت معه تقديم المدعي لدعواه بعد مضي المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (67) المشار لها اعلاه وحيث لم يتقدم المدعي بعذر تقبله الدايره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكلا. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الرقم المجاني : 8001220000 مفيد | Restricted الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرار رقم: (VJ-2026-270861) وتاريخ 2026/03/16م الصادر في الدعوي رقم (270861-2025-VT) القرار عدم سماع الدعوي للتقادم. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثون يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ... /د عضو ... /د رييس الدايره بالانابه هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 مفید | Restricted الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-279379 الصادر في الاستيناف رقم (279379-2026-VT) المقامه من / المكلف، هويه وطنيه رقم (...) ضد / المكلف ، سجل تجاري رقم (...) المستانف المستانف ضدها الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/08/17م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ/ ... رييسا الدكتور/ ... عضوا الدكتور / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/05/12م، من .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 2026/03/31م وترخيص بمزاوله مهنه المحاماه رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (270861-2026-VJ) في الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - عدم سماع الدعوي للتقادم. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، فقد تقدم الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضه علي قرار دايره الفصل القاضي بعدم سماع الدعوي للتقادم. حيث اشار المستانف في لايحه استينافه الي ان استرداد الضريبه لا يكتمل باصدار الشهاده بل باكتمال عمليه الشراء، وان مرور الزمن جاء بسبب قوه قاهره ( ملاحقه وزاره الاسكان واشتراط الافراغ، واقفال التعاملات ابان جايحه كورونا)، وانتهي بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1448/03/04ه الموافق: 2026/08/17م، وعند الساعه 04:00 مساء؛ عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه مقيد | Restricted الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم VA-2026-279379 الصادر في الاستيناف رقم (279379-2026-VT) والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 04:30 مساء. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب التي بني عليها، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا. عضو عضو الدكتور/ ... الدكتور / ... رييس الدايره الاستاذ/ .. هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. مقيد | Restricted 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa