moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 43802189 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 27/10/1442ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها طلبه بالطعن علي قرار المدعي عليها برفض طلب تسجيل العلامه (...) رقم (...) تحت الفيه (...)، لانه لا يوجد تشابه بين علامه موكلتنا (...) مع علامه الشركه المعترضه ولان موكلتي حريصه علي شهره علاماتها التجاريه السعوديه، وهي المالك الحصري والوحيد لها في دول الخليج والسعوديه، وتسعي باستمرار في تحسين منتجاتها وهي من تتطلع علي الا تكون منتجاتها مقلده او مشابهه لاي علامه اخري حفاظا علي سمعه منتجاتها وجودتها، ولانها من الشركات الرايده في مجال القهوه منذ 1434ه ومن حيث الاسم فان موكلتي تملك العلامه (...) تحت الفيه (...) والمسجله برقم (...) وتاريخ 18-12-1438ه وعلامات اخري بذات الاسم تحت فيات اخري. ومن حيث الشكل، فان موكلتي تملك العلامه (...) والعلامه (...) (...)وكذلك تمتلك علامات اخري وتكتب حرف او بشكل مثلث، وتملك ايضا العلامه (...) تحت الفيه (...) وعلي ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...)بتاريخ 10-11-1442ه كما انه سبق وحاولت الشركه المعترضه شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي والمسجلتين علي اسم (...) اللغه العربيه واللاتينيه (...) والتي تندرجان تحت الفيه (...) (...) والعلامه رقم (...) وذلك في الدعوي المقامه منها في المحكمه التجاريه بجده برقم 2175 وتاريخ 08-03-1442ه الا انه صدر الحكم برفض الدعوي حيث ارتات الدايره انه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل، واما التشابه في كلمتي (...) فانه لا يفضي الي التشابه ولا التضليل علي المستهلك وذلك لاختلاف مسمي علامه المدعيه الكلي وطريقه رسمه عن علامه المدعي عليها. كما ان علامه المدعي عليها مسجله بشكل رسمي وبطريقه نظاميه، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين، كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي وجود اضرار وتضليل. ولاختلاف الشكل العام والجرس الصوتي بين العلامتين ولا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين او وقوع اي اضرار علي المعترضه، ولانه لم يثبت وقوع اي اضرار للمعترضه ولم يحدث تسجيل علامات موكلتي اي لبس جلي لدي جمهور المستهلكين. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 21/03/1443ه موعدا لنظرها تبين حضور، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وباطلاع الدايره علي الدعوي تبين ان المدعيه اقامتها للتظلم علي قرار اداره العلامات التجاريه بالمدعي عليها بشان رفض تسجيل علامتها, حيث تم رفض تسجيل العلامه بسبب اعتراض معترض, وتبين للدايره عدم صدور قرار من لجنه التظلمات في المدعي عليها بشان هذه المنازعه, وعليه, وبناء علي ما تقدم, فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في القضيه بحالتها الراهنه، وحكمت بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وبعد اعتراض المدعيه علي الحكم اما الدايره الاستيناف المختصه والتي قررت الغاء الحكم واعاده القضيه الي هذه الدايره لنظرها وفق اسباب مدونه في الصك حيث حددت الدايره موعدا لنظرها في جلسه بتاريخ 21/08/1444ه حضر الطرفان، وتشير الدايره بان القضيه اعيدت من دايره الاستيناف الخامسه وبرفقها قرار الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه وبسؤال وكيله المدعيه عن طلبها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للجواب فاجيبت لطلبها وافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك. وفي تاريخ 30/08/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها 1-انه من حيث المشاهده البصريه يتضح انهما متطابقتان في العناصر الرييسيه المتمثله بكلمه (...) مما يثبت التشابه بشكل العام وبالنظر للعلامتين بمجملهم. يتضح وجود التشابه والتطابق في العنصر الرييسي والجوهري (...) ويصعب التفريق بين العلامتين مما يؤدي الي اللبس والخلط لدي الجمهور وحيث ان العبره في اوجه التشابه لا اوجه الاختلاف فبالنظر للعنصر الرييسي للعلامه التجاريه محل الاعتراض يتضح التشابه المطابق تماما للعلامه سند الاعتراض مما يثبت التشابه في المعيار البصري وبناء علي ذلك فانه لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المطابقه او المشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين العلامه المسجله وذلك وفقا لاحكام الفقره (۱۱) من الماده (۳) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 2-افيد فضيلتكم بان العلامه سند الاعتراض تم ابداعها بتاريخ 24/05/1438ه مما يؤكد اسبقيتها واحقيتها بالعلامه ورفض تسجيل اي علامه مشابهه او مطابقه لها تؤدي لتضليل الجمهور وهذا ما توصلت اليه اداره العلامات التجاريه من قبول الاعتراض ورفض طلب تسجيل علامه المدعيه وذلك استنادا للفقره 11 من الماده 3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه فالعلامه التجاريه سند الاعتراض اسبق في الايداع واولي في الحمايه مما لها الحق في منع الغير من تسجيل علامه مشابهه او مطابقه لعلامتها التجاريه، كما احيط فضيلتكم الي وجود تشابه بين كلا من العلامتين وذلك من حيث الجرس الصوتي فكلاهما تشتركان في نطق كلمه (...) مما يتضح من خلال تجربه النطق لهما ذات الجرس الصوتي مما يجعل المستهلك يقع باللبس والخلط بين منتجات وخدمات العلامتين لا سيما ان هناك ترابط بين خدمات ومنتجات الفيه (...) والفيه (...) مما يعود بالضرر للعلامه سند الاعتراض وعليه يثبت التشابه في المعيار اللفظي وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين وتكمن اهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجاريه ولجميع ما ذكر انفا تم قبول الاعتراض المقدم من اداره العلامات التجاريه ورفض طلب تسجيل علامه رقم (...) بالفيه (...). 3-فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه سبق وان حاولت الشركه التي تقدمت بالاعتراض للمدعي عليها شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي وذلك في الدعوي المقامه منها في المحكمه التجاريه بجده 2175 حيث ارتات الدايره انه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسعي والشكل...." نود افاده فضيلتكم بانه سبق وان صدرت الاحكام التاليه في مواجهه المدعيه 1- الحكم الصادر في الدعوي الاداريه رقم (18258) لعام 1440ه والمقامه من (...) ضد: وزاره التجاره والاستثمار والقاضي في منطوقه: "بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بوزاره التجاره والاستثمار القاضي بتسجيل العلامه التجاريه رقم (...) عباره عن (مربع باللون الاسود بداخله كلمه (...) بحروف لاتينيه باللون الابيض المسجله بالفيه (...) والمقدمه من قبل مؤسسه (...) للتجاره 2- الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه رقم (693) لعام 1442ه بشان الحكم في الدعوي رقم (۱۰۷۰۰) لعام 1440ه للمستانف (...) ضد وزاره التجاره والاستثمار والقاضي في منطوقه" الغاء الحكم الصادر في هذه الدعوي من الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض القاضي برفض الدعوي والقضاء مجددا بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) وتاريخ 1438/12/18ه المسجله علي الفيه (...) المؤسسه (...) للتجاره. 3-الحكم الصادر من دايره الاستيناف الخامسه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4۲۸۰۸۸۱۸ والمقامه من شركه (...) مساهمه مقفله ضد الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي في منطوقه: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي برفض الدعوي والقضاء بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (...). وطلبت: رفض الدعوي. وفي جلسه بتاريخ 28/08/1444ه حضر الطرفان، وقد اطلعت الدايره علي مذكره الجهه المدعي عليها والمرسله عبر بريد الدايره والمضمومه بملف القضيه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: .لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه المتضمن رفض تسجيل العلامه المقيده برقم: (...) بالفيه: (...) لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي،، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان حكم دايره الاستيناف المختصه في هذه المحكمه قد انتهي الي الغاء حكم الدايره الصادر بهذه القضيه واعاده القضيه لنظرها موضوعا فان الدايره تنحسر ولايتها عن النظر في القبول الشكلي وتبحث الدعوي موضوعا حيث ان اداره العلامات التجاريه في الجهه المدعي عليها قد اسست قرارها -محل الطعن- علي وجود التشابه بين العلامتين بعد قبول اعتراض المعترض المشار الي كلامه في الوقايع اعلاه وقد خالفتها المدعيه في ذلك واحتجت بوجود تسجيلات لها علي فيات اخري مع التمسك بعدم وجود تشابه بين علامتها (...) والعلامه سبب الرفض (...) وفق ما تمت الاشاره في الوقايع وباطلاع الدايره علي العلامتين تبين ان العنصر الجوهري الذي تراه الجهه المدعي عليها متطابقا بين العلامتين هو عنصر شايع لا يجيز للعلامه سبب الرفض احتكاره واعتباره عنصرا جوهريا مصروفا اليها كما انه لا يولد لدي المستهلك انطباعا ينصرف الي علامه بعينها تعود للعلامه سبب الرفض دون غيرها كما ان هذا العنصر لا يحمل صفه الابتكار الذي يرتبط بتاجر بعينه بحيث يتم اغفال جوانب التميز الاخري الذي تعمل عليه العلامات الراغبه في توظيف هذه المفرده ضمن علامه تتميز بطابع مغاير عن الاخري شكلا ولفظا وبالتالي فانه ينظر -والحاله هذه- الي مدي تحقق المدعيه -بعلامتها التي ترغب في تسجيلها- بعناصر التميز والجده التي تجيز لها -بموجب احكام النظام- تسجيل علامتها محل الدعوي بعد استكمال شرط التميز ويمتنع معها تضليل المستهلك وحصول الخلط لديه بين العلامتين وهذا المعني -تضليل المستهلك- ليس حاصلا هنا باعتبار ان علامه المدعيه قد باينت العلامه سبب الرفض شكلا بشكل تام وعلي المستوي اللفظي فقد اختلفت عنها ضمن التركيب اللفظي (الجمله) المغاير بينهما بحيث اصبحت للمدعيه هويتها المغايره عن العلامه سبب الرفض واستحال واختلف المعني مع التركيب اللفظي بين العلامتين واستقلت بذلك العلامه محل الدعوي بهييه مغايره عن العلامه سبب الرفض فليس بين العلامتين ما يحدث اللبس علي الجمهور اذ جاءت العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل ممتزجه مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيدا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه والتي جاءت هي الاخري بطريقه مميزه ومبتكره معروفه لدي جمهور المستهلكين واهم ما ينبغي مراعاته في مثل هذا النزاع هو حمايه حق المستهلك عن التضليل والخلط وهذا متحقق هنا فالدايره -بناء علي اعتبارات متنوعه- تطمين الي ان الجمهور بمختلف درجاتهم قادرون علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما وفيما يتعلق بمساله اتحاد الفيه فان نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حسبما جاء في نص الفقره الثانيه من الماده التاسعه منه قد نص علي التالي "لا تعتبر السلع والخدمات مشابهه لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه..." وعليه فانه -مع الاخذ بعين الاعتبار ما تقدم بشان الفروقات الظاهره المانعه من احداث لبس علي المستهلك- يتبين ان التمسك باتحاد الفيه لا يعد بمجرده امرا موجبا لرفض التسجيل الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بموجب ما تقدم وذلك بالغاء القرار الطعين محل الدعوي وبه تقضي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتعلق بالطلب محل الدعوي برقم 278282 بالفيه 30 وتاريخ 25/1/1443ه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.