tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1511/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-12-26 document_type=ruling entity=document_number:bf1ccb6e-5919-458f-bf6c-a65cb2a86d5a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٥١١/ق لعام ١٤٣٨
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ٢٦/١٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٧/٢/١٤٣٨ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي اصاله ووكيله (...)، فيما ترافع المدعي عليه اصاله ووكيله (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:

(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٧/٢/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعي فيها وفي مرافعته ان موكله قد اشتري مؤسسه المدعي عليه – (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم (...)- بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب عقد المبايعه المؤرخ ٢٧/٨/١٤٣٦ه والمصدق من الغرفه التجاريه، موضحا بان المدعي عليه البايع قد اخل بالتزاماته والمتعلقه بنقل كفاله العمال، ونقل ملكيه السيارات، وانتهي الي طلب التعويض عن الاضرار التي تكبدها جراء ما اخل به المدعي عليه، وتلخصت اجابه وكيل المدعي عليه علي الدعوي بان المدعي لم يقم بسداد قيمه المؤسسه، مع ان موكله قد قام بتسليم المؤسسه للمدعي والاستفاده منها، موضحا بانه اقام دعوي لدي المحكمه العامه قبل هذه الدعوي طالبا المدعي بتسليم ثمن المؤسسه، وطلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي تسليم ثمن المؤسسه للمدعي عليه فاجاب بانه يستند علي العقد محل الدعوي والذي نص فيه علي انه بمجرد التوقيع علي العقد يقر البايع باستلام المبلغ ثمن المؤسسه، كما نص بانه بمجرد التوقيع علي العقد يعتبر بمثابه مخالصه تامه بينهما، كما يستند علي سند القبض الصادر علي مطبوعات المؤسسه محل الدعوي والمؤرخ ١٩/١٠/٢٠١٥م، والتي نصت علي (اقبضوا من السيد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) مبلغ قدره: فقط عشره ملايين ريال لا غير. وذلك سدادا: قيمه عقد المبايعه المبرم بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٥م لمؤسسه (...) للتجاره والاستيراد) وذيل السند بعباره (المستلم) وتوقيع المدعي عليه، فاجاب المدعي عليه علي ذلك بانه بعد توقيعه علي العقد استلم من المدعي شيك وتبين بانه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال فقط واعاده الي المدعي ليحرر شيكا بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، واما عن سند القبض فاجاب بان ليس في السند ما يدل علي استلام المبلغ ولم يبين اليه السداد (شيك- حواله- نقد)، وانه فقط يمثل امر لامين الصندوق لاستلام المبلغ ثمن المؤسسه، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان اصاله، فاستوضحت الدايره من المدعي اصاله عما يحصر به دعواه فاجاب بانه يحصر دعواه بطلب التعويض عن الخساير التي تكبدها نتيجه عدم التزام المدعي عليه- البايع- بنقل كفاله عدد كبير من العماله، وان جميع السيارات تم استلامها حين التوقيع علي العقد عدا سياره من نوع (...)، وان جميع السيارات لم يتم نقل ملكيتها، وانه يقر باستلام جميع استلام جميع الفروع التابعه للمؤسسه وجميع المستودعات، فعقب المدعي عليه اصاله بان ما يتعلق بنقطه العماله فان المدعي لم يقم بسداد رسوم التامينات الاجتماعيه، وبسبب ذلك دخلت المؤسسه في النطاق الاحمر لدي وزاره العمل، وفي هذه الحاله يسمح للعامل بنقل كفالته لشخص اخر، وانه يقر بعدم نقل كفاله العمال للمدعي –المشتري- وكذلك نقل ملكيه السيارات، بسبب عدم دفع المدعي –المشتري- قيمه المؤسسه.
ثم استوضحت الدايره من المدعي عن كيفيه تسليم المبلغ قيمه المؤسسه فاجاب بانه تم توقيع العقد من كلا الطرفين وتم تسليم المدعي عليه شيك بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال وتم تصديق العقد بعد يومين من ذلك، وتم استلام العقد، ثم بعد قرابه سته اشهر من توقيع العقد قام بتسليم المدعي عليه المبلغ بالكامل نقدا (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ولم يكن اي شخص متواجد حين استلام المدعي عليه المبلغ وتم استرداد الشيك المسلم عند توقيع العقد، وتم تحرير سند القبض المؤرخ في ١٩/١٠/٢٠١٥م.
فعقب المدعي عليه بان السند القبض المشار اليه ليس فيه ما يفيد استلام المبلغ، ولم يوضح اليه السداد، واضاف بان سند قبض حسب افاده المدعي عليه بان من كتبه هو (...) وكيف يدعي بان تسليم المبلغ كان في عدم حضور اي شخص وان من كتبه هو (...)، فعقب المدعي بانه حين تسليم المبلغ كان المدعو (...)، متواجدا في المجلس وكان علي مكتبه وتم تسليم المبلغ دون ان يشاهد ذلك، ثم امر المدعي عليه (...) بان يكتب سند القبض وقام المدعي عليه بالتوقيع عليه، فعقب المدعي عليه بصحه توقيعه علي السند وعلي صحه ان من كتبه هو (...)، وكان ذلك حين التوقيع علي العقد وقبل تصديقه من الغرفه التجاريه، واضاف بان الشيك تم استلامه حين التوقيع علي العقد وتم اعادته في حينها ليحرر شيك بكامل المبلغ قيمه المؤسسه، فعقب المدعي بان ذلك غير صحيح والصحيح ما اشار اليه اعلاه. ثم اضاف وكيل المدعي بان الصحيح ان تصديق العقد كان في ٨/١/١٤٣٧ه والملحق في ٩/١/١٤٣٧ه وان سند القبض كان في ٥/١/١٤٣٧ه وتسليم المبلغ كذلك، وان التوقيع علي العقد كان في ٢٧/٨/١٤٣٦ه وتسليم الشيك بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ولم يسترد الا عند توقيع سند القبض، فعقب وكيل المدعي عليه بان الشيك الذي بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال مؤرخ في ١٥/٩/٢٠١٥م ويوافق ٢/١٢/١٤٣٦ه وعلي ذلك يخالف قول وكيل المدعي بان تسليم الشيك كان في ٢٧/٨/١٤٣٦ه، فعقب وكيل المدعي بان تاريخ الشيك كان في شهر ٦ وليس بشهر ٩ وكتب بالخطا شهر ٩.
ثم طلب المدعي اصاله الزام المدعي عليه تسليمه السياره من نوع همر ونقل جميع ملكيه السيارات، والتعويض عن الاضرار التي لحقت به، واتعاب التقاضي وهو ما يحصر به الدعوي، ثم طلب المدعي عليه الزام المدعي بدفع مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال قيمه المؤسسه، ويستعد بنقل ملكيه السيارات، وتسليم السياره من نوع (...)، واتمام ما يلزم لانهاء اجراءات انتقال المؤسسه، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه مزيد بينه علي اثبات تسليم ثمن المؤسسه للمدعي عليه، فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه من الاستناد علي العقد وسند القبض، والملايه الماليه ببيع عقارات في ذلك التاريخ، ثم افهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي استلام كامل ثمن المؤسسه، فرفض توجيه اليمن له، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض جراء عدم التزام بعقد بيع المؤسسه المبرم بينهما بتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٦ه، وكان المدعي عليه قد طلب طلبا عارضا في الدعوي، بالزام المدعي بسداد كامل ثمن المؤسسه، وفق تفصيل طلباتهما الوارده في الوقايع، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه.
وبما ان من حيث الموضوع ولما كانت دعوي المدعي تتمثل بطلب التعويض عما لحقه من ضرر جراء عدم التزام المدعي عليه بالعقد من نقل كفاله العمال، ونقل ملكيه السيارات، ولما كانت اجابه المدعي عليه بان المدعي لم يقم بسداد قيمه المؤسسه محل الدعوي، وان امتناعه عن اكمال الاجراءات اللازمه لنقل المؤسسه للمدعي، بسبب عدم وفاء المدعي بثمن المؤسسه، وطلب الزامه باداء المبلغ، وبمواجهه المدعي بذلك انكر عدم تسليم ثمن المؤسسه، مدعيا بانه سلمها للمدعي عليه دفعه واحده نقدا، مستندا بالعقد المبرم بينهما والذي نص فيه بانه بمجرد التوقيع علي العقد يكون البايع قد استلم كامل ثمن المؤسسه، واستدل ايضا بمستند سند القبض والمذيل بتوقيع المدعي عليه، وبتامل الدايره لذلك، تبين بان ما استند المدعي عليه، لا تقوي لاثبات تسليم المبلغ؛ اذ ان نص سند القبض (اقبضوا) بصيغه الامر، لا الخبر، وصيغه الامر لا تفيد الاستلام، اضافه لكون السند لم يبين اليه تسليم المبلغ، اضافه الي ان تسليم مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال دفعه واحده نقدا يخالف العرف الجاري بين التجار بدفع مثل مقدار هذا المبلغ اما بالشيك او بحواله بنكيه، وبالتالي ترجح للدايره كفه جانب المدعي عليه، ولكون الاصل عدم السداد، وبما ان اليمين تشرع بجانب اقوي المتداعيين، ولكون جانب المدعي عليه اقوي من المدعي، عليه افهمت الدايره المدعي بان ليس له سوي يمين المدعي عليه علي نفي استلام ثمن المؤسسه، وبما انه رفض توجيهها له، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليه بعد استلامه للمبلغ، بنقل ملكيه جميع السيارات، وتسليم السياره من نوع (همر)، وانهاء جميع الاجراءات اللازمه لنقل ملكيه المؤسسه، واما عن طلب المدعي التعويض فان الدايره تحصر نظر الدعوي دون بحثه، حتي يسلم ثمن المؤسسه للمدعي عليه، اذ ان طلبه متفرع عن العقد الاصلي، ولا يستقيم نظر طلبه مع ثبوت عدم التزامه بالعقد الاصلي بسداد ثمن المؤسسه.

(لذلك) 
حكمت الدايره :
اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشر ملايين ريال.
ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...)) بانهاء اجراءات نقل مؤسسه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم (...)) ونقل ملكيه السيارات ل (...) سجل مدني رقم (...) وفق التعاقد المبرم بينهما المؤرخ في ٢٧/٨/١٤٣٦ه.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٤٩٩ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ مؤسسه (…) سجل تجاري (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريالا قيمه عقد المبايعه المؤرخ ٢٧/٨/١٤٣٦ه.
فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٢٦/١٢/١٤٣٩ه ، المتضمن: اولا: (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع ل/ (…)سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشر ملايين ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بانهاء اجراءات نقل مؤسسه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم (...) ونقل ملكيه السيارات ل/ (...) سجل مدني رقم (...) وفق التعاقد المبرم بينهما المؤرخ في ٢٧/٨/١٤٣٦ه، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٢١/٦/١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتسلم لايحه الاعتراض الا بجلسه اليوم وانه يطلب الامهال للجواب عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي لابلاغ الاصيل للحضور في الجلسه المقبله، وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٤٠ه قدم المدعي مذكره برده علي اللايحه الاعتراضيه وهي مكونه من صفحتين تسلم المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد عليها، وفي جلسه ٢٦/٧/١٤٤٠ه حضر الطرفان وذكرا بانهما يطلبان مهله لوجود مساعي للصلح وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٢١/٦/١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتسلم لايحه الاعتراض الا بجلسه اليوم وانه يطلب الامهال للجواب عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي لابلاغ الاصيل للحضور في الجلسه المقبله، وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٤٠ه قدم المدعي مذكره برده علي اللايحه الاعتراضيه وهي مكونه من صفحتين تسلم المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد عليها، وفي جلسه ٢٦/٧/١٤٤٠ه حضر الطرفان وذكرا بانهما يطلبان مهله لوجود مساعي للصلح بين الطرفين وبناء عليه تم التاجيل الي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٠ه وفيها حضر الطرفان وذكرا بانهما اتفقا علي انهاء النزاع بينهما صلحا وانه لم يعد لاي منهما اي مطالبه تجاه الاخر فيما يتعلق بهذه الدعوي ثم قرر المدعي تنازله عن مطالبته في هذه الدعوي وكذلك قرر المدعي عليه تنازله عن مطالبته وطلبا اثبات تنازلهما عن هذه القضيه.

(الاسباب)
وحيث قرر الطرفان بانهما قد تصالحا وانتهي النزاع بينهما صلحا وقررا امام الدايره بانهما متنازلان عن مطالبتهم في هذه القضيه وطلبا اثبات التنازل فان الدايره تنتهي الي انه قد ثبت امامها تنازل كل منهما عن الاخر ولما كان الامر كذلك وان الدعوي حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تنازل عنها فانه يتعين الاستجابه لطلبهم واثبات تنازلهم عن مطالباتهم في هذه القضيه.

(لذلك)
حكمت الدايره باثبات تنازل طرفي الدعوي عن بعضهما البعض في هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.