moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439196452 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٥١٧.٢٦) عشره الاف وخمسمايه وسبعه عشر ريالا وسته وعشرون هلله تمثل قيمه بيع اواني منزليه لصالح المدعي عليها ومبلغا قدره 2629ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها وبعد اعاده تشكيل الدايره، تبين حضور وكيل المدعيه (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضيه،وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٠.٥١٧.٢٦) عشره الاف وخمسمايه وسبعه عشر ريالا وسته وعشرون هلله تمثل قيمه بيع اواني منزليه لصالح المدعي عليها ومبلغا قدره 2629ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال مطابقه علي الرصيد واتفاقيه فتح حساب بالاجل موقعه من المدعي عليها؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها،مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ بالزام المدعي عليها ((...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10.517.26) عشره الاف وخمسمايه وسبعه عشر ريالا وسته وعشرون هلله.لما هو موضح بالاسباب. ثانيا/ الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه(...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2629)ريال الفان وسته مايه وتسعه وعشرون ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه