tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630732446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-02-13 date_hijri=1445-01-07 document_type=ruling entity=document_number:cfcb9857-2f2d-4e9c-914a-9697d098e2da entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦١٦٦٦٤ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما نصها: "انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه ومنظفات) عدد (٢٥٠٠) (مواد غذاييه ومنظفات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٥٧,٤٠٨.٠٠) سبعه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المشتري بشراء بضاعه(مواد غذاييه ومنظفات) من البايع علي ان يكون السداد مع الفاتوره الثانيه ولكن مع تراكم الفواتير تعثر المدعي عليه عن سدادها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند امر)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٤٠٨.٠٠) سبعه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٨٥٠٥٦٩٨٧، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

 

الاسباب:

وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٥٧,٤٠٨) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات؛ لقاء توريد مؤسسه المدعي مواد غذاييه ومنظفات لمؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد للفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م الي ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه يتضمن التعامل مع مؤسسه المدعي واستحقاقها لمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، كما قدم سند لامر مؤرخ في ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٥ه الموافق ٢٥/ ٠٧/ ٢٠٢٣م صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي يتضمن تعهد مؤسسه المدعي عليه بان تدفع لمؤسسه المدعي مبلغا قدره (٥٧,٤٠٨.٥٦) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات وسته وخمسون هلله ومذيل بتوقيه منسوب للمدعي عليه وتواقيع الشهود، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي مطابقه الرصيد باصدارها وبختمها عليها المتضمنه بمجموعها ما يفوق مبلغ المطالبه وتوقيع منسوب للمدعي عليه علي محرر السند لامر يعد اقرارا منه بمبلغ المطالبه واستحقاق المدعي لها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، و الاصل عدم السداد، ولم يظهر خلاف ذلك، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٥٧,٤٠٨) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.