moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٧٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: باعت المدعيه للمدعي عليها ملابس نساييه بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤١ه الموافق ١٠/ ٤/ ٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢٧٩,٣٧٢) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثلاثميه واثنان وسبعون دولار والذي يوافق بالريال السعودي قدره (١.٠٤٧.٦٤٥) مليون وسبعه واربعون الفا وستميه وخمسه واربعون ريالا، سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره (٨٩.٣٧٢) تسعه وثمانون الفا وثلاثميه واثنان وسبعون دولارا والذي يوافق بالريال السعودي (٣٣٥.١٤٥) ثلاثميه وخمسه وثلاثون الفا وميه وخمسه واربعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف دولار تحل بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ٦/ ٢٠٢١م، ودفعه قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف دولار تحل بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ٧/ ٢٠٢١م، ودفعه قدرها (٣.٠٠٠٠) ثلاثون الف دولار تحل بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ٨/ ٢٠٢١م، ودفعه قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف دولار تحل بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ٩/ ٢٠٢١م، ودفعه قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف دولار تحل بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢١م، ودفعه قدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف دولار تحل بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١١/ ٢٠٢١م. وانتهي في دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) ميه وتسعون الف دولارا والذي يوافق بالريال السعودي (٧١٢.٥٠٠) سبعميه واثنا عشر الفا وخمسميه ريالا، ومبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف دولار. وقدم سندا لدعواه تمثل في: ١- فاتورتان محررتان علي مطبوعات المدعيه كلتاهما بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠٢٠م واحداهما بمبلغ قدره (٢٤٦.٢٤٦.٣٥) دولار، والاخري بمبلغ قدره (٢٢٣.١٢٦.٣١) دولار. ٢- تعهد محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢١م بسدادها للمدعيه مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) ميه وتسعون الف دولار ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله الخارجيه الصادره من تركيا رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفهما. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداع مذكرته الجوابيه عبر النظام في المهله المحدده المنصوص عليها في الجلسه الماضيه، فاجاب بقوله: هناك بوادر صلح بين طرفي الدعوي، واطلب مهله لحين البت في الصلح. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق عليه. وعليه فقد جري افهام الطرفين بان عليهما احضار وكاله تخولهما حق الصلح في الجلسه القادمه، كما جري افهامها بانه في حال تعذر الصلح فعلي وكيل المدعي عليها ارفاق مذكرته الجوابيه عبر النظام خلال خمسه ايام ففهما ذلك واستعدا به. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره علي ان وكيل المدعيه قرر بقوله: اني احتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه دعواه في المطابه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) ميه وتسعون الف دولارا والذي يوافق بالريال السعودي (٧١٢.٥٠٠) سبعميه واثنا عشر الفا وخمسميه ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليها ملابس نساييه، مستندا في سيبل اثبات ذلك الي: ١- فاتورتان محررتان علي مطبوعات المدعيه كلتاهما بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠٢٠م واحداهما بمبلغ قدره (٢٤٦.٢٤٦.٣٥) دولار، والاخري بمبلغ قدره (٢٢٣.١٢٦.٣١) دولار. ٢- تعهد محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢١م بسدادها للمدعيه مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) ميه وتسعون الف دولار ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، مع ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه، واستنادا لما ورد في الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من ذات النظام والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كان الاصل الثابت هو عدم تسليم المبلغ المستحق اذ ان الاصل العدم، وبما ان عدم حضور المدعي عليها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي مع امهالها للبت في موضوع الصلح الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، الار الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) ميه وتسعون الف دولارا والذي يوافق بالريال السعودي (٧١٢.٥٠٠) سبعميه واثنا عشر الفا وخمسميه ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٧٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) ميه وتسعون الف دولارا والذي يوافق بالريال السعودي (٧١٢.٥٠٠) سبعميه واثنا عشر الفا وخمسميه ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليها ملابس نساييه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٣/٠١/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) ميه وتسعون الف دولارا والذي يوافق بالريال السعودي (٧١٢.٥٠٠) سبعميه واثنا عشر الفا وخمسميه ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظره جلسه ١٤/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في هذه القضيه والاعتراض المقدم من محامي المدعي عليه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب عما ورد في اعتراض المدعي عليه من سداد موكله للمدعي المبالغ الوارده في لايحه الاعتراض، كما افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام، ثم طلب وكيل المدعيه توجيه سؤال لوكيل المدعي عليه من ان مجموع المبالغ التي يدعي موكله سدادها هي مبلغ ١١٦٩.٢٥٥ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بنعم، ثم طلب وكيل المدعي سؤال وكيل المدعي عليه عن المبلغ المتبقي بعد خصم ما ورد في لايحه الاعتراض من المبالغ المسدده، فاجاب وكيل المدعي عليه بان المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ ٥٤٣.٢٤٥ ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يحصر طلب موكله بمبلغ ٥٤٣.٢٤٥ ريال، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليه، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي،وحيث قرر وكيل المدعي بانه يحصر طلب موكله بعد خصم المبالغ المسدده البالغه ١٦٩.٢٥٥ ريال ليصبح مبلغ المطالبه ٥٤٣.٢٤٥ ريال، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده مع تعديل منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٧٢٨ الصادر بتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٤ ه مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٥٤٣.٢٤٥ خمسميه وثلاثه واربعون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم