tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / border_security / residence_passports

إلغاء تعديل المادة 31 من نظام الإقامة لعام 1371هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=1967-02-22 date_hijri=1386-11-13 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:12/9 entity=document_number:783 entity=keyword:إقامة entity=keyword:تأشيرة entity=keyword:جواز entity=keyword:وثيقة سفر entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:وزارة الداخلية entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : إلغاء تعديل المادة 31 من نظام الإقامة لعام 1371هـ . language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=border_security taxonomy_l3=residence_passports validity=valid validity_confidence=1.0
الرقم
التاريخ
التوابع

الامه المامه جلس الززاء
قسار رم ٨/١١/١٣ واتريح ١٣
ان جلس السورا
بعداطلاء علي المعامله المرافه لم هذا الوارده من ديوان الرياسه برقم ٢١٦١ في ٢٨٣/٦/٢٠
بشان طلب وزاره الداخليه الغذا التعديل الذي ادخل علي الماده (٢١) من نظام الالاقامه
والمورده الي النص الاصل لتلك الماده
علي المعامله المحاله لها، والرجوع الي نظام الاقاء الحالي و قرار مجلس الوزرا، رقم ٩٩ ه مسا
٢٧ اënض ان وزاره dالخليه ببرت المورده الي نعم الماده (٢١) من نظام الاقاءه بان التمدي بصل
الذيي ادخل عليه غير مجد للمجبرات التي ساقتها في مذرتها المراقه للمامله ماادي ن ذلك اليمي
استغلالها من قبل بعض المطوفين
و باستمراض الa حكم التي اقرتها الماده السابق ذكرها قبل تعد يلها ظهر انها اعتبرت ( نسبي
فرتها الثانيه) الحاج الوارد باسم مطوف ما تحت كاله هذا الاغير الحضوريه. و Oman هذا
الحاج قد يودي في رضه الحج عن المطلوف الذي قدم باممه وقد لايود يها هذا المطلوف بالذاد
وخاصه بعد صور المرسوم الملكي الاخيرقم م ١٢١ في ٩/٩/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٠/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١
الخانه (الحريه للحاج في السوالان من الطوفالندي يريده فلا موجب للعوده الي هذا الحفريه. هو امن
اما الالتزام الذي فرضته لماده (٢) في فقرتها الثالثه علي المطوف و شح الجايه و ابو كمل
والدليل و مصومه احضار المحتالين الي الجبات المختعين في الجبات المختعين في الجبات المختعين في الجبات المختعين في الجبات المختالعين في الجبات المختعين في الجبات المختعين في الجبات المختعين في الجبات المخته
(و هو ضبط الحاج و احضاره) لا يمكن ان يغرض علي المطوفون من في حكمه و هو المخص العبادي
( مادعي الي الغاثه) اما Didnو تغيرت الظروف التي وضعت فيها الماده (٢١) وقوي جهاز
الامن وامكانياته في كافه انحاء المملكه فكتون عمليه الضبط و الاعضار هذه من اول و ايجابت رجال
الامن وقد اك نلك قرار المجلس رقم ٧٧ في فقره الاع خيره ما يدعوا الي الانظام للسراي
الذي يدعوا الي بقا الماده (٢١) المعدله بقار المجلس رقم ٩ عام٢٧٧.
و نضيفالي ذلك قولانان تخفیدالماده (٣١) المعدله نما روها سساه في القضاها علي
المشكله مدار البحث، اذانها في الفقره (١) لاتزم المطوف و من في حكمه تقدم بم يمانات موقمه
باسما، الحجاب المظفين مع توضح اسباب تخلفهم تقط بل هي تفرض عليهم التزاما اخر وهمسو
تقدم المعلوات المكنه المساعده علي ضبطهم ولا يعلي المطلوفون من في حكمه من هذا الاستزام:
مجرد قوله مثلا ( انه قام بترحيل حجابه الي جده بعد ان الافرضن من طريق النقابه المما سبعه

باله الزرجه
الرقم
الترخ
الموابع

الاناه المايه جلس الوزرا
- ٢
للمسا را ت ليو اصلوا سفرهم الي بالد هم) بمعني ان مسووله المطوف عن الحاج ل تنهي الاغنس
ماتبعدا مسووله الدليل او الوكيل عنه.
اما فيها يمتلك بالالتزام الذي فرضته الفقره (ب) من الماده (١١) علي رومسا، الطواف و المهيات
(اللغه، بموجب المرسوم الملكي رقم ١٢/٩/٥/٥) و ضمنه الزامم بالغادارات الجوازات
و الجنسيه في كل من مكە وجده والمد ينه بالهات التي يتلقونها من افراد طواتفهم اولا فاول وهم
كذك مسولون عن التعقب الدايم عليهم حول صفر الحباج ، فقط انتقل هذا ال'لزام الي وزاره
الحج والاوقافزوجب المرسوم الصابق ذكره) و بمالد يها من امكانيات تمتطيع ان تكت муيه من الجيميات
المنحصه في وزاره الداخليه في تعقب الحباج المتخلفين في المدن او القري و تطبيق النظام في
حقيبم.
وبعد اطلاعه علي توصييه اللجنه المشتركه رقم ٢٢ في ١٨٧/٨٥
بقسر
اللوايقه علي ماجاء بند كره المستشارين البنود منها اعملاء
ولمان كرحسر
"نالجب رييس مجلس الوزر"
←