moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439489256 لعام 1443ه المدعي: الشركه الهندسيه لانتاج الاجهزه الكهرباييه والمنزليه - رويال جاز المدعي عليه: محمد علي سعيد باخشوين الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليه اعلاه مبلغا قدره (265776) مايتان وخمسه وستون الفا وسبعمايه وسته وسبعون دولارا امريكيا مشمول بمصادقه رصيد مؤرخه ب (2021/10/17م) مستحق لموكلته مقابل توريد (بوتاجاز "افران غاز") بموجب عقد مبرم بتاريخ (2014/4/23م) مع (مؤسسه الصدق والنزاهه التجاريه) يمثلها المدعي عليه، ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته رغم المطالبه به مرارا، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور لموكله او ما يعادله بالريال السعودي وهو (996660) تسعمايه وسته وتسعون الفا وستمايه وستون ريالا، مع مبلغ قدره (180000) مايه وثمانون الف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر في الجلسه الاولي وكيل المدعيه فقط واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر ان الموقع علي المصادقه سند الدعوي هو المدعي عليه بنفسه. ثم حضر وكيل المدعي عليه في الجلسه التاليه واستمهل للجواب فاجابته الدايره لذلك. ثم قدم مذكره جاء فيها: "بالرجوع لموكلي واطلاعه علي المستندات المقدمه من المدعيه افاد بان المؤسسه (الصدق والنزاهه التجاريه) تم بيعها لطرف ثالث وتعذر تعديل اسم المالك بسبب ايقاف خدمات موكلي وجاري حاليا حل الاشكال الذي تسبب في ايقاف خدماته وحيث ان نظام الاسماء التجاريه نص صراحه علي ان المنشاه او الاسم التجاري ينتقل بما له وما عليه الي المالك الجديد عليه نطلب الامهال لحين نقل المنشاه الي اسم المالك الجديد او ان يقوم المدعي بتعديل المطالبه الي اسم المالك الجديد للمؤسسه كما نفيد فضيلتكم ان الاتعاب المطالب بها مبالغ بها جدا نظرا لانها مجرد جلستين عليه نطلب رد الطلب الفرعي بالاتعاب". هكذا تضمنت مذكرته، وفي هذا اليوم الاربعاء 1444/2/11ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها: محمد بن بسام بن اديب الناصر سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله الخارجيه المصدقه برقم (433336957)، كما حضر: عبدالله بن سليمان بن محمد الفايز سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (43369851) ثم قرر انه يضيف علي مذكرته: انه يطلب الزام المدعيه بتعديل دعواها بحيث تكون علي المؤسسه بالصفه الاعتباريه لها وليس علي موكله بصفته الشخصيه؛ نظرا لكون التعاقد كان باسم المؤسسه وليس باسم موكله، هكذا قرر، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اتمسك باقرار المدعي عليه بصحه الدعوي، والمؤسسه ليس لها صفه اعتباريه منفصله عن صاحبها، وانما تتبع ذمه صاحبها واطلب بناء عليه الحكم بالفصل في الدعوي. هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعي عليه قايلا: ثمه صفه اعتباريه للمؤسسه تظهر عند تنفيذ الحكم، وحق المدعيه ثابت في كل الاحوال ولكننا نطلب ان يكون توجيه الحكم علي الشخص المنتقله اليه المؤسسه حتي لا يتعطل التنفيذ، هكذا اجاب، وبسؤاله عن جوابه علي اصل المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (996660) تسعمايه وسته وتسعون الفا وستمايه وستون ريالا واصل استحقاقه علي المؤسسه؟ اجاب قايلا: نعم المبلغ المذكور مستحق علي المؤسسه ولا نزاع لدي موكلي فيه، ولكن نطلب بان يكون الحكم علي المؤسسه وليس علي موكلي. هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعيه هل تم اشعار موكلته بانتقال المؤسسه لمالك اخر؟ اجاب قايلا: لم نشعر بشيء بخصوص ذلك ولم نعلم به الا الان. هكذا اجاب، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وقرر وكيل المدعيه قايلا: احصر دعواي هذه في المطالبه بالمبلغ الاصلي للمطالبه البالغ قدره (996660) تسعمايه وسته وتسعون الفا وستمايه وستون ريالا واحتفظ بحق موكلتي في المطالبه باتعاب المحاماه باقامه دعوي مستقله لاحقا. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وما حصرها به وكيل المدعيه اخيرا واقرار وكيل المدعي عليه باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه بصفته المطالب بها وهي مبلغ قدره (996660) تسعمايه وسته وتسعون الفا وستمايه وستون ريالا، ودفعه بانتقال المؤسسه لطرف اخر وطلبه عطفا علي ذلك ان توجه المطالبه علي المالك الجديد لها، وحيث ان وكيل المدعي عليه مخول في وكالته بحق الاقرار، وحيث ان البين من جواب وكيل المدعي عليه ومن المصادقه سند الدعوي الموقعه باسم المدعي عليه هو ان الدين محل الدعوي استحق علي المؤسسه وهي مملوكه للمدعي عليه وليس بعد ذلك، وحيث ان الامر كذلك وان المقرر في هذا الصدد ان مجرد انتقال المؤسسات الفرديه من مالك لاخر لا يبرا ذمه المالك السابق مما عليه من ديون، بل يتوقف ذلك علي اتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري" ، وحيث ان وكيل المدعيه نفي اشعار موكلته بخصوص انتقال المؤسسه من المدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم يدع اتخاذ شيء من الاجراءات الوارده في الماده، بل اكد ان المؤسسه لم تنقل بعد رسميا باسم المالك الجديد، فلذلك ولما هو مقرر من ان المؤسسات الفرديه ليس لها ذمه ماليه مستقله وان ذمتها ذمه مالكها، ما يوجب ان ترفع المطالبات عليها في مواجهه ملاكها وذلك ما صدر به تعميم فضيله نايب وزير العدل رقم (7598/ ت/ 13) في 1440/3/24ه؛ عليه ولكل ما تقدم فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ محمد بن علي بن سعيد باخشوين سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ الشركه الهندسيه لانتاج الاجهزه الكهرباييه والمنزليه - رويال جاز سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (996660) تسعمايه وسته وتسعون الفا وستمايه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.