moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1664 لعام 1442 ه المقامه من/ خالد بن بن سليمان بن بن عبدﷲ الرواف هويه وطنيه (...) ضد/ شركه انماط العمار للبناء المحدوده القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه بتاريخ 19/8/1442ه اجتمعت هييه التحكيم المشكله من : عبدالحكيم بن سليمان بن ناصر الصبيحي (محكما مرجحا ورييسا)، و محمد بن هندي بن شجاع العتيبي (محكما عن المحتكمه)، و محمد بن عبدالرحمن بن صالح الرشيد (محكما عن المحتكم ضدها)، وابراهيم بن احمد الخويطر (امينا للسر)، واصدرت حكمها رقم 14/1442 وتاريخ 19/8/1442ه المنتهي الي : الزام المحتكم ضده/ خالد بن سليمان بن عبدﷲ الرواف (سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمحتكمه/ شركه انماط العمار للبناء المحدوده (سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستمايه وواحد واربعون الفا وخمسه وثلاثون ريالا (641,035)؛ للاسباب الوارده بالحكم، وتحيل اليها الدايره منعا للتكرار. وبتاريخ 14/10/1442ه، تقدم المحتكم ضده الي محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بدعوي بطلان حكم التحكيم المشار اليه اعلاه، فقيدت قضيه برقم 429002094 وتاريخ 21/10/1442ه، واحيلت الي الدايره الحقوقيه الخامسه فاصدرت حكمها بتاريخ21/11/1442ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي وانها من اختصاص محكمه الاستيناف التجاريه، وبتاريخ 17/12/1442ه تقدم وكيل المحتكم ضده/ عبدالسلام بن صالح بن علي السنيدي، الي هذه المحكمه بدعوي بطلان حكم التحكيم المشار اليه اعلاه، واسس طلبه علي امرين: الاول: الطعن من الجانب الشكلي، حيث ذكر ان نظام التحكيم اوجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وان هذا الشرط تخلف في الحكم التحكيمي محل الدعوي، وانه مما يؤكد ذلك ان العقد المبرم بين الطرفين حدد مده 30 يوما للجوء الي التحكيم من تاريخ نشوب الخلاف، وان المحتكمه لجات للتحكيم بعد مضي خمس سنوات من تركها للعمل بسبب غير مشروع. والثاني: الطعن من الجانب الموضوعي: وذكر بان الحكم صار الي تعطيل الشرط الجزايي وانه حق شرعي لموكله، وان هييه التحكيم جانبها الصواب في احد التقريرات التي اوردتها في حكمها المتعلقه بمبلغ 173000 ريال، والتي قررت بخصوصه ان المحتكم ضده لم يقدم البينه الموصله علي ما قام به من اعمال، وانها -ان ثبتت- فهي خارج العقد، وان هذا التقرير غير صحيح. وختم دعواه بطلب بطلان الحكم التحكيمي محل الدعوي وايقاف التنفيذ. وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه اليوم الاربعاء 25/12/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المحتكم ضده) / عبدالسلام بن صالح بن علي السنيدي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (423208543)، فيما لم يتبين حضور المحتكمه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وحكم التحكيم الصادر فيها، ودعوي البطلان المقدم عليه؛ سالت الدايره الحاضر عما يود اضافته، فقرر الاكتفاء؛ ثم رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 19/8/1442ه، وتقدم المحتكم ضده بطلبه البطلان بتاريخ 14/10/1442ه فيكون قد تقدم خلال الستين يوما التاليه لصدور الحكم المشار اليه، ومن ثم فان الدعوي تكون مقبوله شكلا طبقا للفقره (51/1) من نظام التحكيم والتي نصت علي انه:" ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم". وبخصوص دعوي البطلان، فبما ان الماده (50) من نظام التحكيم حصرت الحالات التي تقبل فيها دعوي بطلان الحكم التحكيمي، حيث نصت علي ما يلي:" لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه"، ونصت الماده (50/4) من ذات النظام علي ان:" تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع". وبما انه بدراسه ما تقدم به المحتكم ضده في طلبه الماثل وما تضمنته من اوجه الطعن في الحكم التحكيمي تبين عدم انطباق الماده (50) المشار اليها اعلاه للاسباب الوارده في دعوي البطلان، مما تنتهي معه الدايره رفض دعوي البطلان وفق ما هو وارد في منطوقها ادناه وتقضي بموجبه. ولا ينال من ذلك ما اثاره المحتكم ضده بخصوص عدم الاتفاق المكتوب، او مضي مدته، اذ انه وعلاوه علي انه شرط منصوص عليه في العقد المبرم بينهما فان الثابت ان الطرفين اتفقا صراحه علي التحكيم امام الدايره الحقوقيه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، وقررا امام هييه التحكيم اتفاقهما علي ان تكون القواعد للتحكيم بينهما هي الشريعه الاسلاميه والانظمه في المملكه العربيه السعوديه في الاجراء والمدد. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي البطلان المقدمه من خالد سليمان عبدﷲ الرواف علي حكم التحكيم الصادر من هييه التحكيم برقم 14/1442 وتاريخ 19/8/1442ه في الدعوي المقامه من شركه انماط العمار للبناء، ضد خالد سليمان عبدﷲ الرواف؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان