tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8075 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:12f0186f-a6f7-4ca0-aa33-e6e483b914c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8075 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (125297) وتاريخ 1441/06/22ه ادعي فيها: انه تعاقد مع المؤسسه المدعي عليها اعلاه علي تنفيذ اعمال بناء وترميم متعدده لمنزله علي ان يتم تنفيذ العمل خلال (55) يوم عمل وقد دفع للمدعي عليها مقابل ذلك مبلغا قدره (166.000) مايه وسته وستون الف ريال، الا انه لم يتم اكمال العمل لاحقا، وبناء عليه خلص المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد له مبلغا قدره (61.856) واحد وستون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا قيمه الاعمال التي لم تنفذ، بالاضافه لمبلغ قدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال مقابل الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد الجلسه الاولي برساله نصيه علي الهاتف المحمول المسجل في نظام (ابشر) علي السجل التجاري لها، وعليه سارت الدايره في نظر الدعوي حضوريا وسالت وكيل المدعي عن دعواه؟ فتمسك بما جاء في صحيفه الدعوي، واوضح انه تم استكمال الاعمال التي لم تنفذ من المدعي عليها عن طريق مؤسسه اخري. هذا وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 1442/4/15ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي الاصيل، وقرر قايلا: ان صاحب المؤسسه المدعي عليها قد توفي في تاريخ 1440/11/24ه وذلك قبل كتابه العقد. هكذا قرر، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وما قرره المدعي في جلسه هذا اليوم من ان مالك المؤسسه المدعي عليها توفي في تاريخ 1440/11/24ه، اي قبل رفع هذه الدعوي، وبما ان المؤسسات الفرديه ليس لها ذمه ماليه مستقله عن مالكها، وبما انه وفي ظل وفاه مالك المؤسسه فانه لا وجه لقبول الدعوي بوضعها الحالي، وتكون الصفه منعقده وفق ذلك في ورثه مالك المؤسسه حسب الاصل ، وبما ان الثابت مما سبق ان الدعوي رفعت والحال انها موجهه ضد من لا يصح اختصامه فيها انذاك؛ وذلك لكون مالك المدعي عليها توفي وفق اقرار المدعي قبل رفع الدعوي؛ لذلك كله فان الدعوي تكون بذلك غير مقبوله؛ لما انطوت عليه من عيب في صفه المدعي عليه، وبناء عليه:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب