tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 432

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:2113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-432) القرار رقم
| (V-26515-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - شهاده الاعفاء من ضريبه القيمه المضافه - قبول
الدعوي شكل.
الملخص:
مطالبه المدعي من هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالازام المدعي عليه (البنك) ... بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه الي المدعي - اسس المدعي اعترطه علي ان العقار خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه -libاب المدعي عليه بان ادعاء المدعي يتعارض مع استخراجه من وزاره الاسكان شهاده الاعفاء من ضريبه القيمه المضافه عن المسكن الاول، اضافه الي ان عقود التمويل العقاري مشموله بنطاق ضريبه القيمه المضافه، وقد قام البنك بتوريد المبلغ الي الهييه - ثبت للدايره بان المدعي عليه هو الشخص المسؤول عن تحصيل ضريبه القيمه المضافه من المشتري بصفته المورد للعقار محل الدعوي، وان المدعي لم يقدم من الاسانيد النظاميه ما يسقط حق المدعي عليه في تحصيل الضريبه المسوده. مؤدي ذلك: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله، ورفض دعوي المدعي فيما يتعلق باسترداد ضريبه القيمه المضافه (٢٦) عن شرايه للعقار محل الدعوي - اعتبار القار نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٨/٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٢١١٣).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الخميس ١٤٤١/١٠١٥ الموافق ٢٠٢١/٦/١٠، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وجبث
استوFدت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠١٠/١٨ م.
تلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... «هويه وطريقه رقم (...) اصله عن فسه تقدم
بلايحه دعوي، تضمنت المطالبه بالازام الممدعي عليه البنك ..., سجل تجاري رقم
(…), باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدره (١٥٠٠٠) ريال، الناتج عن شراء
عقار من المدعي عليه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجب بالاتي: « نفيد مقام اللجنه بان المدعي حاصل علي تمويل عقاري من البنك، ونتيجه لهدي العلاقه فقد اصدر البنك بتاريخ ١٩/١٢/٢٢ من فاتوره ضريبه بما نسبته ٥٠ من قيمه المسكن لتكون الضربه بمبلغ محادره (٥٠٠٠) يال، وعلي اثر ذلك قام البنك بتوريد مبلغ الضربه (٤٢,٠٠٠) ريال من وزاره السكان، ولا ينال من ذلك ادعاء المدعي من ان العقار خارج نطاق ضربه القيمه المضافه، اذ ان ادعاء في هذا الشان يتعارض مع استخراجه من وزاره الاسكان شهاده الاعفاء من ضربه القيمه المضافه عن المسكن الاول، اضافه الي ان عقود التمويل العقاري مشموله بنطاق ضربه القيمه المضافه، وقد قام البنك بتوريد المبلغ الي الهييه، وبناء علي ما تقدم يتضح وجود التزام علي المدعي بدفع مبلغ الضربه وصده الاجراءات المتخده من البنك في هذا الشان، لما فان البنك ... التجاري يطلب الحكم برفض طباييات المدعي لعدم قيامها علي اساس». وتطلب رد دعوي المدعي.
وفي يوم الخميس ٢٠١١/٠٤/١٠ امتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٠٠٠). وبناء عليه قدرت الدايره بالاجماع شطب العدي، علي اطراف الدعوي ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وحضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته مثل للمدعي عليها البنك بموجب الوكاله رقم (٢٠٠٠). وبناء عليه قدرت الدايره بالاجماع شطب العدي، وفقا لاحكام الماده (٢٠٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الخميس ٢٠١١/٠٦/١٠ م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ٢١/٤٤/١ ه; والمناداه علي ان دعوا اجبا وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد فيها، وسبالا ووكيل المدعي عليها عن رده اجبا وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ورد فيها. وسبال الطرفين عما يودان اضافه قررا الاكتفاء بما سبق تقدمه في
هذه الدعوي، وعليه قدرت الدايره رفع الجسه تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١٥٤٥/١٠٥١ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) واتاريخ ١٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعدالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٢١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي انزام المدعي عليه
باسترداد مبلغ يمثل ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان هذه الدوعي تختص بها
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني) من
(المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣/١١٠١ ه. القاضي في البند (اول)
بالموافه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) «تكون (الجهه
القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستثنافيه،
التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
(١/١٥٠١ ه. وبموجب الفقره (١/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) التي نص علي:
١- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما
ياتي:
ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن
تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولواحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء
عليها، وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه
الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨ و تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه هو
الفقره رقم (٨) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالرسوم الملكي
رقم (١١٣) : «لا تسمع الدعوي في المازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات
من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع،
الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها
الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شکل.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت
للدايره بان الخلاف يمكن في مطالبه المدعي بصفته المشري في عقد التمويل
العقاري (متلقي التوريد) للمدعي عليه البايع في العقد المشار اليه (مورد العقار)
باسترداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه بقيمه (١٠٠٠) ريال الناتجه عن العقار
محل الدعوي، وحيث ان المدعي يطلب باسترداد مبلغ الضريبه لكون العقار خارج

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
نطاق ضريبه القيمه المضافه وتم شرايه من المالك مباشره، وحيث ان احكام
المواد بالاتفاقيه والنظام واللايحه اقت بعب تعمل الضريبه وسدادها الي مورد
السلعه (البايع) بën按يها من متلقي السلعه او الخدمه (المشتري)، وحيث ثبت
للدايره بان المدعي عليه هو الشخص المسؤل بتحليل ضريبه القيمه المضافه
من المشتري بصفته المورد للعقار محل الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم من
الانساني د النظاميه ما يسقط حق المدعي عليه في تحليل الضريبه المسدده، الامر
الذي تري مع dالايره رد دعوي المدعي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: رفض دعوي المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) فيما يتعلق باسترداد ضريبه
القيمه المضافه عن شراثه للعقار محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدات الدايره للاثون يوما موجدا لتسليم نسخه القرار، وللذايره ان تمدد للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.