tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

قواعد تفريغ القضاة للدراسة لعام 1434هـ

ncar · rules · processed · 12 chunks

date_gregorian=2004-02-13 date_hijri=1424-12-22 document_type=rules entity=keyword:قضاة entity=keyword:قاضي entity=keyword:دراسة entity=keyword:إيفاد entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:ministerial_decision:592/4 entity=agency:المعهد العالي للقضاء entity=summary:تضمنت القواعد : الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في المجلس ، مدة التفرغ ، شروط التفريغ ، المفاضلة بين المتقدمين ، واجبات المفرغ ، تغيير التخصص أو الجهة التعليمية ، الحذف والتأجيل ، تمديد التفريغ ، إنهاء التفريغ ، العمل مدة تعادل مدة التفريغ ، احتساب مدة التفريغ لأغراض التقاعد ، البدلات والمكافآت . entity=document_number:592/4/34 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (412/ت) وتاريخ 8/ 1 /1435ه
(تعم
يم لجميع اصحاب الفضيله
قضاه المحاكم)

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛
 اسال
المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير، اما بعد:
 اشاره
الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (592/ 4/ 34) وتاريخ 22/ 12/ 1434ه المتضمن
الموافقه علي قواعد تفريغ القضاه للدراسه، لذا تجدون برفقه صوره من قواعد التفريغ
المشار اليها، للاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم 
 والسلام
عليكم ورحمه الله وبركاته،،،،،،،،،

رييس المجلس الاعلي للقضاء
د. محمد بن عبد الكريم العيسي

قرار وزاري رقم (592/4/1434) وتاريخ 22/ 12 /1434ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
نبينا محمد وعلي اله وصحبه اما بعد؛
فان المجلس الاعلي للقضاء، بناء علي الصلاحيات المخوله
له نظاما، وبعد الاطلاع علي مشروع قواعد تفريغ القضاه للدراسه، وبعد الاطلاع علي
قرار المجلس رقم (264/ 2/ 34) وتاريخ 4/ 6/ 1434ه المتضمن تاليف لجنه من اصحاب
الفضيله اعضاء المجلس المتفرغين وبمشاركه فضيله عضو المجلس رييس التفتيش القضايي
وفضيله الامين العام للمجلس لدراسه الموضوع وبعد الاطلاع علي ما رفعه فضيله عضو المجلس
رييس اللجنه المؤلفه لدراسه الموضوع و مشفوعه محضر الدراسه وقواعد تفريغ القضاه
للدراسه المؤرخ في 8/ 8/ 1434ه، وبعد المناقشه والاطلاع علي ضوابط التفرغ المؤقته
الصادره بقرار المجلس رقم (4/ 1/ 30) وتاريخ 24/ 3/ 1434ه، وبعد الاطلاع علي
اللوايح المنظمه للابتعاث والايفاد للدراسه والتدريب، وبناء علي الماده (6/ ح) من
نظام القضاء، فان المجلس الاعلي للقضاء.
يقرر الاتي:
اولا:

الموافقه علي قواعد تفريغ القضاه للدراسه بالصيغه
المرافقه لهذا القرار.
ثانيا:

يبلغ هذا القرار ومشفوعه لمن يلزم للعمل بموجبه.
والله الموفق،،،
عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي د. فهد بن سعد الماجد سعود بن عبد الله المعجب
محمد امين بن عبد المعطي مرداد د. ناصر بن ابراهيم المحيميد مبشر
بن محمد ال غرمان
شافي بن ظافر الحقباني محمد بن فهد العبد الله عبد
العزيز بن محمد النصار
غيهب بن محمد الغيهب د. محمد بن عبد الكريم العيسي 

قواعد تفريغ القضاه للدراسه
القاعده الاولي:
يقصد بالتفريغ في هذه القواعد التفريغ للدراسه، وهو ما
يقابل الابتعاث في نظام الخدمه المدنيه.
القاعده الثانيه:
تختص الاداره العامه للتخطيط والتطوير في المجلس والتي
يشار اليها فيما بعد (بالاداره المختصه) في هذه القواعد 
بما ياتي:-
ا. رسم السياسه العامه لتفريغ القضاه في الداخل
وابتعاثهم للخارج، ورفعها للمجلس للبت فيها.
ب. تحديد التخصصات والمجالات التي يتم التفريغ لها،
والرفع عنها للمجلس.
ج. استقبال طلبات التفرغ، ودراستها، ورفعها للمجلس للبت
فيها.
د. اقتراح مدد التفرغ.
ه. متابعه ما يصدر من التقارير عن مستوي الدارسين
الصادره من الجهات التعليميه.
القاعده الثالثه:
للمجلس تفريغ القضاه للدراسه داخل المملكه او خارجها في
المجالات التي يري الحاجه اليها.
القاعده الرابعه:
يكون التفريغ لنيل احدي الدرجات العلميه الاتيه:
(الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه).
القاعده الخامسه:
يشترط في التفريغ ما ياتي:
1- الا يتجاوز سن طالب التفريغ خمسا واربعين سنه.
2- ان يكون التخصص المطلوب التفريغ له متفقا مع
المجالات المحدده للتفريغ.
3- ان يكون المرشح قد امضي ثلاث سنوات علي الاقل في
القضاء من تاريخ مباشرته العمل في المحكمه.
4- ان يحصل المرشح علي قبول من معهد متخصص او جامعه
معترف بها.
5- ان لا تقل درجه الكفايه للمرشح عن (فوق المتوسط) في
اخر تقرير له.
6- ان يحصل المرشح علي مستوي (400) في امتحان التوفل او
ما يوازيه في اللغات الاخري وذلك في الحالات التي تتطلب الدراسه فيها ذلك.
القاعده السادسه:
1- تجري المفاضله بين المتقدمين بمجموع الدرجات
 حسب الاتي:
ا. الاقدميه في السلك القضايي، وتحتسب كل سنه بدرجتين.
ب. درجه اخر تقرير كفايه، وتحتسب وفق الاتي: (خمس درجات
لمن يحصل علي درجه متميز، واربع درجات لمن يحصل علي درجه فوق المتوسط).
ج. التقدير العام في اخر شهاده حصل عليها وتحتسب وفق
الاتي: (اربع درجات لمن حصل علي تقدير ممتاز، ودرجتان لمن حصل علي تقدير جيد
جدا).
د. البحوث العلميه في مجال التخصص ويحتسب كل بحث محكم
وفق الاتي: (ثلاث درجات للدكتوراه، ودرجتان للماجستير، ودرجه واحده لكل بحث محكم).
2- عند التساوي يقدم الاقدم في السلك القضايي، فان
تساووا اقرع بينهم.
القاعده السابعه:
يجب علي المفرغ للدراسه الاتي:
1- ان يواظب علي دراسته، وينهيها خلال المده المحدده
بقرار التفريغ.
2- التنسيق مع الجهه التعليميه المفرغ لها لرفع تقارير
دوريه عن مستواه الدراسي، وارسالها الي الجهه المختصه في المجلس.
3- ان يعود الي المملكه خلال شهر علي الاكثر من تاريخ
انتهاء تفريغه.
4- ان يباشر عمله خلال خمسه عشر يوما من وصوله.
5- ان يشعر الاداره المختصه حال رغبته الحذف، او
التاجيل، او عدم مواصله الدراسه لاي سبب.
القاعده الثامنه:
ا. لا يجوز للمفرغ للدراسه تغيير تخصصه، او تغيير الجهه
التعليميه الا بعد موافقه المجلس وفق الاتي:
1- ان يكون ذلك قبل وقت كاف يسمح بدراسه الموضوع، واتخاذ
القرار المناسب، وابلاغه للاداره المختصه.
2- توفر اسباب تغيير التخصص او تغيير الجهه التعليميه
مدعمه براي الجهه التعليميه التي اوفد لها، وراي الاداره المختصه.
3- الحصول علي قبول في الجهه التعليميه او في التخصص
الجديد الذي يرغب في دراسته، علي ان يكون من التخصصات الوارده في خطه الاداره
المختصه التي اعتمدها المجلس، او راي المجلس مناسبته.
4- الا يكون هناك اهمال او تقصير من جانب المفرغ في
دراسته.
5- ان لا يترتب علي التغيير تمديد فتره التفريغ مده اكثر
مما صدر به قرار التفريغ، الا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقه علي ذلك.
ب. في جميع الاحوال لا يجوز تغيير التخصص، او تغيير
الجهه التعليميه خلال مده التفرغ الا مره واحده.
القاعده التاسعه:
يجوز للمجلس ان يمدد التفريغ بقرار منه يحدد فيه المده
الاضافيه وفقا للاتي:
ا. التقارير الوارده عنه من الجهه التعليميه للتاكد من
انتظامه في دراسته ووجود معوقات تحول دون اتمام دراسته في الوقت المحدد في قرار
التفريغ.
ب. للمجلس التجاوز عن اي من هذه الشروط اذا ثبت له ان
هناك ظروفا دراسيه، او صحيه، او عايليه، او ظروفا اخري يرتضيها المجلس مما يحول
دون اتمام الدراسه في المده المحدده.
القاعده العاشره:
للمجلس ان يوافق علي استمرار المفرغ في دراسته للحصول
علي مؤهل اعلي وفقا لما ياتي:-
ا. ان توجد حاجه لتلك الدرجه في الجهه التي يعمل فيها
المفرغ، علي ان تكون ضمن خطه الاداره المختصه، او راي المجلس مناسبتها.
ب. ان ينهي دراسته الاصليه بتفوق خلال المده المحدده
بقرار التفريغ.
ج. ان يحصل علي قبول في الدرجه العلميه الجديده.
القاعده الحاديه عشره:
1. للمجلس انهاء التفريغ 
فيما ياتي:-
ا. اذا كانت التقارير الدراسيه الوارده عن المفرغ تنبي
بعدم امكانيه تحقيق الغرض المفرغ من اجله.
ب. تغيير الجهه التعليميه او التخصص دون موافقه المجلس.
ج. اخلاله بواجبات التفرغ للدراسه الوارده في القاعده
السابعه.
2. للمجلس في حال انهاء التفريغ ان يقرر استرداد ما صرف
للمفرغ خلال مده تفريغه، او بعضه بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.
القاعده الثانيه عشره:
علي المفرغ بعد انتهاء بعثته ان يعمل في القضاء مده
تعادل مده ابتعاثه، وعند امتناعه يلزم بدفع مقدار ما انفق عليه مده التفرغ او ما
بقي منها حسب الاحوال.
القاعده الثالثه عشره:
ا. تحتسب مده التفريغ ضمن الخدمه المحسوبه لاغراض
التقاعد.
ب. لا تحتسب مده التفريغ لاغراض الترقيه.
ج. لا يجوز النظر في ترقيه القاضي اثناء فتره التفريغ.
د. لا يستحق القاضي المفرغ للدراسه في الداخل اجازات
عاديه في مده تفريغه.
القاعده الرابعه عشره:
يستحق المفرغ للدراسه البدلات والمكافات المقرره لامثاله
في لايحه ابتعاث الموظفين من نظام الخدمه المدنيه.