tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1078

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-03-16 date_hijri=1441-07-21 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (VJ-2021-1078) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (33263-2020-V) |

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

## المفاتيح:

غرامه الضبط الميداني – غياب المدعي – عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه

## الملخص:

مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني الناتجه عن عدم تحصيل ضريبيه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي المدعي تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه – ثبت للدايره اعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٣) الفقره (١) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه .

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه،
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها المتضمن فرض غرامه
ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، الناتجه عن عدم تحصيل ضريبيه القيمه
المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت بالاتي: «اولا من الناحيه الشكليه:
تاريخ صدور قرار الهييه ١٦-٠٣-٢٠٢٠م، تاريخ التصعيد لدي الامانه العامه ٣٠-١٢-
۲۰۲۰م، نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.» كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا
وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ١ - اذا لم يعترض
المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث
ان قرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالسداد لفتره الربع الاول ٢٠٢٠م صدر بتاريخ
(٢٠٢٠/٠٣/١٦م)، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار
لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري. ثانيا : من الناحيه الموضوعيه : ١ - قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع
المدعي، وفحص الفواتير التي يقدمها المدعي للتاكد من سلامه تطبيق احكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها
للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، التي جاء فيها
« ۱ - تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها 0 % من قيمه التوريد او الاستيراد ما
لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه».
وجاء ايضا في الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه انه" تفرض الضريبه
علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه
والنظام واللايحه»، والاشتراطات الفواتير المبسطه الوارده في الفقره الثامنه من
الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي
نصت علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه:
ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد
السلع او الخدمات.» حيث لم تتضمن الفواتير قيمه الضريبه الواجبه السداد بالنسبه
المنصوص عليها نظاما. ۲ - وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه
عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه
والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه ال
تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣ - خالف اي حكم اخر من احكام
النظام او اللايحه». وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بالطلب اصاله بعدم قبول
الدعوي شكلا، واحتياطيا رفض الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر
الاتصال المريي للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها، وبالمناداه
علي اطراف الدعوي وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)
بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم
(...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث
تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن
رده اجاب: وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم قبول
الدعوي شكلا لمخالفه المدعي لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل واجراءات لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات
المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولصلاحيه الدعوي
للفصل فيها وفقا لاحكام الماده ٢٠ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله،
تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
1/10/١٤٢٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها
بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال الناتجه عن عدم
تحصيل ضريبيه القيمه المضافه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نصت عليه
الفقره (١) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه علي انه : « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه : ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال
مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به.»، وحيث ان المدعي تقدم بالدعوي امام
الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م، وتبلغ بقرار اشعار فرض الغرامه
بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م، ولم يتقدم بالاعتراض علي القرار امام هييه الزكاه والضريبيه
والجمارك، وعليه فان الدعوي غير مقبوله شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكلا، لمخالفه المدعي لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.