tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630425871 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-11-22 date_hijri=1445-02-14 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17335396-3c2d-4346-b817-4199249efcf6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670242414 لعام 1446ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات عامه
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 10/ 04/ 1446ه حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته اعلاه وذلك بموجب وكاله رقم (...)، وكما حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها وذلك بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي تضمنت ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تكسير في اعمال القطع الصخري بمشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 14/ 2/ 1445ه الموافق 30/ 8/ 2023م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 16/ 9/ 1445ه الموافق 26/ 3/ 2024م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (85,260) خمسه وثمانون الف وميتان وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (85,260) خمسه وثمانون الف وميتان وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (55,200) خمسه وخمسون الف وميتان ريال، والمتبقي (30,060) ثلاثون الف وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 9/ 1445ه الموافق 26/ 3/ 2024م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (85,260) خمسه وثمانون الف وميتان وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق، واضرار تقاضي متمثله بتوكيل محامي للدفاع والمرافعه مما ادي الي ابرام عقد مع شركه محاماه لاستلام القضيه والترافع بها. ثم طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (30,060) ثلاثون الف وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه منصه تراضي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الاستمهال، فامهلته الدايره وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره اقر فيها بالتعاقد بين الطرفين، ثم ذكر ان المبلغ المطالب به غير صحيح، واقر بوجود مبلغ في ذمه موكلته للمدعي وقدره (۸5,۰۰6,۰۹) خمسه وثمانون الف وسته ريال وتسعه هللات، وتم سداد مبلغ (57,502) سبعه وخمسون الف وخمسمايه وريالين، والمتبقي (27,504,09) سبعه وعشرون الف وخمسمايه واربع ريال وتسعه هللات فقط لا غير كما هو موضح في دفتر موكلته، ثم اكد ان موكلته مستعده لسداده، ثم اشار ان المدعي قد انسحب من الموقع دون سابق انذار او اخطار للمدعي عليها، وقد تكبدت موكلته من ذلك ان اوكلت الاعمال المنوط بها لمقاول اخر من اجل انجازها، واكد ان مطالبه المدعي بالتعويض عن الدعوي لا موجب له، ثم ذكر ان الحكم باجره الشكايه يوجب وجود المماطله او الكيديه، والمدعي لم يقدم ما يثبت ان موكلته شرعت بمماطلتهم، ثم طلب الحكم باثبات استحقاق المدعي مبلغ وقدره (27,504,09) سبعه وعشرون الف وخمسمايه واربع ريال وتسعه هللات فقط لا غير ورد باقي الطلبات. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ان ما ورد من اقرار وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد والمبلغ المتعاقد عليه في اساس العقد ما هو الا دليل علي صحه الادعاء، وما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المبلغ المتبقي هو (27,504,09) سبعه وعشرون الف وخمسمايه واربع ريال وتسعه هللات فهو غير صحيح، والصحيح هو المبلغ المطالب به في الدعوي، ثم انكر ما قدمه وكيل المدعي عليها من دليل اثبات، كونه من صنع يد التاجر وليس به ما يثبت من امضاء موكله او ختمه علي هذه الورقه، ثم ذكر ان ما قدمه من ادله تخص الحضور والساعات الخاصه بالعمل قد وقعت من المراقب الخاص بالمشروع التابع للمدعي عليها، واكد ان هذا اقرار من المدعي عليها بصحه الاسانيد التي قدمها، ثم اشار انه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه ولا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه او ان يكون من صنعه دون توقيع او امضاء او ختم الطرف الثاني في العقد، ثم انكر ما ذكره وكيل المدعي عليها من انسحاب موكله وافاد بان هذا ادعاء من المدعي عليها ويقع عليها عبء اثباته، ثم انكر ايضا ما ذكره من عدم مماطله مالك المدعي عليها، والصحيح ان مالك المدعي عليها قد ماطل المدعي رغم تكرر المطالبات، ولكن المالك كان يلتمس العذر بعدم سداد المبلغ من المسؤول عن المشروع الاساسي، وهذا تناقض بين ما ذكره وكيل المدعي عليها بانكاره المماطله اطلاقا، بينما مالك المدعي عليها توجد بينه وبين المدعي دليل رقمي يتحجج فيه بعدم استلام المبالغ، واكد ان ذلك للتهرب من دفع التكاليف القضاييه، ثم اكد علي وجود دليل رقمي فديو عباره عن محادثات واتساب صوتيه وكتابيه سيتم عرضه بوقت الجلسه لعدم امكانيه ارفاقه بالنظام، ثم ذكر ان مالك المدعي عليها كان يقر بهذه المبالغ ويماطل بها والان يرد بان الاستحقاق المطلوب غير صحيح وهذا اقرار علي صحه الادعاء، ثم ذكر انه لو سلم جدلا بان المدعي عليها لا مانع لديها من تسليم المبلغ او الاتفاق علي ذلك لكان حضر في التسويه الوديه ولكن كان ينكر هذه المبالغ اطلاقا، وعليه فان اتعاب هذه الدعوي تكون واجبه علي المدعي عليها. وبجلسه 08/ 05/ 1446ه حضر (...) (...) الجنسيه، صاحب السجل المدني رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته اعلاه وذلك بموجب وكاله رقم (...)، وكما حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها وذلك بموجب وكاله رقم (...)،وفي هذه الجلسه ارفق وكيل المدعي عليها عبر محادثه التيمز ما يلي: اولا: اوضح المدعي في المذكره ان اقرارنا بالتعاقد هو ما يثبت صحه المطالبه وعليه نجيب ان ما قدم من اقرار بالتعاقد كان واضح وضوح الشمس من ان التعاقد صحيح ولكن المطالبه خاطيه حيث انه المبلغ المطالب به يفوق ما تم انجازه من العمل والمتعاقد عليه، وحيث انه قد سبق وان طلبنا من المدعي ان يقدم ما يثبت انجازه كامل الاعمال في المذكره السابقه ولكنه تغاضي عن ذلك الامر، واراد ان يحيل توجه الدايره لامر اخر من اقرار لم نقر به ومفهوم خاطي من قبله، ثانيا: في خصوص ما يدعيه بانه لا يجوز ان يستند الشخص علي دليل من صنعه واستند علي قرار بتاريخ 1426ه، وعليه فان ردنا هو نص نظام الاثبات الماده (81) الفقره (2)، وعليه فان ما قدمناه من دفاتر منتظمه لم يتم الطعن فيها بما هو مؤثر بموجب نظام الاثبات، وعليه فان ما قدم بينه يحتج بها، ثالثا: اما في ما اورده المدعي في ان المماطله موجبه للتعويض عن اتعاب التقاضي، فانه غير صحيح ما اورده في ما يخصها، حيث ان محضر الصلح حضر موكل الشركه وتمت المناقشه في هذا الخصوص، ولكن المدعي اراد ان يدفع موكلي مبلغ (57.000) سبعه وخمسون الف ريال، وهذا دليل علي عدم علمهم بالرقم الصحيح للمطالبه لعدم انجازه العمل حيث انه في الصلح يطلب بمبلغ والان يحور هذا الامر ويطلب ما اجماليه قرابه ال (40.000) اربعون الف ريال. ثم ارفق وكيل المدعي اشاره للرد المرفق من قبل وكيل المدعي عليها بتاريخ 8/ 5/ 1446ه فانا نرد عليه وفق ما يلي: اولا: ان ما اورده المدعي من دفاتر يستند علي حجيتها تكون صحيحه في حال توقيع موكلي او وجود ختمه عليها وتكون في ذلك الوقت حجيتها قويه، ثانيا: ما اورده وكيل المدعي عليها من حضور ممثل الشركه فهو غير صحيح، وانه لم يحضر اي شخص يمثل الشركه وتم اغلاق طلب الصلح بناء علي عدم حضور اي من ممثلي الشركه، وما ادعاؤه الا تهرب من انه تمت المماطله بموكلي ودفعه للشكايه وما دفع به بان المطالبه مختلفه عما طلبناه سابقا في الصلح وهو غير صحيح. ثم حصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (27,504,09) سبعه وعشرون الف وخمسمايه واربع ريال وتسعه هللات فقط. والاحتفاظ بما زاد عن ذلك والمطالبه به في دعوي مستقله. وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/ 8/ 1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي قد حصر طلبه بمبلغ وقدره (27,504,09) سبعه وعشرون الف وخمسمايه واربع ريال وتسعه هللات، تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها مقره باستحقاق المدعي لهذا المبلغ، وحيث ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع ؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات عامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (27504.09) سبعه وعشرون الف وخمسمايه واربع ريال وتسعه هللات.