tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / publishing_press

اللائحة التنفيذية النظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ

ncar · executive_regulation · processed · 151 chunks

date_gregorian=2001-10-05 date_hijri=1422-06-16 document_type=executive_regulation entity=agency:برنامج دعم الإدارات القانونية entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات , شروط وضوابط التراخيص الإعلامية , ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية , أحكام المطبوعات وتداولها , شؤون الصحافة , إنشاء الجمعيات الإعلامية , الأحكام المتعلقة بضبط المخالفات وعرضها على اللجنة , الأحكام العامة . entity=document_number:م/و/2759/1/م entity=keyword:مطبوعات entity=keyword:مكتبات entity=keyword:صحافة entity=keyword:نشر entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:مكتبة الملك فهد الوطنية entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:مكتبة الملك عبدالعزيز العامة entity=agency:هيئة المكتبات entity=agency:هيئة الأدب والنشر والترجمة entity=agency:المركز الوطني للوثائق والمحفوظات entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=publishing_press validity=valid validity_confidence=1.0
(41 من 1
(41 من 1)
(41 من 1)
(41 من 1)

(41 من 2
اللغه التنفيذيه لنظام المطبوعات والانشر
الماده الاولي : تعريفات
تدل الكلمات واللمارات الاتيه، حيثما وردت في مواد اللاتحه علي المانين قينها :
التداول : جعل اوعيه المعلومات المطبوعه في متناول عدد من الاشخاص بتوزيعها ، او عرضها، او رعضاها
علي الجدران او عرضها علي واجهات اطلاعات، او اللرحات الضوييه، او لرحات الطرق. ويعتبر التسجيل
الصون او المزني او تحمل الاستثمانات المدهه او شرايح الكترونيه بعلامات من طرق التداول.
الطابع : المسؤول عن المطبعه سواء كان صاحبها او من يقوم مقامه.
برامج الحاسب الالي : كل حوافظ المعلومات الحمله بعلامات سواء كانت برامج او شرايح او العام او ذاكره او
ماشاهها ويتم استعراض تحيوها عن طريق جهاز الي قاري للعملومات.
اوعيه المعلومات : نجح اشكال المطبوعات سواء كانت مكتوبه من كتب وصطف او مسوعه او اعلام او صور او
لرحات فنيه او برامج حاسب الي او اسطورات مدغه مسوعه ومرييه او ميكروفيلم او كتاب الكتروني وغيرها
من حوافظ المعلومات الحاليه او المستحده.
المير : كل من يرشحه مالك المضافه وتوافق عليه الوزاره للممل مديرا ما
النتج : يقصد به المرخصي لاتناج مصفات التسجيلات الصريه او الصريه المرييه او برامج والعاب الحاسب الاول.
مراقبو الوزاره : مفتشو الوازقه المكلفون بالجولات التفتييه علي الحلات الاعلاميه حيثما وجدت هذه الخيالات
ولديهم بطاقات تحوم مباشره هذه الهمات.
اللجنه : لجنه تخصصه للنظر فيما يكتب من خلالات للنظام و هذه اللاتحه.
النظام : نظام المطروعات والنشر

(41
(3) 3
اللاحمه: اللاحمه الحفليه لنظام المطويات والنشر.
اللابيه المامه للمطويات : الاداره المخصصه في وزاره للاشراف علي تطبيق النظام وحده اللاحمه علي الانشطه
الاعلاميه ورقابه المطويات، وللمديريه فروع في المدن الرييسيه وجمع مداعل المملكه.
الباب الاول
شروط وضوابط الترحيم الاعلاميه
الماده الثانيه : وصف الانشطه ل'احتمام واهد الاللحه :
بمدت الماده الثانيه من النظام الشطات التي تنجح الوزاره الرعيمي السلام لمارس كيل منها
وتفصلها علي النحو العالي :
المطروعات : ١.
كل تاجع فكري في اجمال الادي والطسي والمنفي اي كانت طريقه او شكل الصبر عنه يمرض للتدارل
مكوبا (صطف او علامات او كب) او مرسوا او محورا او مواد مسوعه او مربه او الفحمه او
برامج حاسب الي او هورها من اوعيه الملمومات.
٢. عضوات الاعداد ما لمل الطباعه :
ممارسه نشاط عجيمات الصف او فرز الالوان او الصميم او الاجراح للمعاد التي تعد للطباعه.
المطابع : ٣.
وتشمل تمارسه الطباعه في احمد الاشطه الحاليه :
طباعه اليه للكلمات والصور والرسوم علي الورق او النصي او غرها.
طباعه الصجلات المويه واخرطه اليديو والالام.
طباعه الاصوات وعملها بالواد.
٤. المكتب:
مارسه نطاع عرض ربع او تاجير الصف والمجلات والكتب والوسايل العلميه المعتمه.
ه. الرسم واطل:

r

(41
(41)
(1)
مارسه النشاطات الخاصه بكتابه لخط بانواعه الحادي او بالنون وكابه وتمعن اللوحات الاعلانيه
والدعاييه، ومارسه رسم وعرض وبيع اللوحات الفنيه بكافه اشكالها. و thضع اعداد الاخهام لتوخيص
خاص بذلك من الوزاره
٦. التصوير الفوتوغرافي :
مارسه النشاطات الخاصه بالتصوير العادي او اللون وتميض والفلام علي السورق او
القصاح او عروها.
٧. استيراد الافلام واشرطه الفيديو، او تاجيرها وتشمل:
ا. استيراد الافلام واشرطه الفيديو: ماره نشاط استيراد المصنفات السمعه البصريه يختلاف انواعها
واضمله علي اي شكل من اشكال الاوعيه.
ب. علامت بيع وتاجير الافلام واشرطه الفيديو : ماره نشاط بيع وتاجير الافلام واشرطه الفيديو او
الاسطورات افصل طالها مواد دينيه او ثقافيه او فنيه من مسرحيات او مسرحيات او برامج ومواد
غنايه ومرسيه او مواد رياضيه او برامج اطفال (كرتون) وغيرها علي اختلاف ازواعها سواء
كانت هذه التسجيلات وارده من الخارج او تم انتاجها في الداخل.
: التسجيلات المروتيه والاصلوانات
مارسه احمدانشطه الخاصه بيع اشرطه الكاست والاصلوانات المروتيه التاليه :
ا. بيع اشرطه الكاست والاصلوانات المسجل عليها مواد دينيه او تقافيه او علميه.
ب. بيع اشرطه الكاست والاصلوانات المسجل عليها مواد فنيه او مسبقيه.
9. الانتاج الفي الاذاعي او التلفزيون او السينماي او المسرحي :
مارسه نشاط انتاج المواد السمعه او السمعه البصريه بمختلف انواعها بما في ذلك البدليه او المرجعه
. وqueeها علي حوامل الصوت او الصوره واعدادها للتداول
10. الاستوديوهات التلفزيويه والاذاعيه :
مارسه نشاط تنفيذ الاعمال الاذاعيه والتلفزيويه في اماكن معده وفق مواصفات فيه سواء كالانت
هذه الاماكن ثابته او متحركه.
11. مكتب وسايل الاعلام الاجنبيه ومراسلها :
مارسه نشاط تزويد وسايل الاعلام الاجنبيه — مكتبه او مسوعه او مربيه — بالاخبار والتحقيقات
والتعليقات الاعلاميه والصور من خلال مكتب او مراسлин معتمدين من الوزاره.
12. الدعايه والاعلان:
مارسه النشاطات الخاصه بpsميم وتنفيذ الاعلانات التجاريه والتحريريه والمصوره والمرسومه
والناطقه، واصدار التقاويم والمفكرات والادله التجاريه والاقصاديه وادله الخدمات والهدابيا ومها
شاهها، وكذلك اعداد وتنفيذ حملات التسويه ذات العلاقه بالسلم والخدمات.
13. العلاقات العامه:

(41
(41) 5
التعريف بالمنشاه والدعايه بها واعداد البحوث والمراسات ل tangير اعمال اي منشاه وحسين مورقا
لدي الحيمور وتصميم الحملات الخاصه بذلك واختيار المبارات المناسبه لاستخدامها في وسايل
الدعايه والاعلان، ومارسه الاعمال الاداريه والفنيه وتقدم الحمايات للمؤسسات المامه واخلامه
بشان اعداد وتاهيل موظفيها لواكبه الحمله، وتقدم خدمات تطمم الندوات والمقرارات والماراض
والاضراف عليها من حيث تولي اي اعمال تعلق باستعمال وتوديع وترفير السكن والتقلات ومرافقه
الضرور وغيرها الي جالب خلق مناسبات تجاريه لشيط التسويق كالمهرجانات والماراض المزقه
واعداد دعوات للمشاركه بها.
14. النشر :
مارسه الشاطات ذات الارتباط واعداد وغييل اي انتاج مكوب، علمي او قيافي او في
بفرض التداول، وكذلك المشاركه في ممارض الكب.
15.الوزيع:
تسويق المطوعات بكافه ازواعها الداخليه والخارجيه علي نقطТوزيع المخليه، والشركه في
معارض الكب.
16. الخدمات الصحيه:
العوامل كوكيل متعاون مع الوسايل الاعلاميه الداخليه والخارجيه، والقيام اعداد الرسايل الصحافه
و توزيها ما.
القيام اعداد وجميع المواه الساعده للتحققات الصحفيه من صور بيانات ومستندات.
اعداد الملفات والتقارير الصحفيه الوثايقيه كخدمات صحفيه خاصه.
المساهده في اعداد وخراج وتحويب وتوصيم ونجير صحف ودوريات تصدرها مؤسسات عامه او
خاصه او افراد مرخص بصورها داخل المملكه، او صحف ودوريات صرع بالبعتها داخل المملكه.
مجمع ما نشر سابقا داخل المملكه من مقالات او تحليلات اجاريه سياسيه او اقصاديه او دينيه او
ثقافيه في الصحف والطلاب والدوريات وطابعها، مع مراعاه الحقوق المعلقه باللك لاصحاه،
و توزيعه علي المشركين.
١٧. انتاج برامج الحاسب الالي او يعهها او تاجيرها :
• مэрسه اعداد وتصميم رامدار برامج الحاسب الالي والالماب بكافه ادكالها وجميزها للطاعه.
• ممارسه عرض وبيع برامج الحاسب الالي والطاجيه وتاجيرها بوجب تراخيم خاصه علي
منتجي تلك البرامج.
18. الدراسات الاستثاريه الاعلاميه:
مارسه اعمال وضع دراسات الجدوي الاقتصاديه للانشطه الاعلاميه ومشاريها، وتقدم الاستثارات
الاعلاميه لرسايل الاعلام واثارها وانشطها، ومدي تاثيرها من خلال دراسات ميدانيه واستطلاعات
الراي العام، ووضع اعداد الدراسات والبحوث للجملات الاعلاميه ورسم الحظط المناسبه هذا
ومتابعها وتقيم نتجه.

(41 من 6 من
. ١٩. السخ والاستخ:
• السخ : جارصه تصوير المستندات والوثايق لمير الاستخدام التجاري.
• الاستخ: جارصه تصوير اكثر من نسخه واحده للمبعوات المثروه او الصور للتداوال.
الماده الثالثه: مسميات الانشطه في الترخيي الاعلامي
غدد النشاطات الاعلاميه الوارده في الماده (٢) من نظام علي النحو الثاني:
1. خدمات ما قبل الطباعه - وحدد الشاط في الخعيم باسم (خدمات ما قبل الطباعه).
٢. المطابع - حث ان نشاطها وفق تعريفها في نظام يسمها الي ثلاثه انشطه عقلقه فيعتر كل قسم منها نشاط
: مسقطلا
١. طباعه الكلمات والصور وحدد النشاط في الترغيم باسم (مطعه المواه المكتبه).
ب. طباعه الاشرطه الصوتيه والفيديو وحدد النشاط في الترغيم باسم (مطعه الاشرطه الصوتيه والفيديو).
ج. طباعه او تصنيع المعلومات وكميلها ببرامج الحاسب او التسجيلات الصوتيه او الاعلام وحدد النشاط
في الترغيم باسم (مطعه الاعلانات والبرامج).

(41
من 7
. ١٢ المطلقات العامه - جدد النشاط في الترعيمي باسم (الطلقات العامه).
. ١٣. النشر - بمدد النشاط في الترعيمي باسم (دار نشر).
١٤. التوزيع - نظرا لاختلاف طيعه الاوعيه الحافظه للمواد المطبوعه والاختلاف انشطه الطلات الاعلاميه التي تعرض
المطروعات بمدد نشاط التوزيع وفق مارسته كالتالي :
ا. توزيع المطروعات من كب وصف موارد مكتوبه = جدد هذا الشاط في الترخيم باسم (توزيع
المؤاكويه (١).
ب. توزيع الاشرطه والاسطورات المويه والافلام وبرامج الحاسب الاولي - جدد النشاط باسم (توزيع
المسفات المويه والرليه وبرامج الحاسب الاولي.
١٥. الخدمات الصحيه - بمدد النشاط في التخصص باسم (الخدمات الصحيه).
١٩. انتاج برامج الحاسب الاولي او بعها او تاجرها - نظر لاتخلال طبيعه الانتاج للبرامج عن نشاط البيع قسم الي:
ا. انتاج وتصميم واستيراد وتوزيع撼ح الالماب برامج الالماب وبرامج الحاسب = بمدد النشاط في الترخيي باسم
(انتاج واستيراد وتوزيع برامج الحاسب الاولي).
ب. بيع برامج الالماب وبرامج الحاسب الاولي = بمدد النشاط في الترخيي باسم (بيع الماب وبرامج
. الحاسب الاولي.
٢. الدراسات والاستثارات الاعلاميه - بمدد النشاط في الترخيي باسم (المراسات والاستثارات الاعلاميه).
18. النسخ والاستساخ = بمدد النشاط في الترخيي باسم (خدمات السخ والتصوير).
الماده الرابعه: مراعاه الحقوق
يجب ان يراعي في مارسه اي من الانشطه الوارده في الماده (٢) من نظام و هذه اللاتحه، الا تتعارض مع نظام
حمايه حقوق المزلف.
الماده الخاصه : اهميه الترحيم الاعلامي
ا. لا يجوز لاي شخص مارسه اي نشاط اعلامي دون حصوله علي ترحيم من الوزاره، ولا يغي الترحيم
الصادر من الوزاره عن الحصول علي التراخيم للازمه من الجهاات الحكوميه الاخري الي ستوجها
الانظمه واللواح المرعيه.
ب. علي من يرغب في التوقف قالا عن مزاوله النشاط الاعلامي اعاده الترحيم للمديريه المامه
للمطبوعات والحصول علي عطاب بذلك من الوزاره لقديه للجهات ذات العلاقه.
الماده السادسه: مده الترحيم وموله التجديد
ا. مده الترحيم بالتعاح اي من الحلات الاعلاميه للانشطه المنصوع عليها في الماده الثانيه من النظام وهله
اللاحمه هي [3] سنوات. ريكون التجديد لمده او مدد عايله بموجب الشروط الوارده في نظام وهذه
اللاحمه.
ب. يجب علي امساح الترايمي المبادره لتجديدها قبل مايتها بمده لا تقل عن ثلاثه اشهر، ولا يمسقي سم
مارسه النشاط اعتبارا من تاريخ انتهاه مده الترايمي دون تجديده.
v

(41
(41)
ج. لدفع خرامه براقع ماله ريال عن كل شهر يتاخر له صاحب الترحيم عن تجديد ترخمه بعد انتهاه
مدته، علي ان لا تريد مده التجازز سنه اشهر الا بطر تقبله الوازاه وحسب جزء الشهر شهر كاملا.
الماحه السابعه: شروط التراچيمي
بشرط نبح الترحيم لاحد الانشطه المنصوع عليها في النظام وهده اللاتحه ما يلي :
ان لا يكون طالب الترحيم مظفا حكوميا.
ب. ان لا يقل عمره عن حصه وعشرين عاما الا باستثامه من الزير.
حسن الستره والسلوك.
د. ان يحمل مؤخله لا يقل عن:
1 - الابتداييه : لم يخب الحصول علي ترخيم لكتبه او عمل ببح اشرطه ليديو او عمل ببح النجلات
المرتبه او علي الصوير الفوتوغرافي او علي الرسم و酷ط.
٢ - التاليه : لم يخب الحصول علي ترخيم انتاج و استيراد برامج والعاب الحاسب الالي او يهها او
عندماات السح والاستساخ او النشر او التوزيع او خدمات ما قبل الطباعه.
٣ - الشهاده الجامعيه : لم يخب الحصول علي ترخيم للانتاج الصوي او الصوي الرييسي او الاستديو
الطفزيون والاداعي او اداره مكات وسايل الاعلام الاجنبيه او المطلقات العامه او الدعايه والاعلان او
المطابع.
٤ - الشهاده الجامعيه مع خبره، جهه حكوميه متخصصه او في مؤسسه اعلاميه لا تقل عن عمره اعوام او
عضو هييه تدريس في احدي الجامعات خمسه اعوام : لم يخب الحصول علي ترخيم للدراسات
والاستثمارات الاعلاميه او الحتمات الصحفيه.
ه. عندما تقدم مكاب وسايل الاعلام الاجنبيه او مراسلومها بطلب للحصول علي تراخيص يتم العرض عنها للوزير
لاعلي موافقه علي الترحيم من علمه
و. حضور ماحب ترخيص بنفسه او المدي اذا كانت المشركه وذلك لصبه وترقيع الاعمارات المطلوبه.
ز. علي طالب الترحيم او مدير الشركه احضار كافه المستندات اللازمه.
ح. ايه شروط اخري ازوي لرؤه اها لازمه للوصول علي الترخيم.
ط. علي كل ماحب منشاه مرجعها من الوزاره ان تخطب بيان يتضمن ايماء الماملين في المنطقه وجسهام ونسبوع
عمل كل منهم و مكن منشي الوزاره الاطلاع علي هذا البان وايه واتقي لخصي الماملين.
الماده الثامنه : ضوابط الترحيم لممارسه الايشطه الاعلاميه بموجب نظام استثمار المال الاجنبي
يجب علي الراغين في ممارسه الايشطه الاعلاميه بوجب نظام استثمار المال الاجنبي مراعاه ما يلي :
ا. الحصول مسيا علي ترخيم بدلي بالاستثمار في المملكه بوجب نظام استثمار المال الاجنبي.
ب. تقدم دراسه جدوي القصاديه لشروط النشاط المراد الاستثمار فيه.

^

(41) من 9 من
ج. يخضع اصحاب الطلب لكل ما يطق علي الافراد واجحها الاهليه في مारسه الشاط من حيث الالزام
باحكام النظام وهنه الالامحه.
د. للوزاره الحق في طلب ايه وثايق او مستندات تري الاطلاع عليها وتعلق بالشروع او بطالي الترخيص.
ه. للدرس كامل الوثايق والبيانات من الجبه المخصصه في المديويه العامه للمطوحات ومن ثم ترفع للوزير مع ما تراه
من تومات للرعيم للمشروع من علمه.
الماده التاسعه: ابواز الترحيم
يصدر الترحيم من المدييه العامه للمطوعات مبدا في نوع النشاط المموح بمبارسته، وعلي صاحب الترحيم
الالتزام بمبارسه النشاط الحديد له في الترحيم ووضعه في مكان بارز في المرحي له.
الماده العاشوره : شطب الترحيم
١. يعتر الترحيم عرضه للشطب في الحالات التاليه :
١. اذا تجاوز تاخر تجديد الترحيم مده سعه اخهر بمد انتهاه متده دون تقدم علي مقول.
ب. اذا توفي المرخص له لم يقدم الورثه ابلاغ الوزاره خلال شهرين من تاريخ الوفاه ومي المده الحده في المده
(١٢) المنظم، ما لم يقدم الورثه علرا مكنما لاسبب التاخير في الابلاغ.
ج. اذا صدرت عقوبه تضمن خطب الترحيم.
٢. ان خطب الترحيم بقي حال من الاحوال لا يطي صاحنه من اي سحقات ماييه او حقوق كانت متريه عليه.
٣. لا يصل لن تم خطب ترخيمه كفوبه الخدم بطل الحصول علي ترخيم جديد لزاوله نفس النشاط الا بمد
مضي ستين من تاريخ الشطب.
الماده الحاديه عشره استيفاء الرسوم
يتم استيفاء الرسوم المقرره في الماده السابمه من النظام لاصدار الترخيم او تجديده نفذا بوجب ايصال تحصيل
من صندوق الوزاره او بوجب شلك مصدق باسم مدير عام الشيون الماليه بوزاره الاعلام ويرفق ايصال
الصصل مع طلف المامله وذلك:
ا. عند صدور الموافقه المبدنيه علي اصدار الترخيم الاول مره.
ب. عند طلب تجديد الترخيم.
عند الموافقه علي الترخيم لاي فرع.
الماده الثالثه عشور : ترخيمي الفروع والانشطه الاخري
١. لا يجوز للمرحي له ان يستخدم الترخيم لمتر اخصل بالطيرحي به واليمن موقته في الترخيم.
ب. يجوز للمرحي له الحصول علي تراخيص لفتح فروع اخري علي ان يعين مديرا سوديا لكل فرع بعم
موافقه الزاره وفق ما هرمين في هذه اللاتحه.
ج. يجوز للمرحي له الحصول علي تراخيص اعلاميه اخري لماده اكثر من نشاط من الشاطات المطوره في
الماده الثانيه من النظام في مواقع مترقله، علي ان توفر فيه المؤهلات اللازمه لماره الشاط.

(41 من 10
د، جوز مارسه اكثر من نشاط اعلامي تحت سقف واحد بعد موافقه الوزاره والحصول علي ترخيص لكس
نشاط من الانشطه التي يخب طالب الترحيم الجمع بينها وفق الاتي:
١. ان يارس جيع الانشطه المرخص لهها في اسمم عدده وتنسب طيعه كل نشاط.
٢. ان يارس جمع الانشطه تحت المسمي والعلامه التجاريه المرخص ها.
الماده الثالثه عشر : اداره المحل الاعلامي
ا. علي من صدر الترخيص باعه اداره علم بنفسه وجيز له ترشح مدير سعودي لاداره اهل بنفس
الشروط المطلوبه لممارسه النشاط، بعد موافقه الوزاره عليه، ولا يجوز تعين مدير اخري بدلا منه الا بعد
موافقه الوزاره علي المدير الجديد.
ب. يعتري صاحب الترخيض والمدير مستولين عن النشاط المرخص به و عن ايه عذافه لاحكام النظام وهذه
اللاحيه والصليات التي تصدرها الوزاره في هذا الخصوص.
ج. يعتري مدير عام الشركه مستولا عن ايه عذافه لاحكام نظام ودهه اللاحيه والطبيعات السق تصدرها
الوزاره في هذا الخصوص.
د. علي من ترافق له الزراعه عاده انشطه اعلاميه تحت سقف واحد ان يدير العمل بنفسه، ويجوز
له تعين مدير سعودي او اكثر بنفس الشروط المطلوبه لزاوله تلك الانشطه.
الماده الرابعه عشر : تحديدت معلومات الترحيي
ا. لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري يصدر الترخيص بامبه التازل للغير او ادخال شيك منه الا بعد موافقه
الوزاره علي ذلك.
ب. يجب علي المرخص له اخذ موافقه الوزاره المسقه علي كل تغير في البيانات او المعلومات او الوقايع الموازده في
الرخيم. رجبع علي المرخص له تهديث هذه المعلومات قبل شهر علي الاقل من التغير.
ج. اذا توفي صاحب الترخيص فيحق للورثه الاستمرار في النشاط مع توكيل من يقدم بطلبهم للوزاره في حال توفر
الشروط اللازمه فيه او ترشح مدير للمحل تنطبق عليه الشروط المطلوبه.
الماده الخامسه عشر : تاجير التراخيص الاعلاميه
يقصد بذلك تاجير الترخيص لمشاه اعلاميه قايمه بما فيها من معدات وليس تاجير الترخيص لوحده. وذلك
وفق ما يلي :
ا. علي صاحب الترخيص الراغب في تاجيره الحصول علي موافقه الزاره المسبه علي المساجح وтоفر
الشروط النظاميه لديه.
ب. يعتر المستاجر مسؤال امام الزاره عن اي عايلات تقع خلال فتره التاجير.
ج. يجب علي مساجر الترخيص اداره المنشاه بنفسه او ترشح مدير تؤخذ موافقه الوزاره عليه مبقا

(41 من 11 من
الماده السادسه عشر : التانزل عن الترخيض
يقصد بالتازل عن الترخيض : بيع منشاه اعلاميه قايمه وتم ذلك وفق ما يلي :
ا. يقدم صاحب الترخيض بطلب للوزاره مينا فيه اسم الطرف الاخير ومرقا به صوره والثقه البويه وتمييه
النماذج الخاصه باللك لدي المديريه العامه للمطبوعات او احد فروعها وترقيمها من قبل الطرفين.
ب. توفر شروط منح الترا خيم الوارده في هذه الالجه في الخدمي المازل له عن الترا خيم.
ج. عند موافقه الواره المدنيه علي الطلب يجب تقدم اصل الترايم وتصديد الرسوم المستحقه علي النشاط من
قبل التازل له لمح الترايم بامه.
د. يسري التازل عن المنشاه الاعلاميه في المدينه التي تقع فيها، ولا يكون ذلك سببا لطلب نقل الترايم لمده
احري الا بعد موافقه الوزاره.
ه. اتازل عن الترايم في ماحبه الاول من اي حقوق او التزامات مرتبه عليه عن الفتره السابقه للاتازل
ما لم ينص التازل مراحه علي تحمل التازل له لايه مطالبات سابقه.
الباب الثاني
ضوابط ممارسه الاشطه الاعلاميه
الفصل الاول
المطابع
الماده السابعه عشر: ضوابط الطباعه:
ا. كل ماده يراد طباعها وشرها وتدارها مهما كانت وسيله الطباعه خضع للاجازه من الوزاره، يستش من ذلك
المطوعات واجحيات التي ورد في نظام او هذه اللاحنه او التعليمات الساميه الفا غير خاضعه للاجازه.
ب. علي صاحب المالقه تقدم نسختين من الماده المراد طباعتها الي الجبه المخصصه بالوزاره للاجازه مبدنيا يختصها
رعظ الجه المخصه بسخه منها.
ج. بعد المزار طباعه الماده بشكلها الهايي يتم تقدم خس نسخ منها للاجازه الهاييه قبل توزيعها ووضعهها في التداول.
د. تبع ذات الاجراءات عند اعداده طباعه ذات الماده سراء ثم ادخال تميديات افراضات عليها او لم يتم، علي ان
يوضح ماحب المالقه المواقع التي ادخلت عليها تميديات او اضافات.
الماده الثامنه عشر : لدهون البيانات الواليه
ا. البيانات الوراييه : يقصد بها بطاقه الفهرسه التي تشمل علي الملمويات الرهميه والطيريه عن الماده المطبوعه.
ب. يعين علي الطابع والناشر الالزام بدون البيانات الوراييه علي المطبوعه وتشغل هذه البيانات في:
اسم وعنوان المطبوعه، اسم المؤلف، اسم الناشر ان وجد، تاريخ الطبع ورقم الطبعه ورقم الابداع يولفي
النماذج المده للذلك من مكتبه الملك فهد الوطنيه ووفق تملimaها هذا الشان.
ج. تبع ذات الاجراءات عند اعاده طباعه ذات المطبوعه.
الماده التاسعه عشر : سجل المطبوعات المتجبه من المطبعه:

(41 من 12 من
علي المستول عن الطبعه اعداد سجل بدون فيه كل ما يطبع في الطبعه من مطبوعات يين فيه بالتسلل
عناوين المطبوعات المده للطع في الطبعه واصاء اصحابا وناشريها وعدد النخ و تاريخ طبعها، وابراز هذا
السجل لرايي الزاره للاطلاع عليه عند الحاجه، والاحتفاظ بلالته ماذج علي الاقل من الماده المطبوعه.
الماده العشرون : مكتب تمشل المطابع
بحي لاي مطبعه الفاح مكتب او اكثر مfecفي من الرسوم كمنفذ لتسويم متجابق بعد موافقه الزاره وفقا لم يلي :
ا. ان حصل صاحب الطبعه علي موافقه مسبقه من الوزاره علي فتح المكتب لتميل الطبعه.
ب. ان يكون المكتب في نطاق المدينه مقر الطبعه في الترجيم ليكون لها كمنفد لسليم واستلام الاعمال.
ان يرحح مديرا سعودها للمكتب لاعتماد من الوزاره.
د. ان يكون نشاط المكتب مقصرا علي قيل الطبعه ولا يغق له ماره اي انشطه اعلاميه اخري او تغيل
مطابع اخري.
جب علي مدير المكتب اعداد سجل يبدن فيه الاعمال في م استلامها لل مطبعه ومواعد تسليمها
. فم
الفصل الثاني
الانتاج الفني الصوتي والصوتي المريي
الماده الحاديه والعشرون : الرقابه الاعلاميه.
ا. علي المنتج عرض كل مصنف - قام انتاجه او اعداده او دبلجبه او ترجه او اعد خارج الملكه علي
الوزاره بمرض رقابته قبل الطبع، وذلك بتقدمي نسختين من العمل للحصول علي اذن لطع للمصنف علي
ان تكون الطباعه لدي المطابع المرخص ما، ومراعه كتابه رقم السح علي الملاف الخارجي للمصنف.
2. علي الميح علم اجراء اي تصديحات علي تغيريات المصنف بعد اجراء الرقابه عليه الا بعد الحصول علي اذن
من الوزاره.
ج. علي الميح ان يدن في سجل خاص اسم كل ماده يقوم بانجابها وملومات عنها.
الماده الثانيه والعشرون : الاعلاقات التجاريه في المصنفات alsوويه والمرقيه.
بجوز لنتج السجلات الصريه و الالفام تضمينها مواد اعلاميه وذلك وفق الات:
ا. ان يكون لدي الميح ما يقيد بمدم ثمنه اصحاب الفقوق اضافه اعلامات غاريه لمده الصرف، سواها
كان المفسف من انتاج علي او خارجي.
ب. ان ترد هذه الاعلامات الميحج عن طريق وكالات الدعايه والاعلام الحليه او الحصول عليها من الميحسيه
. مبارقه
ج. ضروره اجازه الاعلامات التجاريه من الوازاه قبل اضافها للمشف.
د. تكون مده الاعلامات المرح بها في هذه المضيفات كما يلي:

(41 من 13 من
١. الاعلانات ضمن الاعلام المسجله علي اشرطه فيديو وغيرهها من الحوامل علي اربع لمرات في بدايه
المصل وفنيه الوجه الاول وبنايه الربح الثاني وفايه الممل، علي الا تزيد مده كل فتره اعلانيه عن
دقيين.
٢. تكون الاعلانات المصاحبه للصلات المسللات المسللات الموله فيديو وغيرهها من الحوامل وفق الفترات
الوارده في الفقره السابقه.
٢. ان لا تجاوز مده الاعلانات في التسجيلات الصريه المسلحه علي اشرطه كاست او الاستووانات عن ست دقاتق مزرعه علي اربع فترات الاشرطه الكاست علي ان لا تجاوز الفره دقيقه ونصف في بدايه وفنيه كل وجه للشرط وبالنسبه للاستوطه تكون الاعلانات مزرعه علي ثلاث لترات في بدايه ومصطفي وفنيه الاستوطه، فريطه عدم قطع الصوت لوضع الاعلان، والا تقل مده الشريط او الاستوطه عن (٦٠) دقيقه ، اما اذا قالت لمده الزمنيه لاي منهاجن ذلك في يجب ان لا تيجاز مده الاعلان دقيقه واحده لكل ١٥ دقيقه.
٤. تنطي هذه الشروط علي الالفام واشرطه الفيديو واشرطه الكاست والاستووانات الصويته المنجه
داعل الملكي استعمال علي طبعها في الداخل وتوزيعها، ولا تنطي علي الالفام المستوره من الحارج
للمزيع دون طبعها داعلها.
الماده الثالثه والعشروون : الدبلحه والترجمه والتعليميه.
ا. لا يصل للمنج اجراء اي تحوير علي المصف الصوي او الالفام الا بعد المصول علي موافقه خطيه مسبقه من المنج الاساسي للمصف عندها فيها موافقه علي التحوير مشل الدبلجمه او العليق او الترجمه للمصف.
ب. يجب علي المنج تقدم المصف للوزاره لرقابته والحصول علي لس محبلي وموافقه الوزاره علي اجراء التحوير المرغوب فيه، وبعد الانتهاء من التحوير يعرض المصف علي الوازره للوصول علي الفسح النهايي.
الماده الرابعه والعشرون : تنظيم العلاقات بين المنتجين واصحاب الحقوق
علي منتجي التسجيلات الصوته او الاعلام تويي اتفاقام مع اصحاب الحقوق للمصنفات بوجب
عقود كتابه تشمل علي عجيد للمصنف التعاقد عليه وبيان حقوق الطرفين الاديه والماليه وسلوبات كمال
منهم جابه الصوير والثمولين والفرق الموسيه ومده النقد ونطاق سريانه وعدد الاشره المراد انتاجها
، وهل يقبل وجود مواد اعلاميه في المصنف لم لا ... وغيرها من الشروط التي يتم الاتفاق عليها.
الماده الخامسه والعشرون: الضمان من العيوب
ا. يلزم متجو السجلات الصوتيه والافلام بوضع عباره داله علي ضمان سلامه المنج من اي عوب فيه
وخملهم مستوله البديل.
ب. يلزم متجو ا昼ام الفيديو بتوفر نسخ كافيه من الافلام الخاصه بالتاجر ويكتب عليها عباره الافلام
لناجبر فقط.

(41 من 14 من
الماده السادسه والعشوون : تقليف المصنفات
جب علي متحبي التسجيلات الصوتيه واللريه او الالفام او الاستلوانات المده مراعاه التعليمات الخاصه
بالتطيف واهها ما يلي :
ا. التعامل مع مطابع الاشرطه الصوتيه والقيادي و مطابع الاستوانات والبرامج المرح لها بالطاعه بعد
المصول علي فح مبدني لطاعه الماده.
ب. ان تقدم الطيمه بطليف كل نسخه وان تم كتابه اسم الطيمه علي الالغاف الخارجي من الداعل،
ر كاببه رقم الفسح و تاريخه علي الملاف الخارجي مع الالتزام بطع اسم المضف كما ورد في الفسح.
ج. تدوين البيانات الورقيه للمصف وفق تليمات مكتبه الملك الوفنيه.
الفصل الثالث
استيراد الاعلام واشرطه الفديو او يبعها او تاجيرها
الماده السابعه والعشرون : تحديد التشاط بالترخيص
١. يارس هذا النشاط من خلال احمد النشاطين الاتين:
ا. استرواد الاعلام واشرطه الفديو وتوزيعها.
ب. بيع راجير الاعلام واشرطه الفديو.
٢. يقصد بالاعلام : جمع اشكال الاوعيه الحافظه للاعلام الدينيه او الفنيه او الرياضيه
او غيرهما المسجله علي اصطلارات او اقالم سيماتيه او ذاتا للب التلفزيوني وغيرهما.
٣. يقصد بالاستثمارات : استرداد الاللام من اخراج مغلفه للوزيع دون حق المستورد في اي اضافه.
او حد في جزء منها.
الماده الثامنه والعشرون : شروط استيراد الالفلام
علي مارسي نشاط استيراد الاللام الالزام بالصيمات والضوابط المنظمه لنشاطهم وفق الاين:
لا يزق للمستورد استيراد كميات الالزام او اشرطه الفيديو الا بعد تقدم نسخين لكل لم يغسب في
استيراد مع صور للمقود الداله علي تعاقده مع صاحب الحق سراء كان المنسج او الموزع المعتمد
للمصول علي فتح علي كل فيم.
يعتر الفس الصادر من الوزاره لاستيراد الالزام ساريا لمده لا تجاز省长ه من تاريخ صدره ولجره
واحده، ويكن تجديده بعد ايراز ما يثت موافقه صاحب الحق.
ان نكون محوبات كل فيلم مستورد وخلافه مطابقه للاجراءات الرقابه. وفي حال عالفه ذلك تصفور
الكميه ويعاقب المستورد.
د. لا يجوز استيراد اقالم بغرض التوزيع اذا كانت هذه الاقالم قد تعاقد عليها اصد متسج او سورع
سعودي، الا بعد الحصول علي موافقهbخطيه.

(41 من 15 من
الماده التاسعه والعشرون : ضوابط ممارسه نشاط بيع وتاجير الاعلام واشرطه القيديو
طلات تاجير وبيع الاعلام واشرطه الفيدير عرض وبيع الاسترانات واشرطه الفيدير المحله بالاعلام او مواد
مصوره وفق الات:
١. التعامل مع المزعين المتعدين المرخص لم لمارسه اعمال التوزيع والاحتفاظ بغلف للفواتير الداله علي
مصادر الشرااء وعدد السح لكل مصنف. ويكون الله باجزا للعرض علي مراقب الوزاره عند طلبه.
ب. عدم الابقاء علي اي جهاز للسخ في الحل وعدم ماره السخ لاي فيلم او اجزاء من الفلام او عوض اي
مصنفات تم سجيلها من قوات اخري، ويمكن الابقاء علي جهاز فيديو واحد لكل من الاستطوات
واشرطه الفيديو لمرض المرض فقط.
الالزام بان تكون الاعلام واشرطه الفيديو المروضه مغلفه من صادرها وعلم استلام اي الفلام غير مغلفه
ولا يكتي فمه الحلات التعامل او عرض اي نسخ من الاعلام او الاستعلامات غير الاصليه او المزوره تحت
طاتله المزوله في حال المخالفه.
د. عدم تاجير الاعلام واشرطه الفيديو غير المخصصه للتاجير ومكتوب عليها عباره تشر ان هذا المستف
للتنجير فقط.
ه. علي صاحب اهل او المدير المسول مراعاه الات:
1. عدم عرض صور البوسترات او الداعيه للاعلام في علاقم اذا كانت تشتمل علي صور للمؤيدين ما لم
يعمل علي فسح ما من اداره المطروعات.
٢. عدم تشمل وعرض الاعلام بمحلام، الا اذا رغب الزبون في استعراض لقطات من الفيلم لشرايه.
٣. عدم رفع الصوت للاجهزه عند المرض بشكل يتعدي نطاق اهل.
الماده الثالثون : عرض الاعلام في الاماكن العامه
يخطر علي الفنادق او المتشفيات او الجمعات السكيه او الشركات والوادي والطاعم ..وغيرها من الجهاات
الق تستعم شكات البت التلفزيون او عرض الاعلام باسطه قوت البت الداخلي الملق، تسجيل او عرض
الالام علي شكاه الا اذا كانت جازه من المديريه العامه للمطروعات.
الفصل الرابع
التسجالات الميويه
الماده الواحده والثلثون : شروط محاوسه النشاط
السجلات هي: يقصد ما عرصه نشاط بيع اشرطه الكاست واصوانات هيته المشتمله علي مسواد
اسلامه او ثقافه او فيه وفق الان:
ا. يعبر صاحب اهل والمدير مستولين امام الوزاره عن اي مصنف داخل اهل، وعليهم الاحتفاظ بفواتير المشرا
الموضح فيها اسم كل مصف معروض في اهل وعدد النسخ لكل مصف واسم المزع.

(41 من 16 من
التعامل مع الموزع المتصد المثبابيه علي خلاف المصنف، وعدم التعامل مع الموزعين غير المتعدين.
الالتزام بيع النخس الاصليه، وعدم اسلام طلبات خامه من الزبان لتجيع مقاطع من مصنفات اخري علي
مصنف واحد، وعدم وجود اجهزه استخاص في علاقم.
د. يجب علي مارسي نشاط التسجلات الصويت مراعاه الاين:
1. عدم تشغيل المصنفات الموسيقه في علاقم، و Gueقي لم تجرب المصنف للزبون علي ان لا يتجاز
الصوت نطاق اعل.
2. عدم عرض بسرات او صور للمودين علي واجهات علاقم او داخلها ما لم يصل علي فسح لما من
المربيه العامه المطروعات.
الماده الثالثه والثلاثون: البث الداخلي للمواد الصوتيه
يعظ علي اخلات التجاريه والنوادي والفادق والجمعات السكنيه .. وغيرها من الاماكن التي لديها قوات ب-
داخلي ان تستخدم المصنفات الصريه في اجهزه في شكافه ال اذا كانت جازه رقابيا من الوزاره.
الفصل الخامس
الاستوديو التلفزيوني والاذاعي
الماده الثالثه والثلاثون : تحديد النشاط
الاستوديو الفلفزيون والاذاعي : يقصد به المكان الجهز بكل ما يلزم للاتاح الفلفزيون والاذاعي من
روستل للاتاح.
الماده الرابعه والثلاثون : شروط التشغيل
١. يكون الاستوديو في مبن مستقل.
يكن صاحب الاستوديو والمدير مسولان امام الورازه عن اي عالقات تقع في الاستوديو.
لصاحب الاستوديو او المادر تاجير الاستوديو للراغين في تسجيل اعضاء علي ان يكون التسجيل تحت
اشراف اداره الاستديو وموجب عقد كتابي.
ان يكون لدي الاستديو سجل مرقم وذلك لتدوين المعلومات لكل الاعمال التي تتم في الاستديو واجهاه المتجعه
للمعل وغيرها من المعلومات الضروريه.
ه. ان يكون التسجيل للعمل بعد حصول المنتج علي موافقه مبليه من المدييه العامه للمطربعات او احد فروعها
علي تنفيذ العمل، والصلول علي موافقه متاتيه بعد التسجيل.
و. تطيق الاحكام السابقه علي الاستوديوهات المتحركه علي ان يكون لها مكتب اداره ثابت ، ولا يجوز انتقال
الاستوديو المتحركه من مكان لاخر الا يوجب خطاب من مكتب اداره الاستوديو بين اسباب التحرك وضرافه
خطيه من المديريه العامه للمطبوعات في حال انتقاله من مدينه اخري.
الفصل السادس
التصوير الفوتوغرافي

(41 من 17 من)
الماده الخاصه والثلاثون : تحديد النشاط
يادرس هذا النشاط باختيار المرخص له احمد الشاطين الاتين:
1. التصور الفورغراي
٢. معمل التحميم وتظهر الالفام
يكن الجمع بين النشاطين في ترخيص واحد بذات الموقع.
الماده السادسه والثلانون : ضوابط ممارسه التصور الفوتوغرافي
١. لا يزي لمور اظل مزارسه التصور للhfلات او المناسبات الخاصه الا يوجب اتفاق مدير اظل مع الطرف
الاعر
ب. يزي للاسوهدي تصوير المناسبات اذا كلف بذلك من صاحب المناسبه، يوجب عقد كتابي، مع مراعاه عدم
تصوير الاشخاص غير الراغين في التصور.
جب ان يكون مصور الحفلات او المناسبات سعودين.
د. المسودات الفلميه واصول الصور هي حق لصاحبها يجب اعدادقا اليه.
ه. التاء اجهزه التصور المذاي لا تكون الا بداخل عمل مرخص من الوزاره.
الماده السابعه والثلاثون : ضوابط عمل المصورين المتجولين
لاستوديو التصور التعامل مع مصورين متجولين و تحت مسيوله صاحب اخل وفق الاين :
ا. ان يكون المصور التجول سعوديا. ولا يقل عمره عن سبعه عشر عاما.
ب. ان يقدم صاحب الاستديو طلبا للوزاره بين فيه اسم المصور وبياناته الشخصيه من واقع البطاقه، وعنوانه
وصورين شستين و Grenedيد المدينه او المدن التي ستوداد فيها. وتصدر اداره المطوعات بالطاقه عترومه
يعلها المصور علي صدره، وجهد البطاقه سنويا.
الماده الثامنه والثلاثون : ضوابط ممارسه التجميض وتظهر الالفام
ا. لا يغق للمشاه طبع او تكير الصور بشكل تجاري او لاستخدامها في اماكن عامه، الا بحد الحصول علي
موافقه خطيه من المدينه العامه للبطوعات او احد فروعها.
جب مراعاه عدم تظهر اي صور منافيه للقيم الدينيه والاخلاقيه المرعيه في المملكه.
لا يجوز طبع او تكير الصور الشخصيه الا بطلب او موافقه من صاحب الصوره، ولا يجوز عرضها
للمجمهور بدون موافقه صاحبها ويظهر عرض الصور الماديه او المكره للنساء.
د. لا يجوز تطوير الصرر الخاصه بالغلفه الاعلام او اشرطه الكاست.

الفصل السابع
مكاتب وسايل الاعلام الاجنبيه ومراسلوها
الماده التاسعه والثلاثون : ضوابط عمل المكاتب والمراسлин

(41 من 18 من
ا. المكتب : يقصد به المقر الثالث لتمشيل الوسيله الاعلاميه الاجنبيه داخل المملكه ويديره مدير متعمد من
الوزاره.
ب. المراس : هر كل صحفي اعلامي (اخباري او صور او في) متعمد من الوزاره لمثل الوسيله الاعلاميه
الاجنبيه ومراسلها بشكل فردي او من خلال مكتب للوسيله في المملكه بناء علي ترشح رسي
مقدم من الوسيله.
ج. لوسايل الاعلام الاجنبيه من صحف ووكالات انباء واذاعات مسوعه ومرايه فتح مكات او العاون من
مراسلين ما في المملكه من منسوبها او الاستعانه بالكوادر السعوديه بعد القدم بطلب للوزاره تبدي في
رغبتها وفقا للضوابط التاليه:
1. ان يارس كل من المكتب والمراسлин نشاطهم وفقا للنظام وهمده اللاحيه.
٢. ان يكون المكتب مفرغا لنشاطه الاعلامي الذي رخص له.
٢٣. ان يلزم كل من المكتب او المراسل الاعلامي بان تكون الاخبار التي تصدر عنه موضعيه وموقعه ران
يراعي عدم الاضرار بالامن الوطني للمملكه او التسب في ما يي الي علاقات الملكه بالدول الاخري
اوالمحبات او المنظمات الدوليه والالميه واخليه او بالافراد، وان يکفظ المكتب بسجل وصور ما يصدر عنه.
د. للمراسل الاعلامي السوحي الذي يعمل بشكل فردي تقدم خدمه لاكثر من وسيله اعلاميه ضريطه
حصوله علي موافقه الوزاره المسقه لكل وسيله يتعامل معها ووفي الشروط المنظمه لذلك.
ه. لا يجوز للمكتب ممارسه تسويق الاعلام للوسيله التي يعلها او غيرها.
الماده الاربعون: ترخيص المكاتب
ا. يجب علي الوسايل الاعلاميه الاجنبيه الراغبه بالاتاح مكتب اعلاميه ما في المملكه، التقدم بطلب الي
المديريه العامه للمعلومات او احمد فروعها مرفقا بالمستندات المطلوبه ومعلومات عن الوسيله الاعلاميه التي
سيمثلها للكتب واسم المدير المسيول.
ب. علي مدير المكتب توزيد المديريه العامه للمعلومات عن عنوان مقر المكتب وعنوان المراسله
وارقام المواقف واثاء العاملين فيه وعددهم وجنياقم وغيره من المعلومات الضروريه وذلك خلال
شهرين من تاريخ الترحيم، وكذلك اشعار الوازره قبل تغير عنوان المرق او استبدال اي من العاصر.
ج. يقل لوسايل الاعلاميه الاجنبيه تغير مدراء المكابتم المتعدين في المملكه وذلك بعد اشعار الوازره خطيا
واعتماد الوازره للمدير الجديد.
د. يجب تعين سعودي مساعدا او ناييا لمير المكتب اذا كان المير اجبيا.
ه. تكون مده الترحيم للمكتب واللمدير والمراسين ثلاث سنوات تجيد بعدها لمده اي مدد عايله قبل قايتها
بشهر علي الاقل.
الماده الواحده والاربعون : ضوابط عمل المراسين
ا. لا يجوز للمراسين مارسه نشاط التعامل مع وسايل الاعلام الاجنبيه الا بعد التقدم بطلب للمديريه العاميه
للمطبوعات موضحا فيه اسم الوسيله الاعلاميه التي سيمثلها في المملكه، ومعلومات عن مقر الوسط ومقبن الامعه وعنوان المراسيه، الي جانب احضار خطاب من الوسيله الاعلاميه الراغبه في تميلها في المملكه.

(41 من 19 من
جيق له مراسله الوسيله الا بعد حصوله علي موافقه الوزاره علي ذلك، وتقوم الوزاره بالتاكد من عدم
وجود ملاحظات تبع من الموافقه عليه.
تصدر الوزاره للمراسين الاعلامين المتعدين في الكتاب او بشكل فردي بطاقات صحفيه صالحه للده
للايت سنوات تحوهم مारسه عملهم الاعلامي وجدد قبل فاتها بشهر علي الاقل بعد تقدم خطاب من
الوسيله بطلاب التجديد للمراسل. ولا يعتر عمل المراسل نظاميا ما يحصل علي هذه البطاله.
تعمر الطاقه الصحيه عهده علي الراسل وفي حال ققدانه ها عليه امازاره عن ذلك خلال اربع
وعشرين ساعه والاعلان عنها في الصحف الخليه، ولا ينج بديلا عنها الا بعد مضي شهر من الاعلان
وتعطي له وليقه مؤقه خلال الشهر.
يعتبر ترخيص اعتماد المراسل هو لراسل بهنه اذا رغبت الوسيله في تعين اكثر من مراسل فيجب الالزام
بها رده في البند (ا) لكل مراسل علي حده.
حقي لوسايل الاعلام الاجنبيه تغير مراسليها بعد اشعار الوزاره برغبتها في اعتماد مراسل جديد، ولا
يادرس عمله الا بعد اعتماد خطيا من الوزاره.
لا يجوز للمراسل مارسه نشاط تسويق الاعلان للوسيله التي يخلها او غيرها.
الفصل الثامن
مکاتب الخدمات الصحفيه
الماده الثانيه والاربعون : ضوابط مكاتب الخدمات الصحفيه
1. مكاب الخدمات الصحفيه : يقدمها مكاتب تقدمي الخدمات الاعلاميه المسانده وتغير الوسط الي الاعلاميه
الداعليه واخراجيه ومراسلها.
٢. قارس هذه المكاتب خدماتها وفق الات :
ا. ان يكون مدير هذا المكتب سعوديا وينطبق عليه ما ينطبق علي الانشطه الاعلاميه الاخري من الزامات.
ب. ان يزود المديريه العامه للمطبوعات بامناه الرسايل الاعلاميه التي يعاون معها، ويرص علي نعذب هذه
المعلومات اولا: بالول.
ج. ان لا يعاون او يصل اي وسيله اعلام اجنبيه الا بعد اخذ موافقه الوزاره علي ذلك التعاون.
د. يتح هذا الكتاب اعداد التحققات وملفات الخدمات الصحفيه والبيانات وتوزيعها علي الوسايل
الاعلاميه التي يثلها او يتعاون معها علي ان يتعاون معها علي ان يتعاون معها في ماف خاص لكل وسيله.
ه. يتح هذا الكتاب استقبال مندين من الوسايل التي يتعون معها بعد اخذ الموافقه الخطيه المسقه من الوزاره
علي ذلك، ويفدهم هم خدمات التصوير او ترتيب اجراء مقالات صحيه او زياده الامكان الماء.
و. يعتبر المكتب مسؤال عن نشر اي معلومات او تحقيقات حاشده او مهرضه عن المملكه او تسي للعلاقات
بين المملكه وغيرها من الدول الصديقه والمنظمات والمنظمات الدوليه في الوسايل التي يثلها سواء كانت
المعلومات صادره عن المكتب او من خلال الترتيبات التي اعدها لاستقبال منديو تلك الوسايل.

(41 من 20
ز. لا يجوز لمده المكتب ماره انشطه جمع الاعلانات او جمع الاشركات او التوزيع، او غير ذلك من
الممارات التي هي جال لانشطه اعلاميه اخري الا بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره.
الماده الثالثه والاربعون : اعداد واخراج وتصميم الدوريات.
بعل للمكتب العاون مع ناشري الم-boundات الدوريه من حيث الاشراف علي اعداد وتصميم واشراج صحف
والمات سعوديه مرخص ما بالصدور او الطبع داخل المملكه، وذلك وفق الايي:
١. يكون دور المكتب معملط بقدم الحفرات الفنيه في جمال الاعداد والاشراح والتصميم للدوريه، وان
يشار علي الملاف الداعلي الي نوع النشاط الذي ساهم به المكتب.
ب. يجب ان يكون الالتزام بين المكتب وناشر الدوريه بموجب عقد موقع بين الطرفين.
ج. لا يبق للملكب ان يصف مساهته في اصدار الدوريه كشار فما.
الفصل التاسع
الدعايه والاعلان
الماده الرابعه والاربعون : شروط ممارسه الدعايه والاعلان
علي من يدارس هذا الشاذ ان توفر فيه الشروط اللازمه للرعبيح له وعليه النقيد بالثاني.
ا. مراعاه احكام وضوابط نشر الاعلام واصدار الادله التجاريه الوارده في هذه الالاجحه.
ب. حق لكتب الدعيه والاعلان اعداد وتصميم وتنفيذ الاعلانات او الحصول عليها جاهزه من المثلين من
داخل المملكه او خارجها وتوزيعها علي وسايل الاعلان حسب الاتفاق.
ج. لا يجوز التعامل مع اي وسيله اعلاميه غير معرفه او جهوله المصدر او لا يسمح بتداولها في المملكه.
د. يكون المثلن السعودي مسؤال عن تغيريات اعلامه داخل المملكه.
الفصل العاشر
انتاج برامج الحاسب الالي وبيعها او تاجيرها
الماده الخاصه والاربعون : تحديد ممارسه النشاط والترخيهص
ا. يدارس هذا النشاط بخيار المرخص له احد النشاطين الاتين :
انتاج واستيراد برامج والعاب الحاسب الالي وترزيهها.
يبع وتاجر برامج والحاب الحاسب الالي.
ب. انتاج البرامج: يقصد به کارسه اي من اعمال تصميم البرامج والالاباب البرجه لشيلها من خلال اجززه
مشغله فا، او تطويرها وفق مواصفات تطلابها مؤسسات خاصه او اعدادها بمدف الشر.
وكذلك استيراد البرامج والمابا المتجعه خارج الملكه من امساب الحقوق مبارقه اوالها
وكلاتهم الرعين.

(41 من 21 من
٢. بيم برامج والعباح الحاسب الالي : يقصد به ممارسه عرض وبيع وتاجير برامج الحاسب الالي.
الماده السادسه والاربعون : ضوابط ممارسه انتاج واستيراد البرامج
بقي لاسمحاب مشات انتاج واستيراد البرامج ممارسه نشاطهم وفق الاين:
انتاج و透明يم ونشر برامج الحاسب الالي ذات الاستخدام العام كالبرامج الشمليه او المخصصه
لاصدار Amar او احدات نتايج او برامج استراضيه وبرامج الالماب من خلال سريعين يعملون
بالمنشاه او النشر للرجعين او مصمين غير مظفين وجوب اتفاق خط بعد اجازقا جعا من
الوزاره.
تصميم واعداد برامج تشغيله واداريه يرجب مواصفات خاصه مدف استخدامها من قبل جهاات
حكوميه او اهليه، ليكون برنامج خاصا ما، ولا يبق لؤسسه الانتاج استغلال هذا البرنامج وتصميمه
لؤسسه اخري.
تحميم واعداد برامج تشغيله واداريه متخصصه تقدم انشطه او خدمات ذات تطبيقات مشاهبه.
د. استيراد الالماب والبرامج الاصليه متجعه خارج المملكه بعد الحصول علي فسح خطي لكل برنامج من
المديريه العامه للمطروعات او احد لورعها وفق الاجراءات الرقابه.
الماده السابعه والاربعون : ضوابط يبع العاب وبرامج الحاسب الالي
علي غداسي هذا النشاط الالتزام يا يلي :
عرض وبيع برامج الحاسب الالي وبرامج الالماب الاصليه المطلقه.
عدم عرض اي برامج غير جاره رقابيا او جمهوله المصدر.
عدم بيع او عرض المعلومات المحله باللام او مواد صوريه.
الاحتفاظ بفواتير الشراء لكل برنامج معروض باغل موضحا فيها اسم المزع واسم البرنامج
وعدد السخ واتريخ تسليمها للمحل.
عدم املاك واستخدام اي اجهزه نسخ للبرامج.
عدم بيع اي اجهزه حاسب الي او اجهزه الكترونيه، وقع فيم بيع الاجهزه المكمله.
عدم تاجر الماب الحاسب الالي.
الفصل الحادي عشر
خدمات الاعداد لما قبل الطبع
الماده الثامنه والاربعون : تحديد النشاط
يقوم هذا النشاط علي تقدم خدمات الاعداد ما قبل الطبع للمواد الكويه وفق الات:
ا. عا رسه اعمال الصف الالكتروني للكتب واغلفها والطبعات او الطبيات اوسطات
ال尔多ت قمعها لل مطبعه.
ب. عا رسه اعمال فرز الالوان للماده المراد طبعها من صور او رسوم او اغلاق

(41 من 22
ج. مारسه اعمال التصميم او الاخراج او غرها من الخدمات التي يكن توفرها للمواد قبل تقدمها للمطيمه
الماده التاسعه والاربعون : ضوابط ممارسه النشاط
ا. يعتر صاحب المسخه والدير مسيولين عن اي مواد او صور عالفه لاحكام النظام وهذه اللاححه وتم
اعدادها او ضبطها في الحل او في مكان اخري.
ب. علي صاحب الحل اعداد فودج عند مودح يشتم علي الشروط المفق عليها بين الطرفين عدد فيه نوع
العمل المقط علي ادانه، والاحتفاظ بصوره من العقد بملف خاص بالمقود للاعمال السق م اذاوها
بالكتب وابراز الملف لراقي الوزاره.
ج. لا يغي لصاحب المنشاه تكنين الاخرين من الاطلاع علي الاعمال الخاصه بالغير التي قام بتفيدها.
الفصل الثاني عشر
الرسم والخط والاختام
الماده الخمسون : تحديد النشاط
يشمل هذا النشاط ما يلي :
ا. مérسه الاعمال الخاصه بكبه الله اوناعه العادي والبنون او اي وسيله اخري.
ب. مérسه اعمال رسم اللجات الفنيه بكاله اشكالها.
ج. تصنيع تركيب اللوحات الارشاديه للمحلات التجاريه.
د. عرض وبيع اللوحات الفنيه بكاله اشكالها.
ه. صناعه الاخنام بترخيص خاص.
الماده الواحده والخمسون : شروط وضوابط ممارسه النشاط
١. يعترب صاحب اغل او مديره مستولا عن اي مواد تم اعدادها في اغل او براسطه و كانت عايله الاحكام
النظام ودهه الالجه.
ب. يجب احرص علي صحه رساله المزاد الكتربه لنوعيا.
الماده الثالثه والخمسون : ضوابط صناعه الاختماد
ا. لا يبق ظلات الحظ والرسم او غيرها متره تقدم خدمات صناعه الاختماد الا يرجب ترخيص بذلك من
الوزاره يتم ابرازه الي جانب ترخيص متره النشاط الاساسي او كتابع له.
ب. علي من يرغب متره صناعه الاختماد تقدم طلب خاص بذلك للوزاره موضح فيه رقم الترخيص للنشط
الاعلامي الاساسي وعنوان اغل المرخص والالتزام بعد الحصول علي موافقه مدينه علي طلبه بترفي خزنه
حديديه وغرفه لماريه لمارسه العمل، وعدم دخول غير المختصين اليها والالتزام المعلميات تبلغ هم بشان
تنظيم اعمالهم.
ج. يبق للوزاره رفض اعطاء ترخيص لصناعه الاخهام دون ابداء الالباب،
د. يجب علي الحاصلين علي تراخيص لصناعه الاخهام الالتزام بما يلي

(41 من 23 من
١. اختام الافراد: عدم قبول صناعه اي اختام للافراد الا بعد التاكد من شخصيه طالب الحتم
و تصوير بطلته الشخصيه والاحتفاظ بها في ملف خاص براتق طالبي الاختام علي ان يكون الحتم
خالبا من اي معلومات تدل علي امكانيه استقلال الحتم في اعمال تجاريه.
٢. اختام المؤسات والشركات التجاريه: علي المؤسسه او الشركه التجاريه الراغبه في صناعه اختام
فما احضار عطاب من صاحبها او مديرها مصدق من الفرقه التجاريه والصناعيه مين لم نوعيه
الاختام وعددها واسم مندوب المؤسسه الذي متسلم له الاختام علي ان يكون الجنسيه.
٢. اختام اهييات العامه : عدم قبول صناعه اي اختام خاصه باجهاات العامه الا بوجب خطاب راعي
من الجهه ميزا فيه نوعيه الاختام وعددها واسم مندوبها الذي تسلم له الاختام علي ان يكون
سعودي الجنسيه.
٤. علي صاحب اهل فتح ملف حNFظ الواتي النبويه لطالي الاختام من الافراد وصور السجلات
التجاريه مع خطابات طلب الاختام المقده للمؤسسات والشركات والهيات العامه وصور
بطاقات مندويها الذين قاموا باستلام الاختام.
٥. فتح سجل تدون فيه بالتسلسل معلومات عن جمع الاختام التي يقوم اهل يمنعها علي ان يين في
السل اسم صاحب اكتم وتاريخ الطلب وعدد الاختام ومواصفها واسم من قام باستلام الختم
وطعبه للعجم بشكله النهايي.
٦. يضاف نشاط (صناعه الاختام) الي الخرخص الاساسي وبدون رسوم اضافيه.
٧. يوز منع ترخيص لصناعه الاختام فقط لن يرغب بذلك ويكون تحت مسمي (خطاط).
الفصل الثالث عشر
خدمات النسخ والاستنساخ
الماده الثالثه والخدمون : تحديد النشاط
بشمل هذا النشاط اداء الخدمات الحاليه :
١. تصوير المستندات او الوثايق لمرض الاستخدام الشخصي.
ب. تقدم خدمه طباعه الاعمال الاداريه لرجال الاعمال والافراد والرسايل والبحوث والدراسات المقدمه من
اصحابها بخط اليد، و اعداد نسخ منها وفق حاجه صاحبها.
ج. بيع المذكرات التي لم يسبق نشرها بعد موافقه المديريه المامه للبطروعات او احد ل芙وعها علي ذلك بعد
تقدم اتفاق عطي بين المؤلف واهل عددها في المده الزمنيه للمقد وعدد السندوسهمزخين من المذكره
لاجازقا قبل اليع، علي ان تكون تاليفا وليس تجمها.
الماده الرابعه والخصوص: شروط محارسه النشاط ومحظوراته:
يجب علي علامات النخس والامتناح الالزام بها يلي:
عند تصوير الكتب واللقفات المنوره او اجزاء منها وبيها علي شكل ملكها

(41 من 24 من
. عدم اعداد و ابعاد او بيع او تصوير المخصصات للمناهج المدرسه او الحضرات الشفويه.
. عدم اعداد البحوث او الرسايل او المخصصات او غير ذلك لاي غرض كان ربيعها علي الافراد.
يجب ان يكون الجزء المخصص لاجهزه التصوير والطابغ والطباعه غير مجبوب الرييسا وان تكون
الفواصل زجاجه.
الفصل الرابع عشر
النشر
الماده الخاصه والخصوص : ممارسه نشاط النشور
يشمل ما يلي:
اعداد ونشر الانتاج الفكري المكتوب ببعض الندارل
ب . استيراد الانتاج الفكري المكتوب لوزيعه .
ج. المشاركه في معارض الكتب.
د. القيام باعمال البرججه للمؤلفات الفكريه بعد الحصول علي الترخيه بالحرجمه من الجبه المختصه.
الماده الساوده والخمسون : شروط مزاوله النشر.
ا. علي الناشرين تريق علاقام مع المزلفين اسباب الاعمال الفكريه التي يتم نشرها بموجب عقود كتابه توضح
حدود هذه المالقه والالتزامات وحقوق الطرفين من حيث عدد النسخ المثق علي طبعها والده الزمنيه للتعاقد
ويعتير الناشر مستولا عن تصفيه حقوق المؤلف عن النسخ المييقه حال انهاء مده المقد ريم توزيق المQUOD من
الجهات المختصه بالوزاره.
ب. علي الناشر كتابه اسمه كاشر علي العمل المنشور ورقم الطبعه واترخها.
ج. علي الناشر الاجتماع بعدم نشر اي عمل الا بعد التاكد من توفر کامل الوثايق البويه الي تؤكد ملكيه الطرف
الاخر للممل اطفق علي نشره.
د. علي الناشر او المرج عدم مباشره الترجه للاعمال الفكريه المنشوره الا بعد الحصول علي موافقه خطيه من
اصحاب الحفوق علي ترجمه العمل الي اللغه المراد الشر ما.
ه. علي الناشرين عدم استيراد الكتاب او المزاد المكتوبه الا بعد صومم علي فسح خطي لكل عنوان يرغبون في
استيراد كميات منه.
الفصل الخامس عشر
التوزيع
الماده السابعه والخمسون : شروط ممارسه التوزيع
ادارس هذا النشاط باختيار المرخص له احمد الشاطين للاتين
١. توزيع المزاد المكتبه.
٢. توزيع المضيفات الصوتيه والرييه والبرامج.

(41 من 25 من
ب. بق لشه التوزيع التعامل مع الشات المماله في الداخل والجرح علي ان يكون هذا التعاون
موقا بعقود كتابيه.
ج. ان يكون لدي كل منشه توزيع سجل تدونين المعلومات المطلقات بالصفتات التي تقوم توزيعها مع ابان تارخب بده التوزيع وعدد النسخ المتوفره للوزيع رقم الفسح وغير ذلك من المعلومات الموضحه هوبه
كل مصنف علي حده، ويعين ابراز هذا السجل لمراقي الوزاره.
الماده الثالثه والخصون : عقود التوزيع
جب علي كل منشه توزيع ان تبرم عقودا مكتوبه مع اصحاب اوعيه المعلومات الراغبين في توزيعها عن طريق
هذه المنشاه، موضحا في العقد الشروط المهمه التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
الماده التاسعه والخمسون : تعليمات التوزيع
ا. يجب علي كل منشه عدم استلام اي مطبوعه او مصنف الا بعد التاكد من حصول صاحبها علي اذن من
الوزاره بوزيع المضف والاحتفاظ بصوره منه في ملف خاص بذلك بعد مطابقه بالاصل.
ب. يجب علي كل منشه وموزعها مراعاه عدم توزيع اي مصنف لغير اخلات المزحي هذا اعلاميا لماريه
النشاط المطلق بالمنفذ الموزع، وستقي من ذلك المضف والجاب.
ج. يجب اعطاء كل عمل فاتوره موضحا عليها اسم اخل واسماء المضفات الملمه اليه وعده السخ وتداري
السلام للمحل وقيمتها الافراديه والاجاليه، كما تدون كميات الرجيع في بيان يومي او اسبوعي او
شهري حسب الحال.
د. تعتر منشاه التوزيع مسؤوله عن اي تلف للمطبوعات او ضاع بعضها او اي تغير لماع المطبوعه الموزعه لاسياب ناشيه عن العالم منسويها.
الفصل الساس عشر
المكتبات
الماده التون : شروط محاوسه النشاط
بقي للمكتبه مزارس عرض وبيع بج اشكال اوعيه المطوعات الكويه رفي الاتي:
ا. ان تكون المواه المروضه في المكتبه مشاراه مباشره من اصحاب الحقوق او عن طريق ناشرين او موزعين
مصندين ، ونجوب فواتير مين فيها كل ماده وعدد النسخ منها.
ب. يجب علي صاحب المكتبه او مديرها الاحتفاظ بفواتير الشرا للمواه المروضه لدي، وفي حال ضبط
اي ماده عالفه عالفه لم يوفر لدي فاتوره شراها اعتبر مستولا عن ذلك.
ج. لا ييق لاصحاب المكتبات شراء اي من معروضاقم من معارض الكتاب الدوليه التي تقم طلاوع الميلب كه
ما لم تكن عازه اصلا من الوازه.

(41 من 26 من)
الفصل السابع عشر
مكاتب الدراسات والاستثمارات الاعلاميه
الماده الواحده والمستون: شروط معا مسبه النشاط
الدراسات والاستثمارات : يقصد بها وضع دراسات تقييميه بناء علي استقصاءات او استبانات رعا يتاسب
وغارصه اي من الانشطه الاعلاميه المسمح بمادرتها داخل المملكه وذلك وفق الايي:
- ان تكون الاستثاره او الدراسه بناء علي طلب من المستفيدين.
ب- عدم قول اجراء اي دراسات او استثارات تتول الجوانب الاجتماعيه او الثقافيه الا بعد حصول المستفيد
علي خطاب من الوزاره.
ج - عدم اجراء اي احتمالات او استقصاءات الا بعد استكمال اجراءات الضوابط الوارده في هذه الالحيحه.
د - يكون المكتب مسؤلا عن اي معلومات غير صحيحه ترد في الدراسيات التي يجريها او تغالغ الانظمه
والتعليمات الصادره في المملكه.
ه - ان يكون لدي المكتب سجل لتدوين معلومات عن جيع الدراسات والاستشارات التي قام اعدادها
للمستفيدين و ان بين السجل ام استثماره واسم المستفيد وعمه التي ستعقدمها الدراسه وتساريدخ
اعدادها وتسليمها وغير ذلك من معلومات، ويكون معدا لاطلاع مراكي الوزاره عليه عند طلبه.
وكتفظ المكتب بنسخه واحده علي الاقل من الدراسه التي قام بها
- علي الجهه التجاريه او الراغبه في اجراء جبوت ميدانيه اجراء جبوتها بواسطه مكتب الدراسات
والاستمارات الاعلاميه او مكاتب العلاقات العامه المرخصه من الوزاره جوبب عقد مع الجهه التي
مستقبده من المسح الميداني وفق الضوابط الاتيه:
- يتم اجراء البحوث الميدانيه بوسطه مكتاب الدراسات والاستثمارات الاعلاميه او
الملاقات العامه.
- عدم اشتمال الاسبينه علي اسيله تتعارض مع الدين والقيم والعادات السايده في المملكه او
معلومات شخصيه او اسريه.
- يجب عرض مذاح الاستبانات التوسقيه علي الميويه العامه للمطروعات لرقابها مع بيسان
الهدف من المسح وعند السخ التي سطبع من الابستنه والمناطق التي سجري عليها المسح
و الجهه المستفيده من الدراسه.
جب اجراء البحوث والاستقصاءات من خلال الابستانات الكوتبه، ولا يجرز استخدام
اشرطه الكاست او التصوير بالفيديو.
جب الا يكون الابستيان عن سلمه او خدمه غير متوفره في المملكه او
مثل الدخان والشينه.

(41 من 27 من
ز نكون الدراسات الميدانيه للسلع والخدمات التجاريه او الصناعيه، البحوث الميدانيه للدراسات العلميه او لقياس
الراي العام، البحوث الميدانيه الاقتصاديه او الصحه، الاجتماعيه وغيرها من البحوث التي ترافق الزاره علي
اجراها.
الفصل الثامن عشر
العلاقات العامه
الماده الثانيه والستون : شروط محارسه النشاط
الملاقات العامه : كشاط اعلامي يقصد به تقدم خدمات اداريه او ارشاديه او تدريبيه مساعده او تغيل
للهيات او الماشنات مدف عين صوره المنشاه او الجبه امام الجمهور والاسهام في تكوين صوره ذهنيه عنها
وعلي مارسي هذا الشاط مراعاه ما يلي:
ا - الالتزام باصول ممارسه هذا الشاط وعدم خالفه الانظمه التي تمل الانظمه التجاريه او الصناعيه او الاداريه
او استخدم اي اساليب تEOARضي مع مبادي الشريعه الاسلاميه او القيم الاخلاقيه.
ب - ابرام عقود مع الراغبين في الاستفاده من خدمات مكتبه مرسي هذا الشاط علي ان تضمين العقود
الالتزامات علي كلا الطرفين ونوع الخدمات او المساعده التي سقدم للجهه المستفيده.
ج - عدم التعاون مع مؤسسات خارجيه ماثله لما في الشاط الا بعد الحصول علي موافقه خطيه من الوازاره علي
دلك
الباب الثالث
احكام المطبوعات وتداولها
الفصل الاول
المطبوعات غير الدوريه
الماده الثالثه والستون : مطبوعات الجهاات الحكوميه والعلميه والثقافه والصحيه
للهيات الحكامه والزوسات العلميه والجنيه والحييه والجميعات العلميه والانديه الادييه والثقافه والصحيه
اصدار مطبوعات غير دوريه وعت مسوليها وفق الات:
١ - ان تكون المطبعات في جمال اختصاص الجله الصدره ما.
ب - تعترح الجنه الشارقه مسوله عن تحويات المطبوعه من خلال مारسه الرقابه الذاتيه، في حلال ورود
ملاحظات عليها تكون مسوله عن جعها من زعت عليهم.
ج - يعترر مدير الاداره المصدره للمطبوعه او المشرف عليها مسوولا عما يرد فيها، الي جايمنسوله
كتابها.
د - تلوزم الجنه النشره ايداع كل مطبوعه من مطبوعه لمي مكتبه الملك لهه الوظيه.

(41 من 28
- م - تقوم الجبه الناشره بتوزيع مطبوعه بالرييد او عن طريق موزع مرخص له اذا كانت المطروعه
مده للدارل.
و - بح لزمسات الصحفه اصدار مطبوعات غير دوريه في جال اختصاصها، ولا يمي ما مارس
نشاط النشر كشاط اتحراي.
الماده الرابعه والسيون : تداول المطبوعات
اجب ان يكون المدارول من خلال عمل اعلامي ثابت الع banners وفرن نشاطه الرخص به.
ب. لا يجوز لاي شخص او مندوب بيع وترزيع مطبوعات في الطريق العام او في اعمل ولو كان ذلك بصفه
عارضه او مزقنه.
الماده الخاصه والستون : مطبوعات الهينات الدبلوماسيه
معض الكيهات والشرات وساير المطبعات التي ترغب الهيات الدبلوماسيه و القصليات الاجنيه والمنظمات
الدوله المينديه لمدي المملكه طرحها للتدابول لكافه القواعد العامه للرقابه والوارده في النظام ودهه الححه.
ريعتين حصول هذه الجهاات علي الموافقه المسبقه من المديريه العامه للمطبعات او احد فروعها قبل توزيعها.
الماده السادسه والسعتون : النشرات الترويحيه للجهات الاهليه او المنشات التجاريه.
جب علي الجهاات الاهليه او المنشات التجاريه الراغبه في طبع او تداول نشرات تخدم مصالحها مراعاه ما يلي :
ا. حصول الجهاه الاهليه او المنشاه التجاريه علي الموافقه المسابقه من المديويه العامه للمطبوعات او احمد فروعها
علي ضخ الشره او المطويه.
ب. ان تكون عجوبات النشره او المطويه مقتصره علي ما يخدم الجهاه المدرسه لها.
ج. ان لا تشتمل علي موضوعات او اعلانات تخص جهادات اخري.
د. ان لا تكون لمرض الجمع، وان توزع في نطاق الجيده ما يمن.
ه. ان لا يكون اهداف اصدارها بشكل دوري.
ربعتر صاحب الجاهيه الاعليه او المنشاه التجاريه ومديرها مستولان عن اي عايلات هذه القواعد.
الماده السابعه والستون: الايداع النظامي للمطبوعات
جب علي جميع الجبكات التي قادرس انشطه النشر او الانتاج او الطبع داخل المملكه مراعاه عدم اصدار الماده الا
بعد تسجيلها لدي مكتبه الملك للهد الوطنيه وكتابه البيانات الرايه علي غلاف المطروعه وفق تعليمات المكتبه.
الماده الثامنه والشوتون: الضوابط المنظمه لمعارض الكتب:
ا. معارض الكتب الدوليه التي قام في المملكه او التي قام من قبل الجهات والمؤسسات الحكوميه خضع
لتعليمات الساميه الخاصه بها، وتكون تلك الجهات مسؤوله عنها، علي ان يتم اشعار الوازره بها مسبقا
و نشراك في تنظيمها والاشراف عليها.
ب. معارض الكتب التي قام من قبل دور النشر والتوزيع الحليه تضع للضوابط الناليه:

(41 من 29
1 - يتم الترخيص بذلك المعارض من قبل وزاره الاعلام بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه والاهليه ذات
العلاقه وتشرف الوزاره عليها.
٢ - يقدم طلب الترحيم من قبل عشره ناشرين علي الاقل يبنون اقامه المعرض للكتب مع عديد الجهه
الاهليه التي ستول مسؤوليه التنظيم وتامين المشاركين.
٢ - يقدم طلب الترحيم قبل موعد اقامه المعرض بعده لا تقل عن (٢٠) يوما مع بيان مفصل عن مكسان
وQTARIX ومده اقامه المعرض وعند الشارين المشاركين، والانشطه التي ترافق المعرض ان وجدت.
٤ - تكون مده المعرض عدده ولا تتجاز حصه عشره يوما يمكن ان تخصص منها ايام للساء.
٥ - تلتزم الجهه المنظمه للمعرض بترفر مكان لوظفي الوزاره الذين ستابعون اعمال المعرض.
٦ - يلزم المعارض بتقدم حقيقي علي المروضات بنسبه لا تقل عن ١٠٠٩.
٧ - لا يجوز عرض اي معلويه غير عجزه اصل من الوزاره.
٨ - يمنع عرض او بيع المصاف المطوعه خارج الملكه في ممارض الكتب التي تقام علي ارض المملكه الا اذا كانت
جازه.
٩ - ينع بيع الصحف واجلات الاجنبيه حديثه الصدور، ويستخي من ذلك الصحف والجلات المبادره سابقا
و جمعه في جلدات او مصوره علي اصطوانات او ميكروفيلم او غير ذلك من اوعيه معلومات واجزت رقابيا.
١٠ - تعترح الجبه المنظمه للمعرض مسؤوله عن اي عايلات تقع خلال فتره العرض ويطبق عليها احكام النظام وصفه
اللاجه.
الفصل الثاني
المطبوعات الخارجيه
الماده التاسعه والشوين : ضوابط استيراد المؤلفات المكتوبه
1. للناشرين والموزعين استيراد المراد المكوبه رفي الاين
استيراد المواد الكتوبه: يقصد به استيراد المزاقات الفكريه الكتوبه مثل الكتب، المواد التعليميه المساعده
الغراط، اللوحات الزييه والجمليه ولوحات الخطر والبطاقات البريه، وغيرها من مواد مكتوبه تم
نشرها خارج المملكه.
ب. لا يجوز استيراد كتب ومؤلفات تم نشرها في المملكه و يجب تامينها من نشرها مباشره او الحصول علي
خطاب من صاحب اخل يسمح للمستورد بذلك.
لا يجوز استيراد المؤلفات المكتوبه من الخارج الا بعد الحصول علي فسح عطي لكل مؤلف يراد استيراده.
د. يعتر المستورد مستوللا عن المواد التي استوردها اذا تبت اقل غير اصليه، ويكون عرضه للعقوبات التي
توجها الانظمه.
ه. يجوز شراء اي مؤلفات بكميات تجاريه من معارض الكتب الدوليه التي تقم علي ارض الملكات وقعت
فواتير مينه للكميات التي قم شرازها، ولكن لا يجوز عرضها للتداول الا بعد الحصول علي توافه الاولي
علي كل مطوع تم شرازه اذا لم يكن عازا سابقا.

(41 من 30 من
٢. علي مستورد المطربعات العمل علي تعديث فسوحات الكتب التي يرغب استيرادها كل عام.
٢. استيراد ووزيع الصحف واجلات يجب ان يكون عن طريق المزعين المعتدين والمرخص لم من الوازاه بوجب
عقود متعتمده وفق احكامالنظام وهذه اللاتحه.
٤. يجب ان تحكم العلاقه بين المزع للدوريات الاجنبيه التي توزع داخل المملكه واصحاب هذه المطوعات او
مصدريها في الخارج عقودا مصدقه من الجهات الرعيه في البلد الذي يقيم فيه من يعلد ال mdوريه من حيث التوزيع
بعد اخذ موافقه الوازاه علي اعتمادها كموز علي للدوريه.
الماده السبعون : ضوابط استيراد الجهات الحكوميه والبحثيه والثقافيه للمطبوعات:
للهجات الحكرمه واللوسات الصليمه والبحيه والحجمه والمدنيه الادبيه والموسات الصحيه الاهليه
استيراد مطوعدات دون اخصاعها للاجراءات الرقابه وفق الاتي:
ا. ان تكون المطبوعات المستورده لفرض الاستخدام الخاص من قبل الجبهه المستورده وليس لاغراض التوزيع العام
او التداويل او الاعاره.
ب. ان تقدم جبهه المستورده خطابا من مرجعها الاعلي لكتب المطبوعات في منفذ الدخول مضمنا بانما يمدف
الاستيراد واعما المطبوعات وعدد النسخ الوارده من كل مطبوعه في الححه.
ج. ان لا تشتمل الشحه علي مؤلفات ناشرها سعودي، ما لم تكن هناك موافقه خطيه من الناشر بذلك.
د. ان تكون طبيعه وخصص هذه المطبوعات ضمن نشاط وخصص الجنه المستوده بها.
الماده الواحده والسبعون: اصطلاح الباحيين والمفكرين لمطبوعات شخصيه
تسهيل للاجراءات الرقابه علي ما يصلحه الباحثون والمفكرون من مطبوعات تقدم اغراضهم البحثيه او
العلويه في حدود حازقم الشخصيه او الاشراك ما لصلهم غير اليد تبع الضوابط الناليه :
ا. ان يكون اصطلاح المطبوعات في حدود الحيازه الشخصيه بواقع نسخه واحده.
في حاله الاشراك بدوريه عن طريق الريده فعلي المشرك التخصص تقدم خطاب للمديريه العامه للمطبوعت
او احد فروعها من مرجعه بين خصمه الملي والطبوعات التي سترده من خلال الريده لتسهيل رصها اليه
الماده الثانيه والسبعون : استيراد الخرايط:
لا يسمح بدخول اي مطبوعه خارجيه اذا اشتملت علي خراط للمملكه غير مطابقه للخارطه المتعده من الميه
المامه للمساحه، او اشتملت علي خراط للمدن غير مطابقه للخراط المتعده من امانات وبلديات المدن.
الفصل الثالث
المسايل المحظور نشرها او تداولها
الماده الثالثه والسبعون:
تثمها مع ما ورد في الماده التاسعه من النظام يراعي عند استراد او اجازه نشر او تداول اي مطبوعه الترامها يا يلي:
لا يجوز نشر ونشخ كل ما يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، او اليل من النظام العام او نظام الحكم تلميحه
او تصريحا بالكليه او الصوره.

(41 من 31 من
ب - لا يوز نشر رسح كل ما من شانه تعريض سلامه الدوله او امنها الداخلي او الحاجري للخطر، والاخبار
العسكريه والاقصالات السريه، ما لم تصرح بنشرها الجهات المختصه ذات العلاقه.
ج - لا يوز نشر نصوص الافاقات او المعاهدات التي تعقدها الدوله قبل اعلافها راميا.
د - لا يوز طبع او نشر او تزيع او تداول اي خارطه للمملكه او مطبوعه تشمل علي خراط تظهر فيها حدود
المملكه الا بعد مطابقتها مع الخراط المعتمده من الهيه العامه للساحه.
ه - لا يوز طبع او نشر او توزيع خراط او مطوعات تشمل علي خراط للمدن الا بعد مطابقتها مع اخراط.
المعتمده من امانات وبلديات المدن.
و - لا يوز نشر ما من شانه الاضرار بالعمله الوطنيه، او يؤدي الي الاضرار بسمعه المملكه الاقتصاديه، او ببله
الافكار عن سوق المال او الوضع الاقتصادي للمملكه.
- لا يوز نشر وقالع التحققات او الحاكمات المعلقه بالاحوال الشخصيه وغيرها الا بعد الحصول علي اذن من الجهه
المختصه.
- لا يوز نشر الاخبار او الصور او التطيقات التي تصل بامرار الحياه للافراد، الا اذا كان النشر تنفيذا
حكم قضاتي او قرار اداري تقضيعه مصلحه عامه ويكون الترخيم من الجهه المختصه ذات العلاقه.
ط - لا يوز نشر كل ما من شانه التحريض علي ارتكاب الجرايم او اثاره النعرات او البغضاء او اشاعه
الفاحضه او بث روح الشقاق بين افراد المجتمع.
ي - لا يوز نشر اعلاقات تضمن مواهنا من شاغا تشليل المستهلك.
الفصل الرابع
احكام متعلقه بنشر الاعلاقات
الماده الرابعه والسبعون : محظووات مضامين الاعلان :
مضمون الاعلان : يقصد به مضمون الدعايه من كلمات او صور او تمابير تشرها وسايل الاعلام عقاب
حساب الاخص الطيمين او الاعتبارين بمدف الترويج للسلم او الحمدات السق بتجوها وذلك وفق
الضوابط الناليه :
ا. عدم مساس الاعلان بروابط العلاقات للامره والقاليد في احترام الكير او المصرض للعلاقات الشروعه
بطرقه شرح الكبار امام ابناتهم او تير تسازلام.
ب. عدم عرض الجريه او اساليب التحليل كطريقه للدعايه تعري يمحاكها في الاعجاب بها او التسامح بشان
مرتكبها.
ج. عدم استخدام عبارات نابيه او مبدله كسمه تيز الاعلان.
د. عدم نشر الاعلانات المضمه صورا او اسماء لمستهلكن او فازين بهوارز ماليه او عينه ما لم يكدي
الجهه المعلنه موافقه خطيه مصدقه من اصحاب المور باستغلال صورهم واعمانهم كماده في الاعلان
التجاري.

(41 من 32 من
ه. عدم نشر الاعلانات المتعلقه بانتقال حقوق الاميز للعلامات التجاريه او الامساء التجاريه، وكذا الاعلان عن تصفيه الشركات او المؤسسات او الانفصل والافالمن التجاري الا بوافقه خطيه من وزاره التجاره علي ذلك.
و. عدم نشر الاعلانات عن مشاريع البيع او اكتتاب في مشاريع لا تحمل ترخيصا او موافقه من الجهه
الحكوميه المختصه علي مضمون الاعلان.
ز. عدم نشر الاعلانات عن اي مستحفر طي او برامج علاجيه توفرها المؤسسات الملاجيه الا بموافقه
وزاره الصحه علي مضمون الاعلان.
ح. عدم نشر اعلانات عن الدراسه في الخارج وبرامجها الا بموافقه وزاره التعليم العالي علي مضمون الاعلان.
ط. استخدام الملبه العربيه السليمه للاعلان، علي الا تتجاوز مساحه اي لمعه اخري تكتب في الاعلان او الملقص
ذات المساحه المخصصه للكتابه باللقه العربيه.
الماده الخامسه والسبعون: ضوابط نشر اعلانات الطرق
ا. وسايل اعلانات الطرق : هي يجب وسايل عرض الاعلان في الطرق مثل لوحات الاعلان المكتوبه او شاشات العرض التلفزيونيه بالطرق او براكز التجمعات التجاريه او شاشات العرض للاعلان المكتوبه وغيرها من وسايل عرض اعلانات الطرق ومع مراعاه ما ورد في الماده السابقه لخضع اعلانات الطرق
للوابط التاليه :
. عدم الاعلان عن القوات المضانيه وبراعها او رسلاء الاشراكها.
. عدم التربيع لبرامج الساحه والTSOP الحارجيه.
. عدم الاعلان عن الافلام او اشرطه الاغاني
. عدم استخدام صور النساء في الاعلان
ب. لخضع وكاله الاعلان والملن للمساعده عند مخالفه هذه الضوابط يطبق بحقهم النظام وحده اللاححه.
الماده السادسه والسبعون: ضوابط الاعلان التجاري في الصحف المحليه
علي المؤسسات المحصيه وناشري الصحف الغليه مراعاه عدم طهران الاعلان التجاري علي عمويات الصحيفه
بحب لازيد المساحه المخصصه للاعلان عن نسبه ١٥٤% عن المساحه الكليه مع مراعاه الضوابط التاليه:
١ - الا تريد مساحه الاعلان الصفحتين الاولي والاخيره عن ٥٥٥ من المساحه الكليه لكل منها
٢ - لكل صحيفه الحق في اصدار ملحق اعلاني اسبوعي، علي الا تريد نسبه الاعلان في الملحق عن ٥٨٨٥ من
مساحه الكليه.
٣ - الاشاره الي الاخبار والتحقيات الترويه للسلع والخدمات التي تشر علي شكل احاري او تحقيات في الصحف
علي ان ذلك ماده اعلانيه.
الماده السابعه والسبعون : اصدار الالله التجاريه

(41 من 33 من
الا يزيد ما تصدره المؤسسه عن دليلين جارين في السنه الواحده وان تكون مضامین كل منها عن السلع
والخدمات.
ب. علي كل منشاه دعايه واعلان ترخب في اصدار دليل تجاري للسلع والخدمات عدم الشروع في اصداره الا
بعد الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الوازره.
ان يكون لدي منديو المنشاه المكلفين بتسويق الاشراك في الدليل خطاب تعريفي من المنشاه لكل مندوب
موضوع عليه صورته الشخصيه ويكون هذا التعريف مصدقه من الفرقه التجاريه.
در. مراعاه المده الزمنيه الحدده من الوازره لاصدار الدليل وفي حال الرغبه في قديدها فزخد موافقه الوازره علي
التمديد.
عرض الدليل علي الوازره بشكل الهايي قبل الطبع للحصول علي اذن بطعمه.
و. تكون المنشاه مسوله عن اي مطالبات ماليه من الملمين ناجبه عن تاخير اصدار الدليل او لاخطاء
وردت في الاعلامات المنشوره او غير ذلك من المخالفات للشروط المنفق عليها.
. الا ياخد اصدار الادله طابع او صفه الدوريه
ح. الا تشمل الادله علي انظمه كامله الا بموافقه وزاره الماليه والاقتصاد الوطني، والا تشمل علي
لوانح تنفيذيه للانظمه الا بموافقه الجبه المصدره لتلك الواتح.
ط. يبق مكتب الدعايه والاعلان اصدار طبعه ثانيه من الدليل بعد اخذ موافقه الوازره علي ذلك، علي
ان تصدر الطبعه الثانيه خلال المده التي تحددها الوازره من اصدار الطبعه الاولي دون اجراء
تعديلات علي مبعويات الطبعه الاولي الا بعد موافقه الوازره.
الباب الرابع
شيون الصحافه
الفصل الاول
شيون الصحافه المحليه
الماده الثالثه والسبعون : اهداف الصحافه المحليه
الصحف الحليه : تشمل جمع الصحف والجلات التي تصدر داخل المملكه من قبل المؤسسات الصحفيه او
الجهات الحكوميه او العلميه او الجاهبات الاهليه او الافراد حسبما ورد في النظام ومده اللاححه
ويكون من اهدافها :
ا. الدعوه الي الدين الحيف ومكارم الاخلاق والارضاء والترعيه لكل ما فيه الخير والالمد والطلاع والطالخ والمر
الثقافه والمرفه ومعاجه الامور بتجرد.
ب. نشر المواد الاجباريه والتحليلات والمواد العلميه والثقافه والدينيه والاقتصاديه وغرها.
γγ

(41 من 34 من
ج. الامتاع عن نشر الحظورات المنصوب عليها في النظام وهرده اللحه.
الماده التاسعه والسبعون : مستوريه التحرير
ا. لا يجوز اصدار الصحفه او الجله وعرضها للدار اذا لم يذكر فيها اسم صاحب الترخيم و رييس التحريير
المعتمد ومكان الصدور وثمن النسخه وقيمه الاشتراك ورقم العدد وتارخيه.
ب. يعتر ريي، التحرير او من يقوم مقامه في حاله غيابه في الصحف والمجلات الصادره عن المؤسات الصحيفه
مسولا عنا بشر فيها
ج. يعتر الطرف علي غير المطبوعه ومدير الجنه التي تصدرها - حكوميه، اهليه، افراد - مسولا عنا
يشر فيها بوجب احكام النظام وهذه اللاتحه.
د. يعتر كاتب النص مسولا عما يرد فيه الي جانب مسويله المثار اليهم اعلاه.
ه. علي رييس النحرير او من يقوم مقامه الامتناع عن نشر اي ماده او اعلان ينطوي علي ما هو عظور بوجب
احكام النظام وهذه اللاتحه والتعليمات النافه.
الماده الثمانون : تحديد الاشتراك وسعر البيع
علي الجهات التي تصدر الصف واجلات الحليه التنسيق مع الزاره لتحديد سعر النحه الواحده او قيمه
الاشراك السوري، ولا يجوز رفع سعر النسخه او الاشراك الا بعد اخط موافقه الوازره المسقه علي ذلك.
الماده الواحده والثمانون : سحب الترخيص واغافزه :
١. يعتبر ترخيص الاصدار لاغيا اذا لم تصدر الصحيفه خلال مده لا تزيد علي سنتين من تاريخ الابلاغ بالاتر خيص،
ما لم يتم التسيق بشان ذلك مع الوزاره.
ب. يعتبر ترخيص الاصدار لاغيا اذا توقفت الصحيفه او الجله عن الصدر مده متصله تزيد علي سنه، ما لم يتم
التسيق بشان ذلك مع الوزار

…(14,171 more chars)