moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470790910 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (شراكه) ونشا بتاريخ 5/03/1444ه عدم تعيين محاسب لاداره السجلات الماليه-امتنع من توزيع ارباح الشركه منذ تاريخ تاسيس الشركه، اطلب الخروج علي (اثبات حاله عن الممارسات الغير نظاميه) واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 21/8/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي والتي يطلب فيها اثبات جميع المخالفات النظاميه. وبسؤاله عن وجه الاستعجال اجاب: اننا نخشي في حاله عدم اثبات دعوانا فوات المصلحه والمنفعه للشركه كون ان المدعي عليه كل يوم يفقد الشركه اموال كبيره جدا وخساير فادحه بالشركه لا سيما وانه لا يوجد لا حسابات ماليه ولا محاسب ولا قوايم ماليه ولا اداره للشركه لذا تقدمنا بهذه الدعوي علي وجه السرعه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: اولا: طلب المدعي وسبب دعواه قد سبق الفصل بهما من الدايره بالصك ذي الرقم 4430294226 وتاريخ: 22/ 4/ 1444ه في القضيه المقيده برقم 4470314931 والذي قضي منطوقه بعدم قبول الدعوي، وكان طلب المدعي فيها منع مدير الشركه من التصرف في التعاملات البنكيه والتجاريه والاداريه، وقدمها كدعوي مستعجله، وسببت الدايره عدم القبول لعدم وجود صفه الاستعجال، وهنا في دعواه هذه يطلب (اثبات الحاله التي يخشي فواتها) مسببا ب (لعدم تعيين المحاسب وعدم توزيع الارباح) وهذه وان كانت تغييرا للمسمي مع بقاء المضمون بيد انها لا تحمل صفه الاستعجال، فهي منازعه موضوعيه بحته! حيث ان طلب الاستعجال يقوم علي ركنين اساسين هما (الجديه والاستعجال) ويترتب علي عدم الحكم بالطلب المستعجل نتايج تضر بالشركه، ولا ينطبق هذا الوصف علي دعوي المدعي المشار اليها. ثانيا: ان الماده الثالثه من نظام المرافعات نصت علي وجود ركن المصلحه في الطلب، فما المصلحه التي يريدها المدعي من اثبات الحاله؟! دعواه لا هدف منها! تكرار واشغال للدايره القضاييه، فالاولي ان يرفع دعوي موضوعيه يحرر فيها طلبا ذي مصلحه ظاهره، سيما ان المدعي قال اطلب (اثبات الحاله التي اخشي فواتها) يعني بذلك عدم تعيين محاسب وعدم توزيع الارباح! فذلك تناقض بين سبب دعواه وطلبه، والتناقض يفسد الدعوي ويسقطها كما هو متقرر فقها وقضاء وانتهي الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ندب خبير لاثبات حاله الممارسات غير النظاميه في الشركه لعدم تعيين محاسب وعدم توزيع الارباح، وبما ان المدعي عليه وكاله يجيب عن الدعوي بعدم وجود سبب للطلب المستعجل، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء استيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك..." وحيث ظهر للدايره من طلب المدعيه انتفاء حاله الاستعجال، فهي تطلب ندب خبير يثبت وجود المخالفات وعدم توزيع الارباح، وهذه المخالفات ان وجدت بالفعل فهي باقيه لا يخشي زوال دليلها او تغيره لوقوعها، ويمكن معالجتها بدعوي تبحث علي التراخي المتسبب بالمخالفات والخساير، فضلا عن كون النزاع شان موضوعي ليس من قبيل طلب المعاينه المجرده لاثبات حاله الشيء كما هي دون التطرق الي كون هذه الحاله عيبا او قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجله - فاثبات وجود المخالفات وعدم توزيع ارباح وعدم وجود قوايم ماليه وعدم وجود محاسب واثبات وجود خساير فادحه، طلبات موضوعيه بعيده في طبيعتها عن القضاء المستعجل مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.