moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٩٨٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم ( ...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه , ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٧٠٠) (مواد غذاييه متفرقه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٢٩٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره( ٢٩٥,٠٠٠.٠٠) ريال ميتان وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي ويستند في دعواه الي (فولتير). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فاجاب بقوله:(فواتير وطلب فتح حساب). وبالاطلاع عليها تبين للدايره وجود ثلاث فواتير نسخه كربونيه علي مطبوعات المدعيه موجهه لمؤسسه(...) لتجاره الاغذيه وممهوره بختمها، باجمالي مبلغ (١٨٤.١٣٨) وبالاستعلام بسجلها التجاري ظهرت انها مؤسسه فرديه باسم (...) لتجاره الاغذيه اسم المالك: (...)، وعليه طلبت منه الدايره تقديم بينه اخري علي بقيه المبلغ , فقدم عبر الطلبات مذكره بين فيها ان مبلغ المطالبه (٢٨٥.٧٣٣) ريال مايتان وخمس وثمانون الف وسبعه وثلاثه وثلاثون ريال وارفق معها سندات قبض بسداد بعض المبالغ من المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي كشف الحساب بمبلغ (٢٩٥.٧٣٣) ريال مايتان وخمس وتسعون الف وسبعه وثلاثه وثلاثون ريال ,ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد بيع ( مواد غذاييه ) مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي (كشف حساب) علي مطبوعات المدعي ومختومه من طرف المدعي عليها , كما قدم نسخه كربونيه علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها لعدد (ثلاث) فواتير ممهوره بختم استلام وتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها ، وقرر وكيل المدعيه بان جميع الفواتير المشار لها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في الفواتير المعتمده بتوقيع استلام وختم استلام من المدعي عليها وعدل مبلغ المطالبه ليكون فقط الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٢٨٥.٧٣٣) ريال مايتان وخمس وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا , وبما ان المدعي عليها تبلغت مرتان ، في الجلسه الاولي وجلسه المرافعه ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينالها من دعوي المدعيه ، وبما ان المدعيه قدمت فواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليها لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي ، ولان الفواتير حجه في مضمونها متممه بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوي ، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها اذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما ، فالسكوت في معرض الحاجه بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٨٥.٧٣٣)مايتان وخمس وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.