tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430129711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-10-08 date_hijri=1444-03-12 document_type=ruling entity=document_number:c115ab8d-cb38-4c64-ab29-a1021bef8d77 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449015819 لعام 1444ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/01/16ه الموافق 2020/09/04م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه خط انتاج مصنع تعبيه مياه صحيه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/4ه الموافق 2020/08/23م بثمن اجمالي قدره (1،150،000) مليون ومايه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (1،020،000) مليون وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وملخصها: حضر المدعي اصاله (...) بالهويه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحضر (...) بالهويه رقم (...)، وافاد المدعي بانه يدعي علي (...) بانه قام بتسليمه مبلغ وقدره (1،150،000) مليون ومايه وخمسون الف ريال سدد (1،000،000) مليون ريال ويطالبه بسداد المتبقي، وبسؤال الدايره للمدعي مره اخري عن الدعوي لمن يوجهها؛ اجاب بانه يدعي علي (...)، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها، اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته.، وكما اكد المدعي ان مطالبته في مواجهه (...)، حيث تبين ذلك من توجيه الدايره السؤال له مرتين،كما هو مدون في ضبط الجلسه، وبناء علي نص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435: (...الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبالنظر في مرفقات القضيه لم يوجد اي مستندات مرفقه يستند علها المدعي في صحه دعواه،، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت صحيفه الدعوي قد خلت من بيان اسانيد المدعي، ولما كان من المتعين علي الدايره بداءه ان تنظر في صفه المتخاصمين امامها، وتتحقق منها، حتي يكون قضاؤها خاليا من دخن التردد والجور، وبتطبيق ذلك تجد ان المدعي عليه الماثل لا صفه له في هذا النزاع وفق الواقعات المبينه اعلاه، وعليه فان الدعوي بذلك تنحسر دون انهاض شرط قبولها وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.