moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6588 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه السلامه اولا للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه المياه الوطنيه غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبد العزيز بن سليمان الصبي رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه / عبد الرحمن بن عبد العزيز بن مصلح الشمري. بلايحه دعوي مفادها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (981,685) ريال وذلك مقابل المبالغ المتبقيه من التعميد القايم علي عقد اتفاقيه توريد المؤرخه في 25/04/1437ه والذي يحمل مصادقه المدعي عليها، وحضر للترافع عن المدعي عليها وكاله/ محمد بن خالد بن محمد الشعلان. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 20/10/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل قام باخطار المدعي عليها بالحق المطالب به قبل اقامه هذه الدعوي وفق نظام المحاكم التجاريه فذكر بانهم لم يرفقوا الاخطار والاتفاقيات بينهم ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما ذكر من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه خالف شرطا شكليا يجب تقديمه حال قيد الدعوي وهو: اخطار المدعي عليها بالدعوي وبكافه المستندات المؤيده للدعوي، وذلك بموجب نص الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي:" 1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وكما ان اللايحه التنفيذيه لهذه الماده نصت علي (انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه). ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان المدعيه لم تخطر المدعي عليها بالدعوي بكتاب تبعثه اليهم مشتملا علي الدعوي والمطالبه بالحق مع الاسانيد المؤيده, وذلك وفقا للشروط الوارده نظاما، بناء علي ما ورد في نص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه, وحيث خلت الدعوي من اخطار صحيح موجه للمدعي عليها مع اسانيد الدعوي, ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من انهم لم يرفقوا الاخطار, فكان من الواجب ارفاقه, او الاشاره اليه في اسانيد الدعوي, وحيث خلت القضيه واسانيدها من الاخطار؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 6588 لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عمر بن عبد العزيز بن سليمان الصبي