moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٩٥٧٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٠\٠١\٢٠٢٤م وبموجب امر الشراء رقم (...) تم تاجير رافعه ١٠٠ طن مع مشغل(ملصقات السلامه المهنيه ، ذراع تطويل ٦٠ متر مع ذراع مرفاع هوايي) لمده شهر بقيمه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال حسب الشروط التاليه: ١- يتم احتساب الايجار علي اساس ١٠ ساعات باليوم، ٦ ايام بالاسبوع، ٢٦ يوم بالشهر ويتم اعتبار ساعات العمل اقل من ١٠ ساعات باليوم ١٠ ساعات كامله، ويتم احتساب الساعات الزايده والعمل يوم الجمعه علي اساس النسبه والتناسب. ٢- يبدا كشف الحضور بمجرد وصول المعدات (الرافعه) الي الموقع ويجيب تسليم كشف الحضور في تاريخ ٥ من كل شهر او قبل ذلك التاريخ ويتم الدفع في غضون (٤٥) يوما بعد استلام الفاتوره المعتمده من الموقع. ٣-فتره الايجار شهران قابله لتمديد حيث انتفعت المدعي عليها بالعين المؤجره من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/١١م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢١م وفي تاريخ ١٨\١٢\٢٠٢٣م وبموجب امر الشراء رقم (...) تم تاجير رافعه ٢٥ طن مع مشغل (حاصل علي شهاده السلامه المهنيه) لمده شهر بقيمه (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال حسب الشروط التاليه: ١- يتم احتساب الايجار علي اساس ١٠ ساعات باليوم، ٦ ايام بالاسبوع، ٢٦ يوم بالشهر ويتم اعتبار ساعات العمل اقل من ١٠ ساعات باليوم ١٠ ساعات كامله، ويتم احتساب الساعات الزايده والعمل يوم الجمعه علي اساس النسبه والتناسب. ٢- يبدا كشف الحضور بمجرد وصول المعدات (الرافعه) الي الموقع ويجيب تسليم كشف الحضور في تاريخ ٥ من كل شهر او قبل ذلك التاريخ ويتم الدفع في غضون (٤٥) يوما بعد استلام الفاتوره المعتمده من الموقع. ٣- فتره الايجار شهران قابله لتمديد حيث انتفعت المدعي عليها بالعين المؤجره من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٣م. حيث اصبح الثمن الاجمالي مبلغ وقدره (٤٤٣,٠٤٨.٨١) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وثمانيه واربعون ريال و واحد وثمانون هلله، و بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥ه سدد منه (٦٧,٢٥٠) سبعه وستون الفا وميتان وخمسون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٣٧٥,٧٩٨.٨١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال و واحد وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، وتبين بالاخير انه بناء علي ذلك تم اعتماد الحساب بصدور مطابقه رصيد علي هذه الحسابات بالاضافه الي فاتورتين ولا يوجد خلاف علي مبلغ المديونيه الا انهم يماطلون بالسداد. وطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٧٥,٧٩٨.٨١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال وواحد وثمانون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٧/٠٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م الي ١٤٤٥/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٥٧٩) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امري شراء صادر من المدعي عليها الي المدعيه المتضمن طلب استيجار معدات. ٢- فاتورتين محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه استيجار المدعي عليها معدات من المدعيه، والمذيله بختم منسوب للمدعي عليها. ٣- مطابقه رصيد والمتضمنه مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المستحق للمدعيه وقدره (٣٢٩,٤٥٣.٨١) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وواحد وثمانون هلله، مذيل بختم منسوب للمدعي عليها. ٤- كشف حساب. ٥- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه والمحاميه(...)، المتضمن تمثيل الاخيره للمدعيه في دعواها المقامه علي المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها (٣٧,٥٧٩) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال، مذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: مصادقه الرصيد وفاتورتين الاولي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م والثانيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م وهي موقعه من قبل المدعي عليها وامر الشراء وكشف الحساب وعقد اتعاب المحاماه. وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه ومقدارها (٣٧٥,٧٩٨.٨١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م الي ١٤٤٥/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٣٧,٥٧٩.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها المتمثله باوامر الشراء ومصادقه الرصيد والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وفاتورتين ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث قدمت المدعيه وكاله عقد اتعاب المحاماه، مما يثبت تكبدها لاتعاب المحاماه بسبب هذه القضيه، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير التعويض استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٥,٧٩٨.٨١) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال وواحد وثمانون هلله. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٧٨٩) ثمانيه عشر الف وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.