logisti_sa · executive_regulation · processed · 36 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق . TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه بشان ضبط النظم السفينيه المقاومه لالتصاق الشوايب ذات الاثار المؤذيه لعام 2001م اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه بشان ضبط النظم السفينيه المقاومه لالتصاق الشوايب ذات الاثار المؤذيه لعام 2001م القطاع البحري الترخيص الملاحي ورخصه العمل للسفن والوحدات البحريه) الفحص والمعاينه الرقابه البحريه اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446 تحديث جمادي الاخره 24 الاثنين, 1447 البحث ملف اللايحه الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: تعاريف: لاغراض هذه اللايحه، يقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المبين امام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكه المملكه العربيه السعوديه. السلطه البحريه المنظمه الهييه العامه للنقل ممثله في وكاله النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها. المنظمه البحريه الدوليه (IMO). # الشوايب ذات الاثار المؤذيه لضبط النظام السفينينه المقاومه لتصاد الشوايب | الاتفاقيه | اللايحه | |---|---| | الاتفاقيه الدوليه لضبط النظام السفينينه المقاومه لتصاد الشوايب ذات الاثار المؤذيه لعام 2001م. | اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه بشان ضبط النظام السفينينه المقاومه لتصاد الشوايب ذات الاثار المؤذيه لعام 2001م. | | السفينه | كل منشاه بحريه وتشمل القوارب الزلاقه، والمركبات ذات الوسايد الهواييه، والغواصات، والطاقيات، والمنصات الثابته او الطافيه، ووحدات التخزين الطافيه، ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافيه. | | السفينه السعوديه | السفينه التي ترفع علم المملكه العربيه السعوديه ومسجله في اي مكاتب التسجيل المعتمده في المملكه. | | السفينه الاجنبيه | السفينه التي ترفع علم دوله اجنبيه معده للعمل في الملاحه البحريه وتم السماح لها بالعمل في المناطق البحريه للمملكه، او الزايره الي ميناء المملكه لغرض مؤقت لتفريغ، او اعاده التزويد بالوقود او الصيانه او استكمال رحلتها دون ممارسه العمل في المناطق البحريه للمملكه. | | المناطق البحريه للمملكه | المناطق البحريه المحدده وفقا لنظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 18/1/1433ه. | | المفتش البحري | من تفوضه السلطه البحريه للقيام بعمليات التفتيش علي السفن والتحقق من الامتثال لاحكام هذه اللايحه. | | الرقابه | الرقابه التي تتم علي السفن السعوديه، والسفن الاجنبيه التي تتواجد في المناطق البحريه للمملكه. | | الشهاده | الشهاده الدوليه للنظام المقاومه لتصاد الشوايب للسفينه. | | الاقرار | الاقرار المتعلق بالنظام المقاومه لانصاق الشوايب بالنسبه للسفينه التي يبلغ طولها (٢٤) اربعه وعشرين مترا ويقل وزنها عن (٤٠٠) اربعمايه طن. | | المجهز | الشخص الذي يشغل السفينه لحسابه بوصفه مالكا، او مستاجرا، او مديرا للشيوخ، ويعد المالك مجبرا ما لم يثبت غير ذلك. | | الحموله الاجماليه | الحموله الاجماليه المحسوبه وفقا للوايح قياس الحموله الوارده في المرفق (1) من الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن لعام 1969م، او في اي اتفاقيه تحل محلها. | | الطول | الطول وفقا لتعريفه الوارد في الاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل لعام 1966 بصيغتها المعدله ببروتوكول 1988 المتعلق بها، او في اي اتفاقيه تحل محلها. | | النظام المقاومه لالتصاق الشوايب | اي كسوه، او طلاء، او معالجه سطح خارجي، او وسيله تستخدم علي السفينه للحد من التصاق الكاينات العضويه غير المرغوب فيها او لمنع التصاقها. | اي رحله لسفينه يحق لها ان ترفع علم احدي الدول من او الي ميناء خاضع او منطقه بحريه الرحله الدوليه خاضعه لولايه دوله اخري. **الماده الثانيه: الغرض من اللايحه** تهدف هذه اللايحه الي حمايه البييه البحريه من التلوث الناتج عن المواد العضويه الناتجه عن تراكم الشوايب العالقه ببدن السفينه، وحمايه بدن السفن من التاكل، والحفاظ علي الكاينات الحيه وغير الحيه في المياه البحريه، وحمايه الانسان والحيوان من الاضرار الناتجه عن التلوث البحري وما يترتب عليه من اثار ضاره. **الماده الثالثه: نطاق التطبيق :** مع عدم الاخلال بالانظمه واللوايح والاتفاقيات المعمول بها في المملكه، تطبق احكام هذه اللايحه علي الاتي: 1. السفينه السعوديه اينما وجدت. 2. السفينه الاجنبيه داخل الحدود البحريه للمملكه، او اثناء وجودها داخل حوض بناء وصيانه السفن في المملكه. 3. جميع السفن التي تبحر في المناطق البحريه للمملكه بغض النظر عن طبيعه عملها. **الماده الرابعه: الاستثناءات:** لا تنطبق هذه اللايحه علي الاتي: 1. السفن الحربيه. 2. سفن الامدادات الحربيه. 3. السفن التي تشغلها الدوله لاغراض عامه غير تجاريه. **الماده الخامسه : المعايير البيييه للنظم السفينيه المقاومه لالتصاق الشوايب:** 1. يحظر علي السفن استخدام او اعاده استخدام المبيدات الحيويه الاتيه في النظم المقاومه لالتصاق الشوايب علي ابدانها او اجزايها او سطوحها الخارجيه: 2. المركبات العضويه القصديريه. 3. ماده مبيد الافات السيبوترين) بعد تاريخ (1) يناير (2023). 4. يجب علي السفن التي يوجد علي ابدانها او اجزايها او سطوحها الخارجيه نظم مقاومه لالتصاق الشوايب تتضمن ماده مبيد الافات السيبوترين) بعد تاريخ (1) يناير (2023) ان تقوم بازالته في مهله اقصاها 60 شهرا من هذا التاريخ. 5. يستثني من الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) ، ومن الفقره (2) من هذه الماده المنصات الثابته والعايمه، ووحدات التخزين العايمه، ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ العايمه المبنيه قبل (1) يناير (2023) والتي لم تدخل الحوض الجاف في (1) يناير (2023) او بعد ذلك التاريخ. الفصل الثاني: المعاينات واصدار الشهادات الماده السادسه: المعاينات: 1. تخضع السفن التي تبلغ حمولتها الاجماليه 400 طن فاكثر للمعاينات الاتيه: 1. معاينه اوليه قبل وضع السفينه قيد الدخول للخدمه وقبل اصدار الشهاده. 2. معاينه عند تغيير النظم المقاومه لالتصاق الشوايب او احلالها ويجب ان تسجل هذه المعاينات علي الشهاده. 3. معاينه اضافيه عامه او جزييه وفقا للظروف في حاله وقوع حادث او اصلاح عطل او خلاف ذلك بما يضمن استمرار امتثال السفينه لمتطلبات هذه اللايحه. 2. يقوم معاينو السلطه البحريه باجراء معاينات للسفن المتعلقه وفقا لاحكام هذه اللايحه، ويجوز للسلطه البحريه ان تفوض خبراء معاينه تعينهم لهذا الغرض او هييات التصنيف المعتمده، وللسلطه البحريه التحقق من فعاليه كافه المعاينات المطلوبه. 3. عندما يثبت للمعاين ان النظم المقاومه لالتصاق الشوايب لا تتفق مع التفاصيل المبينه في الشهاده او متطلبات هذه اللايحه او ان السفينه تضر او تهدد البييه البحريه فيجب عليه اتخاذ الاجراءات التصحيحيه فورا وتبليغ السلطه البحريه في الوقت المناسب، وفي حاله عدم اتخاذ هذا الاجراء التصحيحي، لا يتم اصدار الشهاده او ان يتم سحبها حسب مقتضي الحال وابلاغ السلطه البحريه فورا، واذا كانت السفينه في ميناء لطرف اخر، يتم اخطار السلطات المختصه في دوله الميناء علي الفور. 4. يجب ان تخضع السفن التي يتم تغيير النظم المقاومه لالتصاق الشوايب فيها بنسبه 25% او اكثر للمعاينه المطلوبه وفقا للفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده. الماده السابعه: اصدار الشهاده او المصادقه عليها: 1. بعد اجراء المعاينه المنصوص عليها في هذه اللايحه تمنح الشهاده للسفن التي تزيد حمولتها عن 400 طن. 2. تقوم السلطه البحريه او من تفوضه باصدار الشهاده. 3. لا يجوز اصدار الشهاده للسفن التي ترفع علم دوله غير طرف في الاتفاقيه. الماده الثامنه: اصدار الشهاده من قبل سلطه بحريه تابعه لدوله طرف في الاتفاقيه: 1. يجوز ان تخضع السفينه السعوديه للمعاينه لدي دوله طرف في هذه الاتفاقيه بناء علي طلب السلطه البحريه وفي حال استوفت السفينه السعوديه للمتطلبات تصدر لها الشہاده، ويجب ان يصادق علي الشهاده في حال تطلب الامر ذلك. 2. تقوم الدوله طرف في الاتفاقيه عند معاينه السفينه السعوديه بارسال نسخه من الشهاده ونسخه من تقرير المعاينه الي السلطه البحريه عند طلبها. 3. يجب ان تتضمن الشهاده نصا يفيد انها صادره بناء علي طلب السلطه البحريه. الماده التاسعه نموذج الشهاده تحرر الشهاده باللغه العربيه والانجليزيه طبقا للنموذج المرفق (1) من هذه اللايحه. # الماده العاشره: صلاحيه الشهاده: 1. تلغي صلاحيه الشهاده الصادره في الحالتين الاتيتين: 1. اذا تم تغيير او احلال النظم المقاومه لالتصاق الشوايب، ولم يسجل ذلك في الشهاده، وفقا لهذه اللايحه. 2. اذا انتقلت السفينه الي علم دوله اخري. 2. عند انتقال السفينه الي العلم السعودي، تلغي الشهاده الصادره لها وللسلطه البحريه اصدار شهاده جديده للسفينه بعد اجراء معاينه او استنادا الي شهاده صادره من دوله علم السفينه السابق. # الماده الحاديه عشره: الوثيقه او الاقرار المتعلق بالنظم المقاومه لالتصاق الشوايب: 1. يلتزم مجهز السفينه التي يبلغ طولها 24 متر فاكثر وتقل حمولتها الاجماليه عن 400 طن (باستثناء المنصات الثابته او الطافيه، ووحدات التخزين الطافيه، ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافيه بحمل اقرار يضمن تطبيق نظام مماثل للنظم المقاومه لالتصاق الشوايب للسلطه البحريه وان يكون الاقرار موقع من المالك او وكيله المرخص له وان يرفق بالاقرار الوثايق ذات الصله او ان يتضمن مصادقه ملايمه. 2. يحرر الاقرار وفقا للنموذج المعتمد المرفق (2) من هذه اللايحه. 3. يلتزم مجهز المنصات الثابته او الطافيه، ووحدات التخزين الطافيه، ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافيه بتقديم اي وثيقه تثبت الامتثال للمتطلبات الوارده في الماده (5) من هذه اللايحه. # الفصل الثالث: تدابير ضبط النظم السفينيه المقاومه لالتصاق الشوايب ## الماده الثانيه عشره: اشتراطات توفير مناطق مخصصه لتدابير ضبط النظم السفينيه المقاومه لالتصاق الشوايب: 1. تتولي الجهات ذات العلاقه التنسيق فيما بينها لتوفير مرافق مناسبه لازاله النظم السفينيه المقاومه لالتصاق الشوايب العالقه علي السفن التي تتردد علي الميناء او الفرضه البحريه او احواض اصلاح وبناء السفن وفقا للخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه ولما تضعه الجهات ذات العلاقه من ضوابط واشتراطات. 2. تتولي الجهات ذات العلاقه تقييم مدي كفايه المناطق البحريه المخصصه المتوفره في الميناء او الفرضه البحريه لغرض هذه اللايحه مع مراعاه الاتي: 1. الخطوط التوجيهيه للمنظمه البحريه الدوليه وما يصدر عن المنظمه من قرارات وتعاميم. 2. اي خطط وتعليمات من الجهات ذات العلاقه تتعلق بضبط وازاله النظم السفينيه المقاومه لالتصاق الشوايب في المناطق البحريه المخصصه لذلك او في مرافق الاستقبال. # الماده الثالثه عشره: الشروط والاجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرفق الصيانه: 1. ارضيه مانعه لتسرب نتايج ازاله الاصباغ وبقايا النظم المقاومه لالتصاق الشوايب بالسفينه. 2. جمع وازاله مخلفات اعمال الازاله ليتم التخلص منها بطرق امنه تحمي البييه وتمنع انتقال الكاينات الغازيه. 3. اصدار التقارير المصوره وارسالها الي المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. 4. وضع الساتر لمنع انتشار ازاله الاصباغ والنظم في الهواء المحيط لمنطقه الصيانه للحد من انتشار اثار الاصباغ والنظم السفينيه. 5. استعمال العاملين في المرافق المخصصه اثناء ازاله النظم السفينيه ادوات الحمايه مثل النظارات الخاصه وملابس ملايمه. 6. جمع واداره المواد والمخلفات والمياه التي يتم جمعها من ازاله الاصباغ والنظم المقاومه لتصادق الشوايب ليتم تفريغها في مرافق استقبال الميناء. الماده الرابعه عشره: اعتماد النظم السفينيه المقاومه لتصادق الشوايب: يتم اعتماد النظم المقاومه لتصادق الشوايب من السلطه البحريه او من تفوضه بعد تقديم المحجز طلب مرفقا به المستندات الداله علي استيفاء النظم المقاومه لتصادق الشوايب يشتمل علي مقترح اولي بالنظم ومتطلبات تشغيله. الفصل الرابع: الرقابه الماده الخامسه عشره: الرقابه علي السفن: 1. تخضع السفن السعوديه والسفن الاجنبيه للرقابه من قبل المفتش البحري بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات المشار اليها في هذه اللايحه حيث يتم التفتيش علي الاتي: 1. التحقق من وجود الشباذه او الاقرار علي متن السفينه. 2. يجوز للمفتش البحري اجراء فحص لبدن السفينه واخذ عينه من النظم المقاومه لانتصادق الشوايب بحيث لا تؤثر علي منع هذه النظم او هيكلها او تشغيلها، مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الموضوعه من جانب المنظمه بحيث ان لا يؤثر علي تحرك السفينه وحيلها. 2. اذا توافرت اسباب واضحه لسوء الاعتقاد بان السفينه تنتهك احكام هذه اللايحه، يتم اجراء تفتيش اكثر تفصيلا مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الموضوعه من جانب المنظمه. 3. اذا تبين لدي المفتش البحري بان السفينه تنتهك احكام هذه اللايحه يتم اتخاذ الخطوات التحذيريه او منع السفينه من السفر والابلاغ وفقا للاجراءات المعتمده. الماده السادسه عشره: انتهاكات الاتفاقيه: 1. يحظر علي السفن انتهاك متطلبات الاتفاقيه وهذه اللايحه. 2. عند ورود بلاغ للسلطه البحريه او الجهات ذات العلاقه بحدوث اي انتهاك من سفينه سعوديه لمتطلبات هذه اللايحه، وجب عليها ان تتاكد من صحه البلاغ وان تتخذ ما يلزم لمنع السفينه من الابحار اذا لزم الامر وايقاع العقوبات وفقا لاحكام هذه اللايحه. الفصل الخامس: الاحكام الختاميه الماده السابعه عشره: المخالفات والعقوبات: دون الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام او لوايح اخري معمول بها داخل المملكه، فانه يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللايحه بالعقوبات الاتيه: # | المخالفه | قيمه العقوبه | |---|---| | عدم حمل السفينه التي تزيد حمولتها عن 400 طن شهاده ساريه الصلاحيه. | (30000) ثلاثون الف ريال. | | عدم حمل السفينه التي يبلغ طولها 24 متر فاكثر وتقل حمولتها عن 400 طن الاقرار المتعلق بنظام مقاومه الشوايب ساري الصلاحيه، باستثناء السفن المستثناه من تقديم الاقرار. | (20000) عشرون الف ريال. | | اذا تم تغيير او احلال النظم المقاوم لالتصاق الشوايب، ولم يسجل ذلك في الشهاده. | (30000) ثلاثون الف ريال. | | اذا ترتب علي ازاله النظم السفينيه المساس بسلامه الارواح او السفينه او بحمايه البييه البحريه. | (50000) خمسون الف ريال. | | اذا استخدمت السفينه المواد القصديريه المحظوره منها في النظم المقاومه لالتصاق الشوايب علي ابدانها او اجزايها او سطوحها الخارجيه. | (50000) خمسون الف ريال. | | اذا استخدمت السفن ماده مبيد الافات (السيبوترين) التي تعمل كمبيدات حيويه في النظم المقاومه لالتصاق الشوايب علي ابدانها او اجزايها او سطوحها الخارجيه، باستثناء السفن المستثناه من استخدام ماده مبيد الافات (السيبوترين). | (50000) خمسون الف ريال. | ## الماده الثامنه عشره: الاحكام الختاميه: 1. تعد الاتفاقيه وتعديلاتها والمدونه وقرارات المنظمه التي دخلت حيز النفاذ مكمله ومتممه لاحكام هذه اللايحه وتعود مرجعيه وتفسير هذه اللايحه الي الاتفاقيه. 2. مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش البحري بصلاحيه الرقابه والتفتيش وتقييم الاداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللايحه واتخاذ اللازم للتاكد من الالتزام باحكامها وفق اجراءات الضبط المعمول بها. 3. يحق لكل ذي مصلحه خلال (60) يوم من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفه الاعتراض اما الهييه، ويحق له التظلم من قرار الهييه امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوم من تاريخ الاشعار بالقرار. ## الماده التاسعه عشره: سريان اللايحه: تعد احكام الاتفاقيه والمدونه والانظمه واللوايح ذات الصله المعمول بها في المملكه مكمله ومتممه لهذه اللايحه. ## الماده العشرون: النفاذ: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه. # المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل [تواصل معنا] 1:41 م - 2025/12/15 تاريخ اخر تعديل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ [لا] [نعم] %0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا ## مشاركه الصفحه ## السياسات والاجراءات * سياسه الاستخدام الامن * شروط الاستخدام * السياسه العامه للامن السيبراني * سياسه المشاركه الالكترونيه * سياسه سهوله الوصول ## روابط تهمك * رؤيه السعوديه 2030 * منصه حكومه البيانات الوطنيه * هييه الخبراء (مجلس الوزراء) * منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) * هييه الحكومه الرقميه * بلاغ رقمي # الهييه الوطنيه للامن السيبراني ## تصفح * تواصل معنا * البلاغات والاقتراحات * الاسيله الشايعه * المنافسات والمشتريات * الاخبار والاحداث ## تابعنا علي * [ ] * [ ] * [ ] * [ ] ## ادوات الاتاحه والوصول * الاكاديميه السعوديه اللوجستيه * قطار الحرمين السريع * الخطوط الحديديه السعوديه * وزاره النقل والخدمات اللوجستيه جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 * سياسه الخصوصيه * خريطه الموقع **الذكر الاصطناعي** THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026 **رؤيه VISION** **2030** المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA **TGA** الهييه العامه للنقل Transport General Authority