moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤١١٤٢٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للصناعه مساهمه مدرجه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد كيمياييه) بثمن اجمالي قدره (١٠,٣٣٦.٢٠) عشره الاف وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمتا المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٣٦.٢٠) عشره الاف وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال وعشرون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢١م لمؤسسه المدعي عليها (...) ومذيل بختمها وتوقيعها ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م لمؤسسه المدعي عليها (...) ٣- عدد ٤ فواتير علي مطبوعات الشركه (...) مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٥/٠٤/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي للفتره من ٠١/٠١/٢٠١٠م حتي تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٠,٣٣٦.٢٠) عشره الاف وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال وعشرون هلله كما ان بينته تتمثل في الفاتوره رقم ٥٠٦٢٥٧٧ وتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ (١٠,٤٦٩.٦٠) عشره الاف واربعمايه وتسعه وستون ريال وستون هلله الموقع بالاستلام من المدعي عليها، كما ان بينته تتمثل في طلب فتح الحساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه الموقع من المدعي عليها والمختوم من مؤسستها مؤسسه (...) للتجاره المختوم من الغرفه التجاريه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٣٦.٢٠) عشره الاف وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال وعشرون هلله، وبما ان محل الدعوي عقد توريد تجاري بين تاجرين، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجاريه: (١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢-اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)، ولما قدمه وكيل المدعيه من طلب فتح حساب من المدعي عليها ومذيل بختمها وتوقيعها وفواتير بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٣٣٦.٢٠ ريال عشره الاف وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال وعشرون هلله والله الموفق.