moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٤٦٧٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قماش ستاير مع الخياطه والتركيب) عدد (٩) (قماش شيفون للستاير مع الخياطه والتركيب)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه بثمن اجمالي قدره (٣٠,٨٧٥.٠٠) ثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سدد منه (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تلتزم المدعيه بتوريد وخياطه وتركيب الستاير علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد الثمن، وحيث التزمت المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠,٨٧٥) ثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال دفعت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال، ومتبقي بذمتها (٢٢,٨٧٥) اثنان وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، وقامت المدعيه باجراء خصم للمدعي عليها ليكون المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال حسب الموضح بالفاتوره الضريبيه.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فاتوره علي مطبوعات (...) التجاريه بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ٣٠/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، واكتفي وكيل المدعيه بما تم تقديمه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفاتها قررت صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الفا ، وذلك لقاء ما وردته موكلته للمدعي عليها من اقمشه ستاير وتركيبها . وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته الفاتوره الضريبيه والمدون بها اسم العميل (المدعي عليها) ، وبما ان تلك الفاتوره محل المطالبه بقيمتها قد سلمت من المنازعه والاعتراض من قبل المدعي عليها ، لا سيما وان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، اذ العاده مستقره جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )،، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للقهوه والخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الفا ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .