moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٩٧٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٢ه تقدم السيد(...) بموجب وكاله (...)) بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢ه الصادره من وزاره العدل، بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم في النزاع الواقع بين موكلته (شركه (...) وبين المدعي عليها (شركه (...) وتم قيد الطلب قضيه لدي المحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم. وقد تضمن من مبررات طلب البطلان ان المحكم الفرد ليس من حمله العلوم الشرعيه او القانونيه كما نص عليه نظام التحكيم في الماده (الرابعه عشره) وهو"...ان يكون حاصلا علي الاقل علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه"، وكما ذكرت فقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نفس النظام: "لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جديه حول حياده او استقلاله، او اذا لم يكن حايزا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام" وذكر انها موجبه للبطلان بناء علي فقره (ه) من الماده (الخمسون) من نظام التحكيم وهي ان الحكم موجب للبطلان "اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين". كما ذكر وكيل المدعيه مسبب اخر للبطلان من مخالفه الشريعه الاسلاميه التي نص نظام التحكيم علي انها موجبه للبطلان وذلك ان المحكم احتسب الاعمال الاضافيه من مده العقد (تسعون يوما) التي احتسب المبالغ المستحقه علي اساسها، وهو ما يعترض عليه وكيل المدعيه بحجه ان الاعمال الاضافيه تحتاج وقت اضافي، وان هذا مخالفه للمواد التاليه: الماده (الثامنه والثلاثون) والماده (التاسعه والاربعون) والماده (الخمسون) من نظام التحكيم. وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعدا للنظر بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه واصدرت فيها حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع ناشي بين الطرفين عن عقد (تصنيع وتوريد وتركيب اعمال المنيوم في مشروع (...) وهو عقد مقاوله وبين تاجرين، لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان المدعي يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وبرر طلبه بوقوع البطلان حسب الماده (الخمسين) من نظام التحكيم كما ذكر في الوقايع اعلاه، وبعد معاينه وتمحيص اوراق القضيه ومستنداتها، فان ما قدمه وكيل المدعيه من مستند مكتوب لا يرقي لان يكون حكم تحكيم ينظر في بطلانه او تاييده لدي دايره الاستيناف، وانما هو في حقيقته تقرير فني من خبير هندسي اتفق الاطراف علي ان يكون منهيا للنزاع. حيث ينقصه اركان حكم التحكيم الاساسيه التي نص عليه نظام التحكيم في الماده (الثانيه والاربعون) فقره (١): "يصدر حكم التحكيم كتابه ويكون مسببا..." حيث لم يشمل المستند مسببات نظاميه وشرعيه لما خلص اليه واكتفي بالجانب الفني الهندسي، كما لم يتضمن المستند الواجب اشتماله في الفقره (٢) من نفس الماده (الثانيه والاربعون): "يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي تاريخ النطق به ومكان اصداره، واسماء الخصوم، وعناوينهم..." حيث ينقصه تاريخ نطقه ومكان اصداره وعناوين الخصوم، كما ان الخبير الهندسي/(...) الذي تولي الفصل في النزاع وحسب المستندات المرفقه في ملف القضيه ليس من حمله العلوم الشرعيه ولا القانونيه؛ وهو الذي ينص عليه النظام كشرط يلزم توافره فيمن يفصل في النزاع حتي يتم تسميته محكم فرد وذلك حسب الماده (الرابعه عشره) من نظام التحكيم: "...ان يكون حاصلا علي الاقل علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه" وعليه فانه لا يسوغ الخوض في نظر البطلان من عدمه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) عدم قبول دعوي البطلان المقدم من/شركه (...) لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) (...)