tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 6644/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2017-10-12 date_hijri=1435-07-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:e0e9d95b-5e84-421a-92ad-166c6d67a631 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 6644/2/ق لعام 1436 ه
المقامه من / المؤسسه (...) للتجاره والمقاولات
ضد / مؤسسات (...) التجاريه وشركه (...) للادويه والصناعات الكيماويه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 29/06/1438ه، عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:- 
القاضي/ (...)
القاضي/(...)
القاضي/ (...)
وبحضور امين السر(...) ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 13/8/1437ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله، اصدرت الدايره الحكم الماثل:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه لايحه دعوي مقدمه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/7/1435 ه، وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وبجلسه الاثنين 23/11/1436ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله المدعي والمدعي عليها الثانيه ابرمتا عقد الوكاله التجاريه المؤرخ في 3/4/1984م لمده خمس سنوات تجدد تلقاييا لمده او مدد مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم التجديد قبل نهايه مدته او اي مده اخري مجدده بسته اشهر علي الاقل، وبذلك تجدد العقد تلقاييا لمدد متتاليه حتي 3/4/2014م. وبموجب عقد الوكاله التجاريه المشار اليه اعلاه اصبحت المدعيه هي الوكيل الحصري لمنتجات المدعي عليها الثانيه وهي (ادويه ومستحضرات صيدليه وصناعات كيماويه) في المملكه العربيه السعوديه وتم قيد الوكاله التجاريه بسجل الوكالات التجاريه والتوزيع بوزاره التجاره برقم التسجيل (...) تاريخ 4/5/1406ه. وقام المدعي بتسجيل منتجات المدعي عليها الثانيه لدي وزاره الصحه، واصدار الرخص اللازمه، وتسجيل العلامه التجاريه، والترويج للمنتجات بالدعايه لها وتسويقها علي مدي اكثر من سته وعشرين عاما حتي اصبح لها شهره في السوق وتواجد دايم في المستشفيات والصيدليه الحكوميه والخاصه واصبح القطاع الصحي لا غني له عنها. وقد قامت المدعي عليها الثانيه (شركه (...) من جانبها وباراده منفرده وبدون وجه حق بفسخ عقد الوكاله التجاريه قبل انتهاء مدته بخمس سنوات وقامت بتعيين المدعي عليها الاولي وكيلا حصريا لها لنفس المنتجات موضوع الوكاله اعتبارا من تاريخ 01/05/2009م. وقد قام المدعي عليهما بتقديم تعهدات لدي وزاره التجاره بالتضامن والتكافل بتعويض موكله وبموجب هذه التعهدات قامت وزاره التجاره بشطب وكاله موكله وتسجيل الوكاله الجديده باسم المدعي عليها الاولي باعتبارها وكيلا حصريا للمدعي عليها الثانيه ثم قامت وزاره التجاره بابلاغ موكله بموجب خطابها رقم(...)وتاريخ 29/11/1430ه بتعهدات شركه (...) للادويه والصناعات الكيماويه (المدعي عليها الثانيه) ووكيلها الجديد مؤسسات (...) التجاريه (المدعي عليها الاولي) وان بامكان المؤسسه اللجوء الي الجهات القضاييه لمطالبه كل من الوكيل الجديد وشركه (...) بناء علي التعهدات المقدمه منهما. كما قام المدعي بالتظلم من قرار شطب الوكاله لوزير التجاره الذي ايد قرار شطب الوكاله وتسجيل الوكاله الجديده بناء علي ان المنتجات موضوع الوكاله هي منتجات دواييه ومن شان عدم توافرها الاضرار بالمستهلكين خاصه المرضي ووجه بابلاغ موكله بان عليها اللجوء الي القضاء للمطالبه بالتعويض بموجب الخطاب رقم (...)وتاريخ 28/4/1431 ه. ثم تقدم موكله باقامه دعوي اداريه بالغاء قرار الوزير شطب وكاله موكله وتعيين وكيل جديد ورفضت الدعوي بموجب الحكم رقم 2720/1/ق وتاريخ 2/2/1436 ه. بسبب ان عقد الوكاله التجاريه ملزم لاطرافه وغير ملزم للوزاره. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليهما بما يلي: 1- مبلغ وقدره (20.000.000) عشرون مليون ريال سعودي نتيجه الضرر الخاص الناتج عن انهاء عقد الوكاله التجاريه قبل انتهاء مدته بخمس سنوات. 2- مبلغ وقدره (5.000.000) خمسه مليون ريال سعودي عن الدعايه والاعلان والترويج لمده 26 عاما. 3- مبلغ وقدره (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف ريال سعودي اتعاب محاماه. وفي الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما شرعا، وذكر المدعي وكاله بانه قد ابلغ المدعي عليها الاولي وقدم للدايره خطاب التبليغ ممهورا بخاتمها واما المدعي عليها الثانيه فانها في (...)ولم يتم ابلاغها بالجلسه فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ طرفي الدعوي بالجلسه القادمه فاستعد بذلك وطلب ابلاغ المدعي عليها الثانيه عن طريق وزاره الخارجيه. وبجلسه الثلاثاء 5/2/1437ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي فتسلم نسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه الثلاثاء 11/3/1437ه قدم وكيل المدعي عليها الاولي مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي مكونه من صفحه واحده قال فيها ان موكلتي ليست طرفا في العقد الموقع بين المدعيه (المؤسسه (...) للتجاره والمقاولات) وبين الساده (شركه (...) للادويه والصناعات الكيماييه) وبالتالي فهي ليست ذات صفه في الدعوي. والدفع بالصفه احتياطيه وتوضيحه: 1- ان موكلتي قد تعاقدت مع الساده (شركه (...) للادويه والصناعات الكيماييه) كوكيل تجاري بعد ان اثبتت هذه الاخيره انتهاء العلاقه التعاقديه بينهم وفق لايحه نظام الوكالات التجاريه وما نصت عليه الماده (16) من نظام الوكالات التجاريه من انه: "يتم شطب القيد للوكالات التجاريه في الاحوال التاليه: ومنها ... انتهاء عقد الوكاله التجاريه دون تجديد او تمديد" وتم تزويدنا والجهات الحكوميه المختصه بهذا الخطاب. وحيث قدم وكيل المدعيه في مستنداته المقدمه الي الدايره ما يفيد انتهاء علاقه التعاقد بينهما بموجب الخطاب الذي ارفقه والذي يؤكد انتهاء العلاقه بينهم بانتهاء مده العقد مما يؤكد بانه لا علاقه لموكلتي بهذا الانهاء، وما ذهب اليه المدعي من انتهاء العلاقه في تاريخ 3/4/2014م فهذا غير صحيح وذلك ان موكلتي هي الوكيل التجاري (لشركه (...) للادويه والصناعات الكيماييه) بموجب شهاده قيد وكاله تجاريه منذ تاريخ 28/11/1430 ه، كما افادت (شركه (...) للادويه والصناعات الكيماييه) بان انتهاء العلاقه منذ تاريخ 4/4/2009م وان طول امد المطالبه يؤكد انه لا حق للمدعيه فيما يطلبه. 2- ان النزاع متعلق بدعوي حسابيه ومطالبه ماليه وموكلتي ليست طرفا كما انها ليست علي درايه او علم بذلك، الامر الذي يستدعي اجتماع المتداعيان اصاله فيما بينهم لتسويه ما بينهم من نزاع، وفق العقد الموقع بينهم وما تضمنه تمشيا مع احكام نظام الوكالات التجاريه ماده (11) وتمشيا مع قاعده (العقد شريعه المتعاقدين). 3- اتفق اهل العلم علي ان عقد الوكاله من العقود الجايزه شرعا وعليه فلا محل لمطالبه موكلتي والزامها بعقد الوكاله فيما بين المدعين والساده (شركه (...) للادويه والصناعات الكيماييه) طالما هو عقد جايز، وقد راعت موكلتي الاصول القانونيه في انهاء العلاقه وانتهايها. وبتتابع الجلسات وحتي حضور المدعي عليه الثانيه وبجلسه 12/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها الثانيه مذكره من ورقتين ذكر فيها ما نصه: اولا الدفوع الشكليه: لا يجوز نظر الدعوي استنادا لنص الماده (ثامنا) من عقد الوكاله التجاريه المبرم بين المدعيه والمدعي عليها الثانيه بتاريخ 1/8/1404 والتي تنص علي: 1- في حال حدوث اي خلاف لا قدر الله يخطر الطرف المتضرر الطرف الاخر بوجهه نظره بخطاب موصي عليه علي عنوانه الثابت بهذا العقد ويعطي مهله قدرها ثلاثه شهور لتدارك المخالفه، واذا لم تنته المخالفه يتم تنسيق اجتماع بين الطرفين يتفق علي موعده ومكان انعقاده ويتم بحث الامور المختلف عليها وديا). 2- اذا لم يتمكن الطرفان من حل الخلاف وديا بعد الاجتماع المشار اليه في الفقره السابقه يختار كل طرف شخصين من قبله ويجتمع الاربعه خلال شهر من تاريخ تعيينهم في المكان والزمان المتفق عليه ويختاروا رييسا يرضونه ويكون محايدا ويبحث الخمسه النزاع ويكون قرارهم ملزما للطرفين. 3- اذا لم ينفذ الطرف الصادر ضده القرار كان للطرف الاخر الالتجاء الي القضاء لتنفيذ قرار المحكمين جبرا وقد اتفق المتعاقدان علي اختصاص محكمه (...)الابتداييه التجاريه بذلك او المحكمه الدوليه في جنيف. لما سبق فان المحكمه الاداريه بجده غير مختصه بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم وبالاستناد لنص الماده (11) من نظام التحكيم والتي تنص علي: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرد. وبجلسه الثلاثاء 26/4/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين خلاصتها: اولا: يتضح من صحيفه الدعوي ان المدعي عليهم في هذه الدعوي هم اكثر من واحد: مؤسسات (...) التجاريه والمدعي عليها الثانيه: شركه (...) للادويه والصناعات الكيماييه. ثانيا: من المؤكد والواضح دون اي لبس او غموض اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي ضد المدعي عليها الاولي مؤسسات (...) التجاريه وذلك بموجب تعهدها لدي وزاره التجاره – الوكالات التجاريه – بالتضامن والتكامل مع المدعي عليها الثانيه بتعويض موكلي عن الاضرار الناتجه عن انهاء عقد الوكاله التجاريه قبل انتهاء مدته وتعيينه وكيلا جديدا، حسب خطاب وزاره التجاره – الوكالات التجاريه – رقم (...) وتاريخ 29/11/1430ه المرفق بصحيفه الدعوي، والمتضمن ما نصه: (لذا فانه يمكنكم متي رغبتم اللجوء الي الجهات القضاييه المختصه لمطالبه كلا من الوكيل الجديد وشركه (...) للادويه والصناعات الكيماييه بناء علي التعهدات المقدمه منهما). بما ان المدعي عليها الاولي مؤسسات (...) بموجب هذا التعهد هي ضامن لتعويض موكلتي عن الاضرار الناتجه عن انهاء عقد الوكاله قبل انتهاء مدته فان لموكلي الحق في مطالبتها بالتعويض بصوره منفرده امام المحاكم السعوديه او مطالبه المدعي عليها الثانيه بصوره منفرده او مطالبتهما معا وذلك حسب ما قرره اهل العلم في باب الضمان بان لرب الحق (الداين) مطالبه ايهما شاء اي الضامن والمضمون عنه لثبوت الحق في ذمتهما معا – (منتهي الارادات ج 2- ص 123 – وكشاف القناع ج 3 – ص 364). وهو اختيار الشيخ العلامه محمد صالح العثيمين – رحمه الله - (الشرح الممتع – باب الضمان- مجلد 9 ) وهو ما استقر عليه العمل في المحاكم ، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع : (اما في المحاكم فالظاهر انهم يحكمون بالمذهب وان صاحب الحق اذا طالب الضامن الزم بان يدفع عنه الحق الذي ضمنه). ثالثا: حسب احكام الاختصاص الدولي بنظام المرافعات الشرعيه فان المحاكم السعوديه تكون مختصه بنظر الدعوي علي غير السعودي اذا كان المدعي عليهم اكثر من واحد وكانت المحاكم السعوديه مختصه بنظر الدعوي في مواجهه احدهم، حيث نصت الماده (26) الفقره (ج) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ... ج/اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد وكان لاحدهم مكان اقامه في المملكه). وبموجب احكام هذه الماده وحيث ان المدعي عليهم في هذه الدعوي اكثر من واحد وتاكد اختصاص الدايره بنظر الدعوي في مواجهه احدهما فانها تكون مختصه بنظر الدعوي في مواجهه الجميع حتي لو لم تكن في الاساس مختصه بنظر الدعوي في مواجهه الاخرين. رابعا: اذا راي اصحاب الفضيله عدم اختصاصهم بنظر الدعوي في مواجهه المدعي عليها الثانيه شركه (...) فاننا نطلب الاستمرار في الدعوي في مواجهه المدعي عليها الاولي مؤسسات (...) حسب ما لموكلي من الحق الشرعي في مطالبه الضامن بالحق الذي تعهد بضمانه حسب ما قرره اهل العلم كما تقدم. لكل ما تقدم اطلب صرف النظر عن دفع المدعي عليها الثانيه بعدم الاختصاص او علي سبيل الاحتياط استمرار الدعوي في مواجهه المدعي عليها الاولي مؤسسات (...) حسب ما يقرره اصحاب الفضيله. كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه الثاني شركه (...) لم يقم بتصديق الوكاله حتي موعد هذه الجلسه وذكر انه يعمل علي انهاء التصديق في السفاره خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبجلسه الثلاثاء 1/6/1438 ه قدم وكيل المدعي عليها الاولي مؤسسات (...) التجاريه مذكره من ورقتين ارفق بها عددا من المستندات وجاء فيها ما نصه: اولا: الدفوع الاصليه: 1- عدم صحه توجيه الدعوي علي المدعي عليها الاولي (مؤسسات (...) التجاريه) منفردا، وذلك ان مطالبه المدعيه بالتعويض جراء اخلال المدعي عليها الثانيه (شركه (...) بالعقد لا يستقيم، لان حدود المسؤوليه العقديه بين اطرافها، وفي ذلك تاكيد لقوله – صلي الله عليه وسلم – (لا يؤخذ احد بجريره احد) وعليه فلا يصح مسايلتنا عن فعل الغير. 2- عدم اجتماع اركان التعويض للمدعيه وذلك انه لم يصدر عن المدعي عليها الاولي او الثانيه اي خطا يستوجب التعويض، كما ان انهاء العقد لا يعد من قبل الخطا طالما ان عقود الوكالات من العقود الجايزه شرعا والتي يكون لاطرافها حق الفسخ. 3- كما نفيد ان استنساخ المدعيه لخطاب وزاره التجاره جاء مبتورا عن الاصل الذي نص علي (نفيدكم انه تم تسجيل موكلتكم شركه (...) للادويه والصناعات الكيماييه لصالح الوكيل الجديد مؤسسات (...) التجاريه بعد ان تعهدا بالتضامن والتكافل بالتعويضات بالمبالغ المستحقه وبتنفيذ الحكم النهايي الصادر من الجهات القضاييه المختصه. 4- وتاسيسا لما ذكر: فان حدود مسؤوليه المدعي عليها الاولي في دفع مبالغ التعويض ياتي بعد اثبات المدعيه دعواها وليس باقوال مرسله تاكيدا لقوله – صلي الله عليه وسلم – (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء اناس واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) كما ان تعهد المدعي عليها الاولي (مؤسسات (...) يتماشي مع ما ذكر ووفق الاصول الشرعيه وهو يقتضي السداد تضامنا مع المدعي عليها الثانيه (شركه (...) اذا ثبت للمدعيه اي حقوق ماليه بالحكم الشرعي الموجب لذلك (ونرفق لفضيلتكم تقرير اللجنه المختصه بالغرفه التجاريه والتي بموجبه تم شطب الوكاله التجاريه وتسجيلها لموكلتي، والذي قرر تحرير التعهد من شركه (...) والتزامها بالحكم وخطاب كفاله من موكلتي علي النحو الموضح). ثانيا: الدفوع الاحتياطيه والتي لا تمس الحق في طلبنا الاصلي بعدم الصفه والاختصاص: ولعلم فضيلتكم وبناء علي ما وردنا من موكلتنا التجاريه (شركه (...) بان: 1- المدعيه قد اخلت بالتزاماتها الجوهريه المنصوص عليها في عقد الوكاله حيث فشلت في سداد مستحقات الشركه التي بلغت مبلغ وقدره 700.000 دولار والمثبته بموجب الكمبيالات المرفقه. 2- وبالاشاره الي ما قدمه وكيل المدعيه من تقرير المحاسب القانوني وما تضمنه من المطالبه بحوالي 16.000.000 ريال عليه نفيد مقام دايرتكم الموقره بانه قد تم عرض التقرير المذكور علي الساده شركه (...) وهم من اشهر المكاتب العالميه وذات المصداقيه والاحترافيه والعالميه والذي اثبت عدم صحه هذا التقرير فضلا عن اعداده بطريقه خاطيه وحسابات غير صحيحه ولم يكن ضمن اصول المهنه المتعارف عليها مما ينفي معه حجيه الاثبات به. لما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي شكلا لوجود شرط التحكيم، وفي الموضوع عدم صحه المطالبه وما قدمه من مستندات في ذلك، ولا ينال دفاعنا هذا عما دفعت به المدعي عليها الثانيه صاحبه الصفه في المنازعه باعتبارها الطرف الثاني في عقد الوكاله التجاريه. وبجلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليها الاولي مؤسسات (...) التجاريه بانه لا صفه له في الدعوي وانما هو كفيل ضامن بتنفيذ الاحكام كما ذكر وكيل المدعي عليها الثانيه شركه (...) للادويه والصناعات الكيماييه بانه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم الذي نص عليه في الماده الثامنه من عقد الوكاله المؤرخ في عام 1404ه الموافق 3 ابريل 1984م ثم عقب وكيل المدعي بان هذه الماده تسري حال سريان العقد مع المدعي عليها الثانيه ولا تنطبق علي المدعي عليها الاولي بصفتها ضامنه وكفيله ثم قرر الاطراف الاكتفاء.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بالتعويض عن فسخ عقد الوكاله التجاريه ولما كانت المدعي عليها الاولي ضامنه وكفيله عن المدعي عليها الثانيه كما جاء في وزاره التجاره والصناعه برقم (...) والمؤرخ 29/11/1430ه والموجه للمدعي والذي نص علي انه (تم تسجيل شركه (...) لادويه والصناعات الكيماويه لصالح الوكيل الجديد مؤسسات (...) التجاريه بعد ان تعهدا بالتضامن والتكافل بالتعويضات بالمبالغ المستحقه وبتنفيذ الحكم النهايي الصادر من الجهات القضاييه المختصه الاولي). وحيث افاد خطاب الجهه تضامن وتكافل المدعي عليها الاولي في تنفيذ الاحكام وذلك بعد صدورها علي المدعي عليها الثانيه، مما يعد معه مواجهه المدعي عليها الاولي ابتداء في هذه الدعوي رفع للدعوي قبل اوانها. وحيث دفعت المدعي عليها الثانيه بصرف النظر لوجود شرط للتحكيم وحيث اطلعت الدايره علي الماده (ثامنا) من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي ان تسويه المنازعات تتم من خلال التحكيم الملزم، وبما ان نظام التحكيم من الانظمه المعمول بها وقد صدر المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه ونص في الماده الثانيه منه علي انه (تسري احكام هذا النظام علي كل تحكيم)، كما نص في الماده الحاديه عشره: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1404ه الموافق 3 ابريل 1984م، تضمن في الماده (ثامنا) منه اللجوء للتحكيم عند الخلاف بين الطرفين فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. 
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من المؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسات (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لرفعها قبل اوانها. 
ثانيا: عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للادويه والصناعات الكيماويه لوجود شرط التحكيم وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
(…) امين السر 
(...)عضو
(...) عضو 
(...) رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 4502/2/س لعام 1438 ه
المقامه من/ المؤسسه (...) للتجاره والمقاولات
ضد/ مؤسسات (...) التجاريه وشركه (...) للادويه والصناعات الكيماويه
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
29/6/1438 ه في القضيه رقم 6644/2/ق لعام 1436 ه)
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الخميس 22/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...)
قاضي استيناف(...)
قاضي استيناف (...)
بحضور(...)امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/9/1438 ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بما ياتي اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من المؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسات (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لرفعها قبل اوانها. ثانيا: عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للادويه والصناعات الكيماويه لوجود شرط التحكيم. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 6042/2/ق لعام 1437 ه القاضي: اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من المؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسات (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لرفعها قبل اوانها. ثانيا: عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للادويه والصناعات الكيماويه لوجود شرط التحكيم. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر 
(...) عضو الدايره
(...) عضو الدايره 
(...)رييس الدايره