gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ضربيه القيمه المضافه (VI-Γ·Γ·ΓΓ1) القرار رقم (١٠٩-٢٠١٨-٧) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - قرار المدعي عليها معيب - قبول اعتراض المدعي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل المتعلق في فرض غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الفرامه - اجبات الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه- ثبت للداره بان المدعي قد تقدمت بطلب التسجيل في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ ٢٠١٧/١٢/٢٠ الدعوي شكل في الموضوع قبول اعتراض المدعي فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ و تاريخ ١٤١٥) الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ / ١٢ تاريخ ١١٤. (٢٠٠٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٤) وTARIK ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ◇ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٩ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٥١/١٠١٥٥٧) وتاريخ (٥٥٧٧) و المشركه بموجب الامر الملكي رقم (٥٥٧) وتماللز في الدعوي المشار اليها اعلايه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (١٩-٢٠١٨/١) بتاريخ ٢٠١٨/١ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... بموجب هويه وطبيه رقم (...) بصفته وكيلا عن (مؤسسه .... للمقاولات) سجل تجاري رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عاليها اجباب بمذكره رد جاء فيها: "اولا: ملخص الوقايع واسباب التظلم: تتلخص الاسباب التي بني عليها التظلم كما اورده المكلف في الاتي: ذكر المكلف في دعواه بانه قام باختيار فيه من مليون الي ٤٠ مليون الي ٤٠ مليون القرار الصادر بحقه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الححه والسلمه وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه wed نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءت التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراءيه اللازمه. اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخHLها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالملك في wed تقر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/تقديم الاقرارات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تغييرات/... الغ / - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكل لاحقا ان لمم واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وضحه ما قدمه - وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي و خيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده حصه المعلومات المدخله من قبله وبرفه- مسترج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للملكف... ان طلب المكلف اغاء قرار الغرامه لا يستند للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح و اللخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطه في ادخال المعلومات المتاحه والتي تم اخذ تعهد المكلف عليها. ثالثا: الطبيات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١ ام-fتنت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٢٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر ... وبالنظر في مضمون الوكاله المقدمه تبين انها لا تënضم بالانابه بالاترافع عن المدعي امام لجان الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه واهمت الداره من حضر بضروره تقديم وثكاه تني الرتفاع Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠ م افتتحت الجلسه للنظر في الدعوي في تمام الساعه ٨٠٠٠ مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه وحضرت الجلسه ... بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ولم يضر من يمثل المعديه علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبناء عليه وبعد المناقشه والمداوله قررت الداره: شطب الدعوي وفقا forاكم الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وذلك لتعيب المدعيه بدون عذر مقبول. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٦٠٩ ام افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المزي للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه ... للمقالات ضد الهييه العامه للزکاه والدخل في تمام الساعه السادسه مساء، والماناده علي اطراف الدعوي حضر بصفته وكيلا عن المؤسسه المديعه، وحضر .... بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقالا وكيل المديعي عن دعواه اجل وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للمانعه العامه للخربيه والتسكب بما جاء فيها واصاف بان المحاوله الاولي للتقدم بالتسكب كانت بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ م. و قام بتقدم اشعار مرسل من الهييه برقم مرجعي (…) يفيد انه قد تم استالم طلب التسجيل، وبسؤال ممثل المديعي عليها عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مدكره الرد واصاف بان الاشعارات الخاصه بطلب التسجيل يجب ان تكون رسميه ومتضمنه شعار الهييه، وطلب دايره من ممثل المديعي عليها التاكد مما اذا كانت المديعيه قد قامت فعل بالتقدم في التسجيل بموجب الرقم المرجعي الموجود في الشعار فافاد بانه يوجد فعل طلب تسجيل للمديعيه بهذا الرقم المرجعي ولكنه لا يستطيع معرفه مضمون الطلب لوجود خطا تقني في النظام. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قرت الداره قبل المرافعه في الدعوي للدراسه والمدوله تمهيد لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ وبعد الالطاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه، من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه حيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١/٢) وتاريخ ١٨٣/١/٢ ه، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١/١٨ مودمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/١/٢ م ودلك خلال المده النظاميه المنصوب عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المظافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم بە، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام من حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ببملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي ما تحت عليه الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان : "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاللاته بغرامه مقدارها عشره الالف" وذلك لTNF، "وذلك لTNF، "الدييه التسجيل في ضريبه المضافه خلال المده المحدده نظاما وفقا لما نت عليه الفقره (٩) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه "فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص "……", وبعد الطلاع علي كافه مستندات الدعوي والاستثماع الالقيوال الطرفين، ثبت للدايره بان المدعيه قد تقدمت بطلب التسجيل في تاريخ ٢٠١٧١٢٠٠ مودلك قبل نهايه المده المحدده نظام ما يمكن موعه مدار المعي عليها معيا، مما تري معه الدايره عدم صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بحق المدعيه.ولهذه الاساب و بعد المداوه نظاما. القرار قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله : قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه المWOUSيه : قبول اعتراض المدعيه (مؤسسه .... للmقاولات) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بسبغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٠٦/٢١ مودعا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. ■ €