moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٧٠٢ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: انه بتاريخ: ١٤٤١/٥/٥، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي انتاج وتوريد الانترلوك (عقد توريد منتجات اسمنتيه) لمشروع موكلته الواقع بمكه المكرمه، وقد تقدمت موكلته بدعوي ضد المدعي عليها تطالب بفسخ العقد و اعاده المبالغ المستلمه من قبلها وذل بالدعوي رقم: (٤٢٩٠٠٣١٨٢) وقد صدر الحكم رقم: (٤٣٧٤٥٩٧٨٢) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٢، لصالح موكلته بفسخ العقد واعاده المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها، وقد جري افهام موكلته من قبل الدايره باقامه دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن تكلفه ازاله وتركيب الانتر لوك -مرفق صك الحكم- وموكلته تتقدم بهذه الدعوي مطالبه بذلك بمبلغ قدره: اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا (٤٣٩.٥٦٤). وبعد قيد الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ: ١٤٤٣/٩/٢١، جاء فيها: ان هذه الدعوي اقيمت قبل اوانها، فالمدعيه تطالب بالتعويض، ولا يقوم التعويض الا بتوافر ثلاثه اركان وبتخلف احدها ينتفي التعويض ولابد، وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، اي ان هذا الضرر بسبب ذلك الخطا، وقد استندت المدعيه في ثبوت الخطا علي صدور حكم لصالحها بالقضيه المشار لها وان الدايره وجهتها باقامه دعوي مستقله في التعويض، الا ان المدعيه اخفت ان الحكم الصادر بالقضيه المشار لها قد اوقف تنفيذه بناء علي التماس مقدم من قبل موكلته تم قبوله وقد صدر حكم بوقف التنفيذ برقم: (٤٣٧٩٠٤٤٥٤) وتاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٣، وفق المرفق، وبالتالي فان القضيه المطالب بناء عليها التعويض والتي تستند المدعيه عليها في وجود الخطا لا تزال منظوره مما يشكل انتفاء للخطا حتي هذا الوقت ولحين الفصل في الدعوي الاصليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره في المذكره السابقه. ثم عقدت الدايره لنظر الدعوي جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٣، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بنحو ما اورده في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ اجاب بانها تنحصر في الحكم المشار اليه، وفاتوره تركيب (الانترلوك)، وعرض سعر لاعمال الازاله وجميعها صادره من شركه (...) للمقاولات المعماريه وما تضمنه تقرير الخبير في القضيه السابقه، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء النزاع به؟ اجاب المدعي عليه وكاله بانه لا يمانع من ذلك فيما طلب المدعي وكاله امهاله للرجوع لموكلته وافاده الدايره بذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله علي الدعوي اجاب بان هذه الدعوي مقامه قبل اوانها وذلك لكون موكلته تقدمت بالتماس علي الحكم السابق ولم يفصل فيه بعد، فافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم مذكره تودع عبر النظام يرفق بها كافه بينات موكلته، كما افهمت المدعي عليه وكاله بتقديم مذكره يقدم بها جوابا موضوعيا علي الدعوي، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٧، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: انه يصحح دعوي موكلته؛ وذلك فيما يخص مبلغ المطالبه، اذ المبلغ المطالب به قدره: اربعمايه وخمسون الفا و اربعمايه وتسعه وتسعون ريالا (٤٥٠,٤٩٩)، وان بينات موكلته تتمثل في: صك الحكم رقم: (٤٣٧٤٥٩٧٨٢)، الصادر في الدعوي رقم: (٤٢٩۰۰۳۱۸۲)، بالاضافه لفاتوره لصادره من شركه (...) للمقاولات المعماريه وحواله بنكيه لها يمثل جزء منها قيمه التركيب التي تكلفتها موكلته في الموقع وقدرها: ميتان وواحد وتسعون الفا واثنان وتسعون ريالا (۲۹۱,۰۹۲)، وفق المرفق، وحوالات بنكيه، وعرض السعر المرفق بتكلفه الازاله صادره من شركه (...) للمقاولات المعماريه بتكلفه قدرها: مايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه ريالات (١٥٩,٤٠٧)، وارفق فيها عدد من المستندات. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٩، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: ان المدعيه تناقضت في دعواها، اذ تقدمت بطلب التعويض بمبلغ قدره: اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا وخمس هللات (٤٣٩,٥٦٤.٥)، ثم طلبت تعديل مطالبتها بمبلغ قدره: اربعمايه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا (٤٥٠,٤٩٩)، مما يبين ان مطالبتها بالتعويض جزافا وليست علي مستندات تؤيدها، ولا يسوغ التعويض جزافا، كما ان التناقض يبطل الدعوي، كما ان اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض غير متوفره، فلا يقوم التعويض الا بتوافر ثلاثه اركان، وبتخلف احدها ينتفي التعويض ولابد، وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، اي ان هذا الضرر بسبب ذلك الخطا، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله يتضح انتفاء ركن الخطا بحق موكلته، وبيان ذلك: ان المدعيه تطلب التعويض عن تركيب وفك (الانترلوك)، الا ان موكلته لم تقم بتركيبه، ولم يتم الاتفاق مع المدعيه سوي علي التوريد، وما تقوم به المدعيه من استخدام قد يؤثر في جوده المنتج لا تتحمله موكلته، وليس من خطيها، كما انه كان بامكان المدعيه التاكد من جوده المنتج -كما تدعي- قبل التركيب، لا سيما وان التقرير صدر عن مختبر، وبالامكان فحص المنتج قبل تركيبه من خلال عينه منه، اما قيامها بالتركيب قبل فحصه فان هذا يعتبر خطا من قبلها، و لا يمكن تحميل موكلته خطا غيرها، كما ان عمليه التركيب يجب ان تخضع لمعايير فنيه محدده، واحتمال ان يكون التركيب من قبل المدعيه اثر في المنتج بما تدعي –مع عدم التسليم بما تدعي- مما ينفي الخطا بحق موكلته، خصوصا وانها استلمت المنتج ولم تعترض عليه قبل تركيبه، مما يعني رضاها به وعدم وجود خطا، كما ان موكلته لم تباشر التركيب، وبالتالي ينتفي الضمان، فمن القواعد المعتبره قضاء: (اذا اجتمع المباشر والمتسبب؛ اضيف الحكم الي المباشر)، وموكلته لم تباشر التركيب ولم يكن من ضمن اعمالها وذلك باقرار وكيلها بموجب المحضر المؤرخ في: ١٤٤٣/٨/٥،والذي جاء فيه: "وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر بان المدعي عليها ليست من قامت بتركيب البلاط"، فاستخدام المدعيه للمنتج يجعلها في موضع المباشر المضاف اليه الحكم لا الي غيره، كما انه لم يثبت دفع المدعيه قيمه تركيب (الانترلوك)، فمع تمسكه بما سبق وتنزلا مع المدعيه، فانها لم تثبت دفع قيمه التركيب، وما قدمته من كشف حساب بنكي لم يبين القيمه، وانما مبلغ تحويل باعلي منها ولم يتضح المستفيد، اي ان ما قدم موهم وغير موصل، ومما يؤكد ذلك اشاره المدعيه لندب خبير لتقدير القيمه، مما يجعلها غير متاكده من مبلغ التعويض، ما يجعل وضعها التقدير جزافا محل يقين، ثم ختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، كطلب اصلي، والحكم برفض الدعوي لعدم قيامها علي مستند شرعي او نظامي كطلب احتياطي. وفي جلسه: ١٤٤٣/١١/١٧، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن مقدار الامتار التي قامت موكلته بازالتها؟ فاجاب بان موكلته لم تقم بازاله المواد المورده حتي الان، وبسؤاله عن عدد الامتار المنفذه بها المواد؟ اجاب بان قدرها: تسعه الاف وميتان وواحد واربعون مترا (٩,٢٤١)، وبسؤاله هل قام الخبير المنتدب في القضيه السابقه بتقدير تكلفه ازالتها؟ فاجاب بان الخبير المنتدب في القضيه السابقه قدر تكلفه ازالتها بمبلغ: ثلاثه عشر ريالا للمتر الواحد (١٣)، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان الحكم في القضيه المشار اليها لم يتضمن مال هذه المواد بعد ازالتها، مما تكون معه المدعيه قد استحصلت الحق مرتين؛ وذلك ببقاء هذه المواد، وصدور الحكم لها بقيمتها، كما ان بقاء المواد المورده حتي الان واستخدامها دليل الرضا بها، واضف بان تراخيص الخبير الذي قام بالتقدير منتهيه منذ عام: (٢٠١٩م). وفي جلسه: ١٤٤٣/١١/٢٩، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم قررا اكتفايهما بما سبق لهما تقديمه، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده من وقايع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: اربعمايه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا (٤٥٠,٤٩٩)، يمثل تعويضا عن الضرر الناتج عن تركيب وازاله المواد التي تم توريدها من قبل المدعي عليها، ولما كان من لازم استحقاق المدعيه للتعويض اجتماع اركانه في المدعي به والمتمثله في التعدي والضرر والافضاء بينهما، فاذا اجتمعت هذه الاركان في المدعي به كان للمدعيه الحق في الحصول علي التعويض، واذا تخلف ركن منها سقط الحق في التعويض؛ ولما كان وكيل المدعيه قد اقر بعد قيام موكلته بازاله المواد التي تم توريدها من قبل المدعيه، ولم يثبت امتناع المدعي عليها عن ازالتها، ولم يتعاقد مع من يقوم بذلك بعد امتناعها، الامر الذي يتبين منه ان ركن الضرر لم يقع بعد، مما يجعل مطالبه المدعيه سابقه لاوانها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم: (٤٣٩٣٣٣٧٠٢) المقامه من المدعيه/شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٧٠٢ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٠,٤٩٩) اربعمايه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، يمثل تعويضا عن الضرر الناتج عن تركيب وازاله المواد التي تم توريدها من قبل المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: " بعدم قبول هذه الدعوي رقم: (٤٣٩٣٣٣٧٠٢) المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)"، وبعد ان تسلم كلا الطرفان نسخه من الحكم تقدم وكيل المدعيه بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت وجود حكم قضايي لصالح موكلته يثبت فيه وجود عيب في المنتج بناء علي تقرير جهه الخبره التي اكدت في تقريرها علي ضروره ازاله المنتج من الموقع، وان موكلته تكلفت اجره لقاء تركيب المنتج مبلغ قدره (٢٩١,٠٩٢) ريال، وان موكلته قامت بازاله المنتج بتكلفه قدرها (١٥٩,٤٠٧) ريال، وهي كلها ناتجه عن الضرر الرييسي الثابت شرعا وقضاء بسبب المدعي عليها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اعتراضه تضمنت ان الدايره مصدره الحكم قررت بعدم ثبوت اي ركن من اركان التعويض هذا يعني ان الحكم يكون في الموضوع لا الشكل، واغفلت عن طلب موكله باتعاب التقاضي، وطلب الغاء الحكم والحكم برفض الدعوي، والزام المدعيه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي واللايحه الاعتراضيه واوراق الدعوي، وتمسك المستانف بما ورد في مذكره الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما قدمه امام الدايره الابتداييه وما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتضيف دايره الاستيناف ان العبره لثبوت التعويض بتحقق اركان المسؤوليه، ومن ذلك تحقق حصول الضرر وثبوته، وقيام ما يثبت ان الضرر نجم عن فعل المدعي عليه، واذ ان ذلك كله لم يحن اوان التحقق منه، لعدم قيام ما هو سابق له، فضلا عن وجود طلب التماس لا زال منظورا في الحكم الصادر في الدعوي رقم (٤٢٩٠٠٣١٢٨)، وهو ما تكون معه هذه الدعوي قد اقيمت قبل اوانها، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من عدم قبولها لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣ ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٣٣٣٧٠٢) القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي رقم: (٤٣٩٣٣٣٧٠٢) المقامه من المدعيه/شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.