moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٠١٥٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) الطبيه (شركه الشخص الواحد ذات مسؤوليه محدوده) المدعي عليه: فرع الشركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (االمدعي عليها شركه مقاولات ولديها مشروع تنفيذ البنيه التحتيه الاساسيه لنيوم وطلبت من موكلتي توريد طاقم طبي وسياره اسعاف مع سايقين للعياده الخاصه بهم للمشروع (مرفق رقم ١ عقد الاتفاقيه)، وقد بلغت مستحقات المدعيه لدي المدعي عليه مبلغ وقدره (٣٠٩٦٣٦.٥٦) فقط ثلاثمايه وتسعه الاف وستمايه وسته وثلاثون ريالا سعوديا وست وخمسون هلله لا غير، بموجب كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢م (مرفق رقم ٢ كشف الحساب)، سددت المدعي عليها منه مبلغ (١٦١٥٨٦.٩٤) فقط مايه وواحد وستون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا سعوديا واربع وتسعون هلله لا غير بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٤م (مرفق رقم ٣) وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٨٠٤٩.٦٢) فقط مايه وثمانيه واربعون الفا وتسعه واربعون ريالا سعوديا واثنتان وستون هلله لا غير. رفضت المدعي عليها سدادها دون وجه حق رغم اخطارها بسداد المبلغ بتاريخ٣٠/١٢/٢٠٢٣م (مرفق رقم ٤ الاخطار) الطلبات:١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٤٨٠٤٩.٦٢) فقط مايه وثمانيه واربعون الفا وتسعه واربعون ريالا سعوديا واثنتان وستون هلله الي موكلتي. ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (٢٥٠٠٠ريال) خمسه وعشرون الف ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-١٠-٢٨ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (١٠٣٨٩٧٠٩٣)،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في اللايحه اعلاه، وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (العقد المبرم بين الطرفين وممهور بختم الطرفين واتفاقيه تسويه موقعه من الطرفين وعقد الاتعاب)وافاد وكيل المدعيه ان المدعي عليها قد سددت جزءا من مبلغ التسويه ونطلب الزامها بالجزء المتبقي وهو مبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها ١. بدفع مبلغ قدره: (١٤٨,٠٤٩.٦٢) مايه وثمانيه واربعون الفا وتسعه واربعون ريال سعودي واثنان وستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ٢. اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: العقد المبرم بين الطرفين وممهور بختم الطرفين واتفاقيه تسويه موقعه من الطرفين وعقد الاتعاب. ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب المرفق، وحيث ان المدعيه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره ب: ١-الزام المدعي عليها: فرع الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) الطبيه (شركه الشخص الواحد ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤٨.٠٤٩.٦٢) مايه وثمانيه واربعون الفا وتسعه واربعون ريال واثنان وستون هلله. ٢- الزام المدعي عليها: فرع الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) الطبيه (شركه الشخص الواحد ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤.٨٠٤.٩٦) اربعه عشر الفا وثمانمايه واربعه ريالات وسته وتسعون هلله يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.