moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) السعوديه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١.٠١٣) واحد واربعون الف وثلاثه عشر ريالا نظير قيام المدعيه بتوريد مواد عزل الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه هذا اليوم (٩/٧/١٤٤٢ه) حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، وحضر لحضوره المدعي عليه، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه المصالحه تبين انه قد تعذر الصلح لعدم اكتمال البيانات وعليه فان اجراءات المصالحه لم تبدا مما يجعل وثيقه الصلح لم ينطبق عليها نص الماده ٥٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٥٨) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي(تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعيه تبين ان معامله الصلح تم حفظها لعدم اكتمال البيانات، لذلك فان اجراءات المصالحه لم تبدا من الاساس فالمدعي عليها لم تتبلغ لدي مكتب الصلح، حتي يمكن عرض الصلح علي اطراف الدعوي ثم البدء باجراءات المصالحه وفقا لما هو مشار اليه سابقا، يضاف علي ذلك ان المدعيه لم تقدم بيانات المدعي عليها فمن الواجب عليها توفير بيانات المدعي عليها وفقا لما نص عليه في الانظمه ذات العلاقه، مما تكون المدعيه لم تلجا الي الصلح وفقا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان دعواها حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.