tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 447056645 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1427-12-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:8627ec9b-3968-4654-9c8a-b25666160e15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439264961 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: بموجب قرار الشركاء في شركه (...)ومكتبها الرييسي كاين في 1/03/2006م علي تاسيس فرع للشركه بموجب شهاده تسجيل فرع شركه اجنبيه برقم (...) وتاريخ 18/12/1427ه صادر من مدينه (...)، وترخيص استثمار رقم ((...)) وتاريخ 25/02/1427ه ، ومدتها (25) سنه تبدا من 11/07/1442ه ، وحدد لها راس مال قدره (500.000) خمسمايه الف ريال سعودي ، وتم توزيع الحصص فيما بين المدعي بنسبه (37) حصه ، والمدعي عليه بنسبه (63) حصه ، وقد نص القرار علي تعين المدعي مديرا للشركه وما له من صلاحيات ممنوحه له بموجب هذا القرار و وما يفرضه نظام الشركات السعودي ، وحيث ان واقع الحال تؤكد حاله فرع الشركه وما لازمه من ثبوت تجاوز الخساير لاكثر من نص راس المال المحدد قيما للفرع، واستنادا للماده 181 من النظام المشار اليه اذا حدث ذلك يجب ان تسجل الواقعه في السجل التجاري من قبل المديرين ويقومون ايضا بدعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي 90 يوما من تاريخ علمهم بالخساره للنظر في استمرار الشركه او حلها، وتنقضي الشركه بقوه النظام اذا اهمل مديروها دعوه الشركاء او تعذر عليهم اصدار قرار باستمرارها او حلها، ويلزم شهر القرار سواء كان بالاستمرار او الحل علي الموقع الالكتروني لوزاره التجاره والاستثمار وعليه ولما كان الثابت بعدم رغبه الشريك المدعي عليه في عقد اجتماعات فرع الشركه لتقرير حل الازمه التي احلت بالشركه ، ولتعذر استصدار قرار بشان ذلك ، ونظرا لاستحاله التفاهم بين الشركاء نتيجه استحكام الخلاف بينهما علي النحو المؤدي الي الحاق خساير بصفه مستمره الامر الذي يوجب تصفيه فرع الشركه، واستنادا الي الماده (16/و) من نظام الشركات، لذا اطلب الحكم بحل وتصفيه فرع شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/12/1427ه هذه هي دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 01/ 11/ 1443ه ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله (...)المصدقه من اداره التصاديق في فرع وزاره العدل بالمنطقه شرقيه برقم 433833 بتاريخ 5/8/1443ه ، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم ((...)) ، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وحيث استبان للدايره من خلال مرفقات الدعوي عدم وجود ما يثبت اخطار المدعي عليها ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل لتقديمه ، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يحصر فيها مطالبه موكله بحل وتصفيه فرع شركه(...) ، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/12/1427ه ، وحصر بيناته فيما قدمه من بينات ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم جوابا مفاده الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا حيث ان مقر الشركه يقع في دوله (...) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان محل النزاع في فرع الشركه المقيده في السجل التجاري في المملكه والمدعي عليه يقيم فيها وبذلك تحقق الاختصاص المكاني ، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي ، والله الموفق. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/ 01/ 1444ه حضرا المشار اليهما بعاليه وكيل المدعي بموجب وكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم ((...))،وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر برنامج الاتصال المريي تضمنت ما نصه بدايه نتمسك بجميع الدفوع السابقه و نستكملها بالدفوع التاليه: - اولا- الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالفصل في الدعوي الماثله لثبوت الاختصاص للجنه تسويه منازعات الاستثمار وذلك عملا بنص الماده (13) من نظام الاستثمار الاجنبي والتي تنص علي مع عدم الاخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها: 2 - تتم تسويه الخلافات التي تنشا بين المستثمر الاجنبي وشركايه السعوديين فيما له علاقه باستثماراته المرخصه بموجب هذا النظام وديا قدر الامكان، فاذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الانظمه. وعملا ايضا بنص الماده (السادسه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار الاجنبي والتي تنص علي يشكل مجلس الاداره وفقا للفقره الثانيه من الماده الثالثه عشر من النظام لجنه مكونه من رييس وعضوين علي الاقل تسمي لجنه تسويه منازعات الاستثمار للنظر في المنازعات التي تنشا بين المستثمر الاجنبي وشركايه السعوديين المتعلقه باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام.. وبناء علي تلك الماده فيكون الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بين المستثمر الاجنبي وشركايه السعوديين للجنه تسويه منازعات الاستثمار متي كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور بين شريك اجنبي وهو المدعي وشريك سعودي وهو موكلي وبما ان فرع الشركه المراد تصفيته مرخص من قبل وزاره الاستثمار بترخيص استثمار خدمي برقم ((...)) بتاريخ 25/2/1427 ه وبالتالي فيخرج هذا النزاع من نطاق اختصاص المحكمه التجاريه ويدخل في الاختصاص النظامي للجنه تسويه منازعات الاستثمار. (مرفق 1) . ثانيا- عدم احقيه المدعي في المطالبه بتصفيه فرع الشركه بمعزل عن الشركه الام حيث ان هذا الفرع تابع للاصل ولا يتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله عن الشركه الام وبالتالي فلا يجوز تصفيته علي استقلال وهذا مانصت عليه صراحه المواد 244, 245, 246, 247 من نظام الشركات حيث تطرقت هذه المواد لتصفيه الشركه ككل وليس الفرع وهذا دليل علي عدم تمتع الفرع باي شخصيه اعتباريه مستقله عن الشركه ، كما انه لا يجوز التصفيه قبل اجراء المحاسبه بين الشركاء وبما ان المدعي بوصفه شريك ومدير للشركه امتنع عمدا من تمكين موكلي من الاطلاع علي حسابات الشركه بالاضافه الي امتناعه عن اداء حصه موكلي في الارباح وارتكابه للعديد من المخالفات الماليه والاداريه والجناييه والتي من بينها علي سبيل المثال لا الحصر عدم دعوه جمعيه الشركاء للانعقاد عن الاعوام السابقه وذلك بالمخالفه لنظام الشركات و النظام الاساسي للشركه فضلا عن قيامه بالسحب الجاير من حسابات الشركه و عدم سداد مديونيتها بالاضافه الي اتهامه في جريمه تزوير مستند رسمي منظوره امام شرطه محافظه (...)الامر الذي دعا موكلي لاقامه الدعوي رقم(486/2022/471) وتاريخ (18/5/2022م) امام محاكم دبي للمطالبه المدعي ومحاسبته عن اداره الشركه لذا نطلب من فيضلتكم وقف السير في الدعوي تعليقيا لحين الفصل في تلك الدعوي حيث تم تعين خبير في هذه الدعوي للاطلاع علي سجلات الشركه واعداد تقرير بشانها ونظرا لوجود ارتباط بين الدعويين فانا موكلي يطلب وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوي سالفه الذكر وذلك عملا بنص الفقره الثانيه من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص وقف السير في الدعوي بناء علي طلب الخصوم الامر الذي يؤكد معه علي ضروره ايقاف الفصل في دعوي الماثله لحين الفصل في دعوي موكلي. (مرفق 2) ثالثا- ان غرض المدعي من اقامه دعواه الماثله هو التهرب من سداد مديونيات فرع الشركه لذا فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعي بالاتي: تقديم تقرير فني ومالي لجميع المشاريع المسنده لفرع الشركه. حصر جميع مديونيات الفرع واعداد تقرير مفصل عنها. تزويد موكلي بكافه ارقام الحسابات البنكيه الخاصه بفرع الشركه وحيث الامر ما ذكر فان موكلي يطلب اصليا رد الدعوي واحتياطيا: للاسباب اعلاها.ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الشركه محل طلب التصفيه هل الشركه اصولها تكفي لسداد جميع ديونها؟ اجاب قايلا: نعم، هكذا اجاب. وبسؤاله هل الشركه محل طلب التصفيه متعثره؟ اجا ب قايلا: نعم توقفت عن سداد الديون بسبب احتكام الخلاف بين الشركاء، وعليها احكام من المحاكم العماليه، هكذا اجاب. لصلاحيه الدعوي الفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي حل وتصفيه فرع شركه انتيجريتد بتروليم سيرفيسيز ليمتد، سجل تجاري رقم (...)، بسبب استحاله التفاهم بين الشركاء نتيجه استحكام الخلاف بينهما علي النحو المؤدي الي الحاق خساير بصفه مستمره، ولان منازعات الشركاء الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) الفقره الرابعه من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر النزاع وان الاختصاص منعقد للجنه تسويه منازعات الاستثمار ويستند علي نص الماده (13) من نظام الاستثمار الاجنبي الفقره الثانيه المذكوره في الوقايع وعلي الماده (26) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام المذكور انفا، حيث ان المواد المشار لها انفا نصت صراحه علي اختصاص اللجنه في حال كان المستثمر الاجنبي مرخص له، والمستثمر الاجنبي يمكن ان يكون شخصا معنويا ويمكن ان يكون شخصا طبيعيا كما نصت عليه الماده الاولي في الفقره (ه) من نظام الاستثمار الاجنبي، وفي الواقعه الماثله الترخيص لفرع الشركه وليس -للمدعي- ناهيك عن عدم ذكر اسم المدعي في شهاده الترخيص كما هو ظاهر من مستند الترخيص، ولان فرع الشركه في الخبر واستنادا للماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نص الحاجه منها: ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع، واستنادا الي الماده (11) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها: واذا تعلقت الدعوي بفرع الشركه، فيجوز توجيه التبليغ الي مدير ذلك الفرع او من ينوب عنه وعليه فان المحكمه التجاريه بالدمام مختصه مكانيا بنظر هذا النزاع، واما عن قبول الدعوي وحيث نصت الماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.)، فالمنظم قيد تصفيه اي شركه بقيدين وهي كفايه الاصول لسداد الديون وان تكون الشركه غير متعثره، وعن تعريف التعثر فقد نصت الماده الاولي من نظام الافلاس علي معناه فجاء فيها: (يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:... المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.) والثابت باقرار وكيل المدعي ان فرع الشركه محل طلب التصفيه متوقفه عن سداد الدين الثابت في ذمتها، وعليه تكون بهذا الوصف متعثره وتصفيتها بموجب نظام الشركات ممنوعه بحسب ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) (...)يالجنسيه جواز سفر (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.