moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٥٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونصها: [بان موكلي اتفق مع المدعي عليه ليقوم بتشغيل المبلغ المعطي له واستثمارها في انشطه بعيده عن الشبهه وبما لا يتنافي مع احكام الشريعه الاسلاميه اجمالي مبلغ وقدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال بموجب سند قبض مبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٣٦ه، وبموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٣٩ه الصادره من مصرف (...) بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، واستلم موكلي منذ استثماره مع المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٤٦٠٠) اربعه وعشرون الف وستمايه ريال، ولم يستلم اي شيء غيرها؛ ولزوال صفه الاستثمار لعدم تشغيل المبلغ او اهمال المدعي عليها فان موكلي يطالب بارجاع راس المال عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بارجاع راس المال وقدره (١٨٥.٤٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه ريال]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه وفيها حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن ان العقد المرفق بالدعوي باسم (...) بينما الدعوي مقيده باسم/ (...)فاجاب وكيل المدعي بان موكله غير اسمه الي (...) وانه ارفق ما يثبت ذلك في ملف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه فاجاب بان موكله ممثل عن المؤسسه المتعاقد معها المدعي وليس مالك لها، وبطلب الرد من وكيل المدعي ذكر بانه لا مانع لديه من تقديم الدعوي علي المؤسسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبعد الاطلاع علي العقد المرفق بالدعوي، ولان المدعي عليه دفع انعدام صفته في هذه الدعوي، وان المؤسسه المتعاقد معها المدعي ليست ملك للمدعي عليه وانما هو ممثل لها في العقد محل الدعوي، ولان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، ولان تحقق الصفه في الدعوي شرط لقبولها، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.