tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-10 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7163e1a4-23c2-4a57-bf61-4dba3c34e50a entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٣١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل الداينين تقدم لهذه المحكمه في ١٥/٤/???٢ه بطلب ذكر فيه ان موكليه داينين للمدين بمبالغ متفاوته للداين/ (...) مبلغ (٥.٦٢٩.٠٦٨.٨٣) ريال، والداين/ شركه (...) مبلغ (٣.٢٨٤.٢٢٤) ريال, وللداين/ فرع شركه (...) مبلغ (١.٢٦٣.٢٥٩) ريال, وللداين /شركه (...) مبلغ (٥.٢٩٢.١٥٣) ريال، بموجب احكام قضاييه، الا ان المدين لم يف بذلك، وانتهي الي طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين، موضحا انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته ولايحه المعلومات والوثايق. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
ومن حيث كان لازما لقبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقرره له - ان وجدت-، والا يقل مقدار الدين – او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، وان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه، ولما كانت المادتين الثالثه والخامسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصتا علي انه يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع اجراء الافلاس، وحكم او قرار افتتاح الاجراء، ان وجد، وبيانات الامين المعين او المقترح، ان وجد، وان يرافق الطلب بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد، وما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا او يخشي تعثره، ولما كان قرار لجنه الافلاس رقم (٦/٢١٨) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه قد حدد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال. ولما كان ذلك وكان وكيل الداينين لم يحقق الاشتراطات الوارده اعلاه واللازمه لاجابه طلبه؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض طلبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداينين/ (...) رخصه اقامه رقم: (...), و/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...), و/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...), و/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، في مواجهه المدين/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم:(...)، في دعوي الافلاس رقم: (١٠٣١ لعام ١٤٤٢ه).