tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530846043 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-08 date_hijri=1445-08-22 document_type=ruling entity=document_number:93d5f96f-6eb3-46e7-a7c8-1d0130a64135 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570871154 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات التموينيه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: ان موكلته اتفقت علي ان تبيع للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٢٨,٥٧١.٣٤) مايه وثمانيه وعشرون الف وخمس ميه وواحد وسبعون ريال واربعه وثلاثون هلله سدد منه (٣٦,٥٨٢.١٤) سته وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وثمانون ريال واربعه عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩١,٩٨٩.٠٠) واحد وتسعون الف وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه طلب منح تسهيلات والفواتير المبرمه بين الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 22-8-1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (...)وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في كشف الحساب وطلب فتح التسهيلات والفواتير المرفقه في ملف القضيه وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار حكمها الاتي ؛
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن قدره (٩١,٩٨٩) واحد وتسعون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون ريالا لقاء عقد التوريد والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقدم في سبيل اثبات مطالبته في مرفقات القضيه طلب فتح التسهيلات، وفواتير موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وكشف الحساب المنتهي بتاريخ 17-يونيو-2023م، وجري من الدايره الاطلاع علي ذلك، ولان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره، ولان الدايره هي المعنيه في تقدير حجيه المحرر من عدمه والاخذ به كله او بعضه ولتخلف المدعي عليها عن الحضور، ما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتقضي به؛ واما عن طلب اتعاب التقاضي: ولما ثبت من صحه المطالبه الاصليه ورات الدايره مماطله المدعي عليها، وتكلف المدعيه اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، والدايره تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، واستنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدايره تري الحكم بما جاء في منطوقه،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التموينيه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٩١,٩٨٩) واحد وتسعون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون ريالا والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.