moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٨٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٨٧٨، والتي يطالب فيها المدعي باتعاب محاماه وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه عشر حكمها القاضي (برفض الدعوي)، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه، للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من قبل المدعي برقم (٤٣٠٧١٤٧٢٢) وتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه والمتضمن:(سبب صاحب الفضيله حكمه علي ان المرافعه امام الجهات القضاييه حق مشروع كفله النظام الاساسي للحكم وان مدار التعويض المعتبر هو ظهور مماطله من عليه الحق بقصد الاضرار او الكيد وهنا نبين لفضيلتكم بان الدايره لم تنظر القضيه من كل الجوانب وان الحكم جانبه الصواب وذلك للاسباب الاتيه: اولا اوضح لفضيلتكم بان المدعي عليه قام برفع دعوي قضاييه ضدي لدي المحكمه التجاريه بالرياض وقد قيدت تلك الدعوي برقم (٣٧٧٤) لعام ١٤٤١ لدي الدايره التجاريه السادسه عشر وافيد علم فضيلتكم بان هذه الدعوي قد اقامها المدعي عليه دون وجه حق ودون مصوغ شرعي او نظامي حيث انه قد ادعي في دعواه بما يخالف ما تم الاتفاق عليه معه رغم علمه ببنود العقد الموقع معه وعلمه بالفقره الحاديه عشر من العقد والتي نصت علي " التزام الطرف الثاني بسداد كامل المبلغ المتبقي عليه وهو مبلغ قدره (٩٢٥،٠٠٠) تسعمايه وخمسه وعشرون الف ريال والتي وردت في الفقره الثامنه كمقدم للبيع في فتره اقصاها شهر من تاريخ ١٤٢٨/۰۳/۱۰ واذا لم يسدد كامل المقدم في هذه المده فان البيع يعتبر لاغي بدون الرجوع الي الطرف الثاني ويعتبر العربون ملك للطرف الاول وليس للطرف الثاني الحق في المطالبه به " وقد قرا المدعي عليه هذا الشرط ووقع عليه وبعد ذلك بعده سنوات قام برفع هذه الدعوي رغم علمه بانه لا يحق له المطالبه بايه مبالغ ماليه استندا الي بعد العقد الموقع معه وبعد رفعه للدعوي صدر حكم من الدايره برفض هذه الدعوي لعدم استحقاقه ما يدعي به واوضح لفضيلتكم باني قد تضررت بجميع اوجه الضرر جراء رفع المدعي عليه للدعوي دون وجه حق مما احوجوني الي تكبد عناء المراجعه وقد اضطررت الي تكبد عده مبالغ لدي مكاتب المحاماه بغرض الاستشارات القانونيه واعداد اللوايح ولا يحفي علي فضيلتكم بان المدعي عليه ملزم بالتعويض عن قراره برفع دعوي ضدي رغم علمه بنود العقد الموقع بيننا وهو ملزم بالتعويض اذا انها توفرت اركان المسؤوليه عن تلك القرار وذلك بتحقق اركانه الثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما ولما جاء في القاعده الفقهيه " ان كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه التعويض، لذا ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لي مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال نظر التعويض عن اضرار التقاضي التي لحقت بي). وجري من الدايره عقد جلسه للنظر في الالتماس المشار اليه وفيها حضر طالب الالتماس (......) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه، وبعد الاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من طالب الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر من هذه الدايره وفقا لما تقدم بيانه، ولما كان طلب الالتماس المشار اليه مقدم من شخص غير محام، ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله شكلا، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه:(١-ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام). ولما نصت عليه الماده الثانيه والخمسون من لايحه النظام: (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام) ولما نصت عليه الماده الثانيه عشره بعد المايتين من لايحه النظام: (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف -اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (١) من الماده الحاديه والثمانين من النظام- الاتي:ا- اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام) ولتخلف هذا الشرط في مقدم الطلب عن المدعي، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في التقدم بطلبه متي استوفت شروطه المقرره نظاما وحررته علي الوجه الصحيح الذي يستقيم به. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من طالب الالتماس شكلا لما هو مبين بالاسباب والله الموفق.