moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره, وبعد اطلاع الدايره عليها تبين لها انها خارجه عن اختصاص الدواير التجاريه، اذ ان مثار النزاع بين المدعي والمدعي عليهما يتعلق بشراكه لم تتخذ شكلا متفرعا عن تطبيق نظام الشركات، كما انها لا تدخل بمفهوم شركه المضاربه، بحسبان ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه والتي حصرت اختصاص المحاكم التجاريه فيما يتعلق بدعاوي الشركات في: ١- الشركات المتفرعه عن تطبيق نظام الشركات. ٢- شركات المضاربه علي وجه الخصوص. ولا ينال من توجه الدايره ما ذكره وكيل المدعي في صحيفه دعواه من تكييف الشركه -موضوع الدعوي- بانها من شركات المحاصه ؛ اذ ان المرجع في ذلك لما يرسمه العقد المبرم بين اطراف الشراكه، ولم ينص العقد علي اتخاذ الشركه موضوع الدعوي شكل شركه المحاصه. واستنادا للقاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٢١/ ٦/ ٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه والتي نصت علي انه: (١- اذا رات الدايره عدم صحه احاله الدعوي اليها اعادتها الي رييس المحكمه بقرار مسبب يثبت بمحضر الضبط قبل ميعاد الجلسه الاولي المحدده لنظر الدعوي او الطلب العاجل، ولرييس المحكمه اعاده الدعوي للدايره لنظرها، او اعادتها الي القسم المختص لاعاده توزيعها.)؛ فقد اصدرت الدايره بتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤٢ه قرارها باحاله الدعوي الي فضيله رييس المحكمه للنظر في احالتها الي الدايره المختصه. وبتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٢ه قرر رييس المحكمه اختصاص الدواير التجاريه بنظر الدعوي؛ فافتتحت الدايره, فافتتحت الدايره الترافع الكتابي بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٢ه نظرا لتعليق الحضور لمقرات العمل تطبيقا للاجراءات الاحترازيه الصادره من الجهات المختصه لمواجهه جايحه كورونا, وطلبت من وكيل المدعي نشر دعواه, فذكر انه بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣ه تم ابرام عقد شركه محاصه في (مدرسه (...)) يحمل الرقم (٦١١/١) بين موكله والمدعي عليهما والمدعو/ (...), وانه وفقا للبند (الثالث) حدد راس المال (مليون) ريال مقسمه علي الف حصه قيمه الحصه (١٠٠٠) ريال وزعت بالتساوي بواقع (٢٥٠) حصه لكل شريك, وانه بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٣٨ه تنازل الشريك/ (...) عن حصته مناصفه لصالح موكله والشريك/ (...), وبذلك فقد اصبح موكله يمتلك (٣٧٥) حصه من الشركه والتي تساوي مبلغا وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ريال وفقا للبند (السادس) من عقد التخارج. وانه بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤١ه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليهما علي التنازل عن نصيبه من الشراكه مقابل مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) ريال واعفاء اولاده من الرسوم الدراسيه, وانه لاسباب خاصه بالمدعي عليهما طلبا من موكله ان يكون التنازل صوريا باسم/ (...), وبتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤١ه تنازل موكله لدي الاداره العامه للتعليم بمنطقه (...)للسيده/(...) (شقيقه (...)) عن سجل المدرسه والتراخيص بناء علي طلب المدعي عليهما. ثم ذكر بان المدعي عليهما قد اخلا بالتزامهما المتمثل في دفع مبلغ (١٧٥,٠٠٠) الف ريال لموكله واعفاء اولاده من الرسوم الدراسيه. كما ذكر بان موكله قد دفع عن المدعي عليهما رواتب المعلم/ (...) والبالغه (٤٧,٧١٧) ريالا والذي استصدر حكما في مواجهه موكله بالزامه بالسداد بصفته صاحب السجل والترخيص بعد امتناع المدعي عليهما عن دفعها -باعتبارهما من يدير المدرسه-, كما ان موكله قام بسداد اشتراك التامينات الاجتماعيه بمبلغ وقدره (٧٠,٨٩٠) ريالا والتي تم الزام موكله بدفعها بصفته صاحب الرخصه, وكذلك مستحقات مصلحه الزكاه والدخل والبالغه (١,٤٢٥) ريالا. كما ذكر بان اخر ربح استلمه موكله كان في عام ١٤٣٧ه عن السنه الدراسيه (١٤٣٦-١٤٣٧) والبالغه (٣٥,٠٠٠) ريال. وذكر انه بذلك تكون جمله مستحقات موكله لدي المدعي عليهما مبلغ وقدره (٤٣٥,٠٣٢) ريال لم يسدداها حتي تاريخه وطلب من الدايره الزام المدعي عليهما بدفع المبلغ الذي بذمتهما لموكله, فنبهته الدايره الي ان موكله يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليهما بان يدفعا له ارباح الشراكه, وقيمه مبيع (حصته في الشركه), ومجموع ما دفعه عنهما, وان هذه الطلبات لا رابط بينها, وان علي موكله حصر طلباته استنادا لما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه, فحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكله مبلغا وقدره (١٧٥,٠٠٠) ريال والذي يمثل قيمه تخارجه من الشراكه, وبطلب الاجابه من المدعي عليهما نفي وكيلهما صحه الدعوي جمله وتفصيلا, وذكر بانه سبق وان اقر المدعي بموجب العقد بانه تنازل عن المدرسه بلا مقابل, وذكر بانه سبق وان تم قيد دعوي بفسخ العقد، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينه موكله علي تخارجه مقابل مبلغ قدره (١٧٥.٠٠٠) ريال, فذكر بان التنازل تم لصالح /(...) (شقيقه (...)) صوريا بسبب عمل المدعي عليهما بالتعليم والذي يمنعهما نظاما من ممارسه التجاره, وذكر بان عقد تاسيس المدارس نص في البند الخامس علي انه: ((لا يحق لاي طرف من الاطراف الخروج من الشراكه واحلال اخر محله الا بموافقه باقي الاطراف موافقه خطيه يذكر فيها الطرف الذي يخرج والذي يحل محله)), كما ذكر بان حصص موكله في الشركه تعادل (٣٧٥,٠٠٠) ريال وبعد التفاوض تم الاتفاق علي التخارج مقابل مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) ريال اضافه لاعفاء اولاده من الرسوم الدراسيه, كما ذكر بان غرض موكله الاساسي من الشراكه تحقيق الارباح, لذلك فان القول بان تخارج موكله دون مقابل غير مقبول عقلا ومنطقا والقاعده تقول: ((ما لا تقبله العقول فهو حري بعدم القبول)), وانه خلاف الظاهر فالاصل ان التنازل يكون بمقابل, اما فيما يتعلق بالدعوي رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢ه فهي بتاريخ لاحق لهذه الدعوي ومقامه علي غير صفه, وارفق مع رده عده مستندات. فاكد وكيل المدعي عليهما علي ما سبق وان اجاب به وذكر بانه ان كان لدي المدعي رغبه في المدرسه فليس لدي موكليه بالاضافه الي ملاكها الحاليين مانع من اعاده المدرسه اليه, وطلب -في حاله رفض المدعي ذلك- احاله المعامله لنظرها لدي الدايره العامه الخامسه مع الدعوي المقيده لديها بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢ه والتي تنظر فسخ العقد, او ايقاف نظر الدعوي لحين الفصل فيها؛ وارفق مجموعه من المستندات يدعي انها تثبت ان المدرسه مازالت باسم المدعي, وبالاطلاع عليها اتضح ان جميعها بين الاعوام ١٤٣٥ – ١٤٣٩ه, ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم بينه موصله علي ما يدعيه كل طرف منهم، فعلي المدعي تقديم البينه علي بيع حصته للمدعي عليهما مقابل (١٧٥,٠٠٠) ريال، وعلي المدعي عليهما تقديم بينتهما علي تنازل المدعي عن حصته لهما من دون مقابل (هبه), فذكر وكيل المدعي ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليهما بانه لم يبين ما هو غير الصحيح تحديدا هل هو (الشراكه) ام (التخارج), كما ذكر بانه فيما يتعلق بالدعوي رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢ه فلا يوجد رابط بينها وبين هذه الدعوي, لكونها مقامه من مدعيين مختلفين وهما/ (...) و(...) ضد موكله للمطالبه بفسخ العقد المحرر بتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤١ه وان موكله لا علاقه له بهذا العقد, وذكر انه فيما يخص المستندات التي تثبت ان المدرسه باسم موكله فان ما جاء بمذكره وكيلهما ينفيه, اضافه الي ان جميع المستندات بتاريخ سابق لتاريخ التنازل, اضافه الي ان استعدادهما باعادتها لموكله في حاله رغبته دليل علي انها ليست باسمه حاليا. ثم ذكر وكيل المدعي عليهما ان ما يفيد تنازل المدعي عن المدرسه قد تم من دون مقابل هو عقد التنازل عن المدرسه الذي حرره المدعي بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٠ه لصالح (...), وكذلك عقد التنازل عن ذات المدرسه الذي حررته/ (...)بتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤١ه لصالح (...) . فسالته الدايره عن صحه عقد الشراكه المبرم بين موكليه والمدعي, وعن صحه ادعاء صوريه التنازل عن المدرسه لطرف خارج الشراكه، وعن نسبه شراكه موكليه في الشراكه بعد تنازل المدعي. فذكر بانه لا يمكن له الاجابه لعدم اطلاعه علي عقد الشراكه, ثم اضاف بان المدعي لم يتقدم بدعواه الا بعد التقدم بدعوي فسخ العقد المنظوره لدي الدايره الرابعه, كما ذكر بان الصوريه التي يدعيها المدعي غير صحيحه. وبعد اطلاعه علي العقد قرر بان العقد المؤرخ بتاريخ ٣/١/١٤٣٣ه وعقد المخارجه المؤرخ في ٢٦/ ٥/ ١٤٣٨ه بمخارجه (...) صحيح من حيث التوقيع فقط, واضاف بان ما ذكره المدعي من وقوع اتفاق شفهي بينه وبين موكليه بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٠ه علي ان يتنازل عن حصته مقابل (١٧٥,٠٠٠) ريال واعفاء اولاده من الرسوم الدراسيه فغير صحيح, وانه لم يتنازل عن حصته لموكليه بمقابل او غير مقابل, وذكر بان هذا يتناقض مع ادعايه الصوريه؛ فالصوريه تثبت انه ما زال شريكا في المدرسه والاتفاق علي دفع مبلغ مالي له ينفيها. وانه لو ادعي انه تم مخارجته بشروط لقبل منه. كما ذكر بان حصه موكله/ (...) (٢٥%) من الشراكه، وحصه موكله/ (...) منها (٣٧.٥%), وحصه المدعي منها (٣٧.٥%). فنبهت الدايره وكيل المدعي الي انه لم يقدم بينه علي دعوي موكله، وبانكار المدعي عليهما للدعوي فانه ليس لموكله سوي يمينهما. فذكر وكيل المدعي بان المدعي عليهما اقرا بالشراكه وان هذا الاقرار في حد ذاته يعتبر بينه قاطعه وموصله لصحه دعوي موكله واستحقاقه لما يطالب به، وانه وفقا لما جاء بمذكره المدعي عليهما فان نسبتهما من الشراكه (٦٢,٥%)، وموكله لا يملك حق التنازل عن حصصهما للغير سواء بمقابل او دون مقابل، وانه وفقا للبند (الخامس) من عقد التاسيس والذي نص علي انه: ((لا يحق لاي طرف من الاطراف الخروج من الشراكه واحلال اخر محله الا بموافقه باقي الاطراف موافقه خطيه يذكر فيها الطرف الذي يخرج والذي يحل محله))؛ عليه فان موكله لا يستطيع التخارج عن نصيبه للغير دون موافقه خطيه تفصيليه من المدعي عليهما، وبما انه لا توجد موافقه خطيه يلزم من ذلك ان موكله لم يتنازل عن حصته لطرف من خارج الشركه، وان اسم (...) علي عقد التنازل صوري، ويستفاد من ذلك ان موكله قد تنازل للمدعي عليهما وليس لسواهما، كما ذكر بان المفاوضات والتفاهمات فيما يتعلق بالتخارج وغيره تمت عن طريق المحامي/ (...) الذي قام بصياغه عقد التاسيس وارفق صور لمجموعه رسايل نصيه. فنبهته الدايره بان جميع ما ذكره وارفقه لا يعد بينه علي دعوي موكله، وانه ليس لموكله سوي يمين المدعي عليهما. فاكد علي ما سبق وان ذكره، كما اكد علي ان الرسايل التي ارفقها تثبت دعوي موكله والتي من ضمنها رساله بتاريخ ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م: ((مساء الخير الشركاء يرغبون بالشراء والمبلغ ايضا جاهز))، ثم ذكر بان موكله يرفض يمين المدعي عليهما. فقررت الدايره اقفال باب المرافعه وانهاء الترافع الكتابي وتحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنطق بالحكم، وفي الموعد المحدد حضر/ (...)-هويه وطنيه رقم: (...)، وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١ه الصادره عن كتابه عدل (...)-، كما حضر/ (...)-هويه وطنيه رقم: (...)، وكيلا عن المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٢ه الصادره عن كتابه عدل (...)؛ والمدعي عليه/ (...)بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل-، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغا قدره ميه وخمسه وسبعون الف (١٧٥,٠٠٠) ريال والذي يمثل قيمه تنازله عن حصته في الشراكه المقامه بينهم في مدرسه (...), وبما ان الاختصاص لهذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها قد انعقد استنادا لقرار رييس المحكمه المبني علي قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي الصادر بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٢١/ ٦/ ٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه, وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي: فحيث ان الثابت من اوراق الدعوي واقرارات الاطراف ان المدعي والمدعي عليهما شركاء في مدرسه (...) وان نسبه المدعي في هذه الشراكه (٣٧,٥%) وان نسبه المدعي عليه (...) (٣٧,٥%) ونسبه المدعي عليه (...) (٢٥%)، وحيث ان المدعي يدعي بيع حصته علي المدعي عليهما مقابل المبلغ المبين اعلاه وان ذمتهما مشغوله بقيمه حصته, ولما كان المتقرر فقها وقضاء ان الاصل براءه الذمه وان علي مدعي خلاف ذلك البينه, وحيث ان المدعي عليهما انكرا دعوي المدعي, وحيث ان المدعي -ممثلا بوكيله- عجز عن تقديم بينه موصله لدعواه رغم امهال الدايره له لذلك, وحيث انه رفض توجيه اليمين للمدعي عليهما؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) رفض الدعوي رقم (١٣ لعام ١٤٤٢ه) المقامه من المدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم: (...)- ضد المدعي عليهما/ (...)هويه وطنيه رقم: (...)- و/ (...)-هويه وطنيه رقم: (...)- . وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغا قدره (١٧٥,٠٠٠) ريال والذي يمثل قيمه تنازله عن حصته في الشراكه المقامه بينهم، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بسكاكا برفض الدعوي رقم (١٣ لعام ١٤٤٢ه) المقامه من المدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم: (...)- ضد المدعي عليهما/ (...)-هويه وطنيه رقم: (...)- و/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) ، ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (في الشكل: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في القيد الزمني المقرر نظاما وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. في الموضوع: اولا: انطوي الحكم محل الاعتراض علي مخالفه نظاميه وفقا للماده (٤٦) من نظام الشركات ونصها (يحدد عقد الشركه غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفيه ادارتها وتوزيع الارباح والخساير فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط) مقروءه مع الماده (٤٧) من نفس النظام (لا يجوز ضم شريك جديد الي الشركه الا بموافقه جميع الشركاء مالم ينص عقد الشركه علي غير ذلك) مقروءه مع البند الخامس من عقد تاسيس الشركه، فالمعترض ضدهما قد استندا في دفاعهما علي ان المدعي قد تنازل عن حصصه لطرف من خارج الشركه وهذا الدفع يجيء بالمخالفه للنظام وعقد التاسيس وفقا للمواد المذكوره اعلاه. ثانيا: ان العلاقه بين المدعي والمعترض ضدهما (شركاء) في شركه محاصه (مؤسسه تعليميه) وفقا لعقد التاسيس رقم (٦١١/١) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٣٣ه، ووفقا للبند الثالث حدد راس المال مليون ريال مقسمه علي الف حصه قيمه الحصه الف ريال، وزعت بالتساوي بواقع (٢٥٠) حصه لكل شريك (مرفق صوره من العقد بملف الدعوي)، وبتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٣٨ه تم ابرام عقد تخارج يحمل رقم (...) تنازل بموجبه الشريك الرابع/ (...) عن حصته مناصفه لكل من المدعي و(...)، وبذلك اصبح المدعي يمتلك نسبه (٣٧,٥%) من الشركه (مدرسه (...) السجل التجاري باسم المدعي)، والنسبه المذكوره تساوي (٣٧٥) حصه وبهذا فان نصيب المدعي في الشركه هو مبلغ وقدره (٣٧٥٠٠٠) ريال وفقا للبند السادس من عقد التخارج (مرفق صوره من عقد التخارج)، وقد اقر المدعي عليهما بالشراكه وان نسبتهم من الشراكه (٦٢,٥%) وفقا لما جاء في الصفحه الثالثه من صك الحكم. بتاريخ ١ /١/ ١٤٤١ه تم الاتفاق بين المدعي والمعترض ضدهما علي التنازل عن نصيبه من الشراكه مقابل مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) ريال، واعفاء اولاده من الرسوم الدراسيه، ونسبه لعملهما بالتعليم والذي يعد وظيفه عامه تمنعهما نظاما من ممارسه التجاره وتسجيل المدرسه باسميهما طلبا من المدعي ان يكون التنازل صوريا باسم ((...)- شقيقه الشريك (...))، حتي يكون السجل وترخيص المدارس باسمها صوريا، واوفي المدعي بالتزاماته وبتاريخ ٢ /١/ ١٤٤١ه تنازل لدي الاداره العامه للتعليم بمنطقه الجوف للسيده/ (...)عن سجل المدرسه والتراخيص بناء علي طلب المعترض ضدهما (مرفق صوره بملف الدعوي). ثالثا: المعترض ضدهما اقرا بالتخارج الا انهما قد دفعا بانه تم للسيده (...) وانه تم دون مقابل، الا ان الدايره الموقره لم تقتنع بدفعهما وطالبتهما بالبينه علي ان تنازل المدعي لهما قد كان دون مقابل وفقا لما جاء بالصفحه الثالثه من صك الحكم ونصه (وعلي المدعي عليهما تقديم بينتهما علي ان تنازل المدعي عن حصته دون مقابل (هبه))، والدايره الموقره قد اصابت كبد الحقيقه في هذه الجزييه، وذلك ان المدعي قد تخارج للمدعي عليهما، واسم (...) علي عقد التنازل انما هو صوري كما ذكر سالفا.رابعا: اضافه لما تقدم فان ما يؤكد ان التخارج تم للمعترض ضدهما هو ان نسبتهما من الشراكه (٦٢,٥%) والمدعي لا يملك التنازل عن حصصهم للغير الا بموجب وكاله او تفويض منهما، كما انه لا يستطيع ذلك الا بموافقه خطيه تفصيليه من المعترض ضدهما وفقا للبند الخامس من عقد تاسيس الشركه ونصه (لا يحق لاي طرف من الاطراف الخروج من الشراكه واحلال اخر محله الا بموافقه باقي الاطراف موافقه خطيه يذكر فيها الطرف الذي يخرج والذي يحل محله) مقروءه مع الماده (٤٧) من نظام الشركات، وبما انه لا يوجد وكاله ولا تفويض او موافقه خطيه يلزم من ذلك ان المدعي قد تنازل للمدعي عليهما وليس لسواهما، وان اسم (...) علي عقد التنازل (...)، وفقا لما تم ايضاحه اعلاه، وزياده للتاكيد فقد اقرت (...) بالصوريه في مجلس القضاء اثناء نظر الدعوي الحقوقيه (...) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٢ه (وبسؤال المدعي وكاله عن العقد هل هو صوري ام لا، اجاب بقوله ان كلا العقدين اللذين مع (...)و (...)، وكذلك الاخير الذي مع (...) و (...)) ، وقد كان اقرارها علي لسان وكيلها وهو نفسه وكيل المعترض ضدهما في هذه الدعوي.خامسا: ان ما يؤكد ان التخارج كان بمقابل مالي هو ان المدعي وفقا للماده الثانيه من نظام الشركات قد دخل الشركه باعتبارها عمل تجاري والهدف منه تحقيق الارباح اضافه للحفاظ علي راس المال وتنميته، لذلك فان الادعاء بان التنازل دون مقابل يعد قولا مرسلا يجيء خلاف الظاهر فالاصل ان التنازل بمقابل، ومن يدعي خلاف الظاهر يقع عليه عبء اثباته، والمعترض ضدهما قد عجزا عن تقديم البينه التي تثبت ان التخارج تم دون مقابل، فحصص المدعي في الشركه تعادل (٣٧٥,٠٠٠) ريال، وبعد التفاوض تم الاتفاق علي التخارج مقابل مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) ريال اضافه الي اعفاء اولاده من الرسوم الدراسيه، ونظرا للخلافات بين المدعي والمعترض ضدهما فقد كانت المفاوضات والتفاهمات فيما يتعلق بالتخارج وغيره تتم عن طريق المحامي/ (...)، الذي قام بصياغه عقد التاسيس وعقد تخارج الشريك الرابع/ (...) (مرفق رسايل نصيه بملف الدعوي)).وانتهي في اعتراضه الي طلبه (قبول لايحه الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاعتراض).فقررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٨/١٤٤٢ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليهما (المستانف ضده) ولم يحضر المستانف (المدعي) او وكيل عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يتضح من البرنامج القضايي واستنادا للماده (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما نصه (اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه الاتي:١ ان تحكم في الاستيناف اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها ، او طلب المستانف ضده الحكم فيها) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (١٣) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بسكاكا بجلسه يوم الاثنين الموافق ٥/٠٦/١٤٤٢ه القاضي برفض الدعوي رقم (١٣ لعام ١٤٤٢ه) المقامه من المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليهما/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)- و/ (...)-هويه وطنيه رقم: -(...)؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.