tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430085826 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1443-06-05 document_type=ruling entity=document_number:b30384a1-6d25-4b42-b709-d12e9d6f17c9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439548108 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه، بدعوي ضد المدعي عليها والتي تضمنت: "اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد هدايا وكماليات بالجمله وتاريخ ابتداء التعامل 1437/09/11ه الموافق 2016/06/16م بثمن اجمالي قدره (35,755) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تسديد ثمنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، وتطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (35,755) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه حدد له جلسه بتاريخ 5/6/1443ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي (...)ورقم وكالتها (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعيه الي صحيفه الدعوي ان ثمن توريد هدايا وكماليات بمبلغ قدره 35755 ريال ولم تسدده وتطلبه موكلتها وذكرت بان اخر تعامل كان في 2018 وقررت بان البينه تتمثل في عقد فتح الحساب المرفق في هذه اللايحه، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي،، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفق:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (35,755) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال قيمه توريد هدايا وكماليات بالجمله وبما ان المدعيه تستند علي صحه دعواها علي عقد فتح حساب وكشف من صنع المدعيه لا يوجد فيها ختم او توقيع من المدعي عليها، فان الدايره تري بان ما قدمته لا تعده بينه موصله لطلب الاستحقاق وذلك لان التوريد لا يكفي معه فتح الحساب بل ان المتعارف عليه بين التجار وجود بينه الموصله وغيرها من البينات التي تعضد صحه توريد البضاعه من المدعيه للمدعي عليها، ولما كانت للاموال حرمه فلا يقتطع من مال امري مسلم الا بحق، ولا ينال من ذلك عدم حضور المدعي عليها وتخلفها عن حضور هذه الجلسه، فان المتقرر عند اهل العلم انه لا يحكم علي الغايب الا عند وجود البييه الموصل:" الدعوي المجرده علي الغايب، لا خير فيها اذا لم يكن للمدعي بينه، وانما تفرض الدعاوي علي الغيب مما ينبغي اقامه البينه"، ويقول الزركشي رحمه الله:" وعليه فلا يحكم علي الغايب الا اذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بان تقوم به بينه، فلو لم يكن به بينه لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوي لعدم فايدتها"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.