tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-03-10 document_type=ruling entity=document_number:e4d2ec65-edb3-4496-ab3c-f1912fb8bc5a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 729 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدالرحمن بن فايز الفايز رييسا 
 (الاسباب)
توجز بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه ( ان في تاريخ 2017 شهر 6 تم شراء عدد 26 سياره من شركه (...) وتم شحنها علي (...) ومن ضمنهن 9 (...) من المنطقه (...) الي (...) في حي (...) وتم دفع كامل مبلغ اجور التوصيل من قبل المكلف (...) مقابل اجور السيارات المذكوره وفي متابعتي الي وصول السيارات الي (...) وتسليم كامل الاستمارات الي اداره المعرض اطلعت بعد فتره طويله ان احد السيارات التي تحمل رقم (...) محتجزه من قبل (...) باي وجه حق تحجز هذه السياره بدون ابلاغ صاحب المعرض بدون الاتصال عليه وعلما ان من (...) توصيل السيارات الي صاحب المعرض سواء كامل العدد او مفرد وبهذا السبب اطالب في سيارتي الموضحه معلوماتها اعلاه وتثمينها في تاريخ مشتراها 2017 وقيمتها في وقتنا الحالي 2018/6 علما ان سيارتي متهالكه من وقوفها مواجهه للشمس في هذه الفتره الطويله التي لم يتم ابلاغي عنها واطلب الحكم في ذلك لحيث ان اداره المعرض لا يتصرف بها غيري احد ولا يوجد من يمثلني في استلام سياراتي التي تخصني علما ان النظام المعروف اذا امضت السياره وتجاوزت الفتره المحدده ولم يتجاوب صاحب الشان يتم الاتصال بالجهه المعنيه قسم الشرطه للابلاغ عن الحاصل وهذه المحطه لا اجرت اتصال علي انا يا صاحب السياره ولا بلغت عن حالتها كما ان المعروف نظاميا لا يتم تسليم اي سياره الا باتصال من المالك او خطاب موجه من اداره المعرض او وكاله شرعيه ومن الكيديات التي واجهتها في كل مهزله من احد موظفي (...) المذكوره عندما ما استفسرت من هذه السياره وسبب تاخيرها لهذه الفتره الطويله رد علي احد موظفي المحطه بعد حضور الشرطه في كلام لا يدخل العقل بانها معروضه للبيع عندنا من فتره طويله كيف يستقبلون هذه السياره بدون كامل اثباتات ما يثبت ملكيه هذه السياره للشخص الذي يدعي فيه الموظف انه عارضها للبيع ب (...) وهذا الامر فوق النظام الذي لا يسمح فيه اطلاقا فارجو لمن يهمه الامر في هذا الشان الاطلاع علي هذا الحاصل من قبل محطه (...) في حقي انا يالمدعي اطالب تنفيذ الاحكام الشرعيه التي مختصه في هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر قدم الشكوي اداره معرض (...) للسيارات (...) وبعد قيدها قضيه واحالتها للدايره وكان مرفقا بصحيفه الدعوي صوره من رخصه سير السياره ، وبعد اطلاع الدايره عليها قررت عدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي لكون المدعي عليه في الرياض ولم تتبلغ بالدعوي ولم تتمكن المحكمه من ابلاغها، فتم الغاء الحكم من قبل محكمه الاستيناف والتي انتهت الي ان هذه الدعوي من اختصاص هذه الدايره وان عليه البت في موضوعها فحددت الدايره لذلك جلسه جري فيها سؤال المدعي عن دعواه وان عليه تحريرها وتحديد طلبه فاحال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليمه سيارته ونوعها (...) موديل 2016م لوحه رقم (...) حيث قام بشحنها عبر نقليات المدعي عليها منذ شهر 6/2016م ولم يتم تسليمه السياره حتي الان كما يطلب تعويضه عن الاضرار التي اصابت السياره وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه لاحقه اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ 10/3/1441ه بانه امتنع عن استلام السياره بسبب عدم وجود ملف لدي المدعي عليها ولايعرف كم له وكم عليه واضاف بانه لابينه لديه علي قيامه بدفع المبلغ المستحق عليه ، ثم رات صلاحيه الدعوي للبت فيها.
 (الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي ، ولما كانت غايه المدعي من دعواه الزام المدعي عليها بتسليمه السياره التي تم نقلها عبر ناقلات المدعي عليها من (...) الي (...) وتعويضه عن التاخر في تسليمها، ولما كان مدار النزاع في هذه الدعوي بناء علي ما ورد في الوقايع اعلاه علي من تسبب في تاخر استلام المدعي للسياره، ولما كان المدعي اقر بصحيفه دعواه بانه لم يزر المدعيه الا بعد فتره طويله ، كما انه اقر في مذكرته وفق ما ورد في محضر ضبط جلسه هذا اليوم بانه امتنع من تسليم اجره النقل والرسوم المترتبه علي تاخره باستلام السياره ، وانه رفض التجاوب او الاتفاق الا بعد الاطلاع علي ملفات المدعي عليها ، فان الدايره تنتهي الي المدعي هو من تسبب بتاخر استلامه السياره وانه لا يستحق التعويض، كما انه اقر بان المدعي عليها لم تمتنع من تسليمه السياره وقد امتنع عن ذلك وفق اقراره حيث اشترط الاطلاع علي الملف المخصص لسيارته ومعرفه كم بقي له وكم بقي عليه، فان الدايره تنتهي الي انه هو من رفض استلام السياره، وحيث ان اعمال المدعي تعد تفريطا منه بحفظ حقوقه ولان القاعده الفقهيه نصت علي ان المفرط اولي بالخساره ، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
 برد هذه الدعوي.
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن فايز الفايز

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1516 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
 القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا 
 القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا 
 القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي بتسليمه السياره محل الدعوي التي تم نقلها من (...) الي (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي.، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله الاستيناف لهذه الدايره اجرت ما راته لازما لنظرها وحددت جلسه هذا اليوم وفيها عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وذلك بان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (3.000) ريال ومن ثم تقوم المدعي عليها بتسليمه السياره محل الدعوي بحالتها الراهنه مع تنازل المدعي عليها عن رسوم الحراسه والتامين وتنازلها ايضا عن الدعوي المقامه منها ضد المدعي في المحكمه العامه بهذا الخصوص ويكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يعود احدهما علي الاخر بشيء فوافق الطرفان علي ذلك وطلبا اثباته والالزام به وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وحيث اتفق الطرفان علي الصلح المبين في واقعات الحكم، ولان الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعه الاسلاميه ورغبت فيه، وحيث ان هذا الصلح لم يحل حراما او يحرم حلالا فان دايره الاستيناف تنتهي الي اثباته والالزام به علي النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه ببريده المؤرخ في 1442/3/23ه الصادر في القضيه رقم 729 لعام 1439ه القاضي برد الدعوي. ثانيا: اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك علي النحو التالي: ا- الزام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال. ب- الزام المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) السياره محل الدعوي بحالتها الراهنه وتنازل المدعي عليها عن رسوم الحراسه والتامين وتنازلها ايضا عن الدعوي المقامه منها ضد المدعي في المحكمه العامه بهذا الخصوص، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي