moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٨٠٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (....) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (مؤسسه....) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي كراسي وطاولات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٦٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وست ميه ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم الاجابه المتضمنه ما نصه (ما ذكره المدعي وكاله من الاتفاق علي بيع المدعي عليه للمدعي كراسي وطاولات بثمن ٣٥.٦٠٠ريال فصحيح اما ما ذكره من عدم الاستلام فهو الذي لم يستلم الطاولات والكراسي علما بانه لم يسدد ما تبقي من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وقدره ١٥.٠٠٠ريال هكذا اجاب) وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا (ما ذكره من رفض الاستلام غير صحيح بل ان المدعي عليه هو من رفض التسليم والتماطل. والمدعي عليه مشهور بذلك بين الناس بل وتوجد صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من التعامل معه) وقد سالت الدايره المدعي وكاله الديك بينه علي عدم تسليم المدعي عليها للطاولات والكراسي بالوقت المتفق عليه اجاب قايلا اطلب المهله للرجوع لموكلي ورفعت الجلسه .وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر صاحب المؤسسه المدعيه ووكيله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها ، وبسؤال المدعي وكاله ما الذي دعا موكلك لطلب المبلغ دون المبيع اجاب قايلا الاتفاق كان علي مده محدده الا ان المدعي عليها لم تسلم المبيع خلال هذه المده وبناء علي ذلك فان موكلي يطلب ارجاع المبلغ ، وقد قدم المدعي وكاله صور تتضمن رسايل واتساب توضح تكرار طلب التسليم والمماطله الا ان الدايره لم تعتبرها بينه موصله تغني بذاتها فاعرضت اليمين علي المدعي بعد ان استعد لادايها وقد جري تخويفه بعقوبه اليمين الكاذبه وشؤم مغبتها حلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليها لم تسلمني المبيع خلال المده المتاحه ولم استلمها حتي الان ولا زال في ذمه المدعي عليها لي مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ريال لم ابريها منه ولم اتنازل لها عنه والله العظيم) هكذا حلف وقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠.٠٠ريال والذي يمثل قيمه بيع كراسي وطاولات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه صور مراسلات عن طريق تطبيق الواتس اب تتضمن مماطله المدعي عليه في التسليم ولكون اجابه المدعي عليه في الجلسه السابقه تضمنت الاقرار بصحه التعامل وانكار عدم التسليم ولما قوبل دفعه من دفع المدعي المتضمن عدم تسليمه لبضاعه المتفق عليها في الوقت المحدد للتسليم ولحلف المدعي اليمين المتممه لبينته علي صحه ما ورد في دعواه ونظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (....) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (....) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال عشرون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .