tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 277

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:113/503 entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-277) القرار رقم
( V--27047-2020 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه مخالفه احكام النظام - فاتوره ضريبه - كون الدعوه مستوفيه اوضاعها
الشكيله يتعين معه قبولها من الناحيه الشكيله
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه
مخالفه احكام النظام واللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال - اسس المدعي اعتراضه
علي ان الخط بسبب عدم تدوين المدعي لعنوان المنشاه في الفاتوره الصادره
منه - اجابت الهييه بالاتمسك بسلامه القرار الاداري - ثبت للدايره ان المدعي اقر
فيanh لايحه دعواه بجهله في النظام، كما ان الفاتوره التي افقها المدعي لا يمكن
الاعتداد بها كون ان المدعي اقر بتعديله للفاتوره بعد زياده مفتش الهييه - مؤدي
(٢٦) : رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٥١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٥١/٥١
- الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيم المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ بتاريخ ٢٤٨/١١٠٢
- الماده (٨/٥٠) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب قرار
مجلس اداره الهييه العامه للزاكاه والدخل رقم (٢٨/٩) وتاريخ ١٤/١٤
- الماده (٢١/٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحب ومن والامه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠١٠/٢٠١٠، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه
مطعم ... لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري رقم (....) تقدم بلالكه دعوي
تضمنت اعتراهه علي قرار المدعي عليها بشان بضر غرامه مخالفه احكام النظام
واللالكه بببلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال ويطلب اغاثها.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١٠٨/٥٦ م. استنادا علي والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخمسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٨ ه. والمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يثله وحفر ... هويه وطنيه رقم (...) يصفته ممثلا للهينه العامه للزكه والدخل بمثله وحفر ... هويه وطنيه رقم (...)
بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١٠٧/٠١/٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبوال متمل المدعي عليها عن رده اجل بالتمسك بسلامه القرار الاداري، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملك رقم (٥١/٥٠٣) و تاريخ ١٤٨٠/٠٥٠٣ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٥٠٣) بالتاريخ ١٤٥٥/١١/١١ بالتاريخ ١٤٥/١١/١١ بالتاريخ ١٤٥/١١/١١ بالتاريخ ١٤٥/١١/١١
واستندا علي نظام ضربه القيمه الطاقه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/١٤) واتعذيلها، علي نظام ضربه القيمه الطاقه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/١٤) واتعذيلها،
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٣٨٣/١٢/١٤
واتعذيلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٠٧/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بفرض غرامه مخالفه احكام النظام والالالحه
بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال وذلك بسبب عدم تدوين المدعي لعنوان المنشاه
في الفاتوره الصادره منه، واستنادا لنح الفقره (الاولي) من الماده (السادسه
والخمسون) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه (محتويات الفاتوره الضريبيه) علي: « علي كل دوله عضو ان تحدد
محتويات الفاتوره الضريبيه ومهله اصدارها علي ان تحدد اللجنه الواربه الحد الادني
من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسمح
باصدار فواتير بمسطه وفق الشروط والموابط التي تحددها». كما نعت الفقره
(الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه
بالفواتير الضريبيه علي:»: تحدد اللايحه مايتي: - مفتويات وشكل الفواتير الضريبيه،
ومهل اصدارها». كما نعت الفقره (الثاينه) من الماده (الثالثه والخمسون) من
«اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي:
يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه الممسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان
المورد ورقم تعريفه الضريبي». كما نعت الماده (الخامسه والاربعون) من نظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمس انغ ريال كل من: «- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او الثالثه». بعد اطلاع والدراسه; وبالرغم من ان المدعي عليها لم تقدم بالارد وتقديم محضر الضبط والفاتوره محل الغرامه الي ان المدعي اقبر بجهله، ويتضح مطالبه المدعي بالغاء مخلافه احكام النظام او الثالثه بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، حيث فرضت الهييه العامه لعدم التزام المدعي باضافه عنوان المنشاه مما يعني مخالفه متطلبات الفاتوره الضريبيه حسب ما ورد في اشعار فرض الغرامه المرفق، وبالتالي عدم التزامه باشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره (الثمانه) من الماده (الثالثه) والخدمسون) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما يënخ ان المدعي اقر في ذلك دعواه بجهله في النظام حيث نص علي التالي: «: علاما ان هذي الامور لا نعرف عنها شيء وهي اول مره تحصل لنا وتعهد بعدم الوقوع في المخالفات مسبقا، كما ان الفاتوره التي ازمها التي ازمها المدعي لا يمكن الانعتاد بها كون المدعي اقر بتعديله للفاتوره بعد زياده مفتش الهييه، فبناء علي ما ورد من النصوص النظاميه اعلاه تري الداره حصه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه ببملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الفقره (الثالثه) من الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القراء
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
. رفض دعوي / هويه وطنيه رقم (....)
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه، وقد حددت الداره يوم الاحد ١٤٢١٠٥/٠٠٩ من تعلبه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.